القانونية النيابية تضمّن الخمور بمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

بدء بواسطة ماهر سعيد متي, ديسمبر 08, 2015, 06:01:06 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

ماهر سعيد متي

القانونية النيابية تضمّن الخمور بمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية تمهيداً لـ"منعها"


المدى برس/ بغداد
عدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، أن الخمور جزء من "المؤثرات العقلية"، مبينة أنها، أدرجتها ضمن مشروع قانون "المخدرات والمؤثرات العقلية" الذي تعده حالياً مع لجنة الصحة والبيئة النيابية، تمهيداً لمنعها إذا ما تم إقراره من قبل المجلس. 
وقال رئيس اللجنة، محمود الحسن، في حديث إلى (المدى برس)، إن "اللجنتين القانونية والصحة والبيئة تشتركان في إعداد مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية"، مشيراً إلى أن "اللجنة القانونية عدت عند مناقشة المشروع، أن الخمر والمسكرات جزء من المؤثرات العقلية والمواد المخدرة، وأصدرت قراراً بوصفها من المواد المحظورة".
وأضاف النائب عن ائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، أن "شمول الخمور بمسودة ذلك القانون جاء بناءً على اعتبارها من قبل لجنة الصحة والبيئة من المؤثرات العقلية"، مبيناً أن "مجلس النواب إذا ما اعتمد ذلك الرأي وصوت عليه فستكون الخمور ممنوعة قانوناً".
يذكر أن محال بيع الخمور تتعرض لاستهداف متواصل من قبل الجماعات المسلحة، لاسيما في بغداد، وأن العديد من المحافظات تمنع تداولها لأسباب تقول إنها دينية.


http://www.almadapress.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=60906
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

ماهر سعيد متي

يبدو ان البرلمان العراقي قد شن الحرب على الخمور .. انصح الذين يشربون منهم .. وهم كثار باجتثاث الخمور من دورهم .. وعدم تمثيل دور الضحية .. وترك الازدواجية..القاعدة الذهبية تقول ( كل ممنوع مرغوب) فمنع الاباحية ( وكان البرلمان قد حل جميع المشاكل العالقة ولم يتبقى الا منع الاباحية والخمور ) تقابلها رد فعل اكثر شدة بسبب الكبت .. وكذا الحال بالنسبة للمشروبات الروحية .. اتذكر اني قرات حادثة بالعهد الملكي حينما اقر البرلمان المشروبات الكحولية فما كان من رئيس الوزراء حينها وان غلق التواليت عن اعضاء البرلمان .. فلما اعترض البرلمانيين عاد الرئيس ليجيبهم ان المشروب حاجة اساسية عند البعض كالحاجة الى التواليت .. عندها تراجعوا عن قرارهم ..
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

ماهر سعيد متي

هذا القانون يخالف جانب الجقوق والحريات المدرج في متن الدستور العراقي .. لكن الامر الاهم الذي يستوجب الطرح ان العراق قد صادق على  الاتفاقية الوحيدة بالمخدرات لسنة 1961 الموقع عليها في نيويورك في 30/3/1961 المصدق بالقانون رقم /16/ لسنة 1962 .وعلى هذا الاساس صدر قانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965 المعدل والذي اشار الى ان المواد المخدرة هي (  القنب وورقة الكوكة وخشخاش الأفيون .. وسوى ذلك ) لم يدرج الخمر ليكون بمصاف المواد المخدرة .. وكذلك لم تفعل دول العالم .. فباي حق تدرج الخمور ضمن مشروع القانون هذا ..

بصراحة .. كم تمنيت ان نبقى على قوانيننا السابقة والتي كانت اكثر رصانة من القوانين الحالية والتي فيها الكثير من التخبط .. تقبلوا مروري .. تحياتي

مصدر ذي صلة : http://www.iraq-lg-law.org/ar/node/1337

مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة