حقوق العراق المائية بين إيران وتُركيا

بدء بواسطة ماهر سعيد متي, فبراير 09, 2013, 03:56:08 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

ماهر سعيد متي

حقوق العراق المائية بين إيران وتُركيا



صافي الياسري*

بعد تنصلها من اتفاقية 1947 لحسن الجوار وما يترتب عليها بشان مشاريعها المائية ،وابتداعها تسمية الانهار عابرة الحدود، رافضة الاعتراف بما يمليه عليها مبدأ الدول المتشاطئة،تكون تركيا قد قطعت نهائيا اي طريق يمكن من الحديث عن مفاوضات بين البلدين، بشان استحقاقات العراق المائية من نهري دجلة والفرات،وهنا نتساءل ما الذي يمكن العراق ان يفعله امام هذه الواقع المر ؟؟
ابتداءا يمكن للعراق، أن يطالب الهيئة الأممية بالإشراف المباشر والعملي على هذا الملف، من خلال إرسال بعثة فنية رسمية دائمة إلى العراق لمتابعة التطورات وتداعياتها على الارض،فهي تنبيء بلا جدال بكوارث مدمرة، وهو ما تعترف به منظمات دولية ومراكز بحوث متخصصه.
وعلى سبيل المثال توقعت  المنظمة الدولية للأبحاث، في تقرير لها صدر بمناسبة اليوم العالمي للمياه أنّ «جفاف نهر دجلة وتلاشيه بالكامل سيحل عام 2040، فالنهر يفقد سنوياً ما يعادل 33 مليار متر مكعب من مياهه، بسبب السياسة المائية التركية الحالية، بالتالي فإنّ العراق، في حال عدم تمكنه من إبرام اتفاقات دولية تضمن حصصه المائية على نحو كامل، مقبل على كارثة حقيقية».
كما يمكن للعراق ان يقاضي تركيا لدى محكمة العدل الدولية باعتبارها المتسبب في هذه الكارثة.
وواقعا لا اعتقد ان ايا من تركيا او ايران سستستجيب لدعوات المحكمة ، فتركيا رفضت في تسعينات القرن الماضي التوقيع على الاتفاقية التي اقترحتها الامم المتحدة ( اتفاقية الانهار غير الملاحية )بشأن تقاسم المياه.التي تعتمدها الان محكمة العدل الدولية مرجعية قانونية لها ضمن ما تعتمد من مرجعيات أخرى.وكما قلت فان تركيا تصف الرافدين بانهما من الانهار عابرة الحدود تخلصا من اية التزامات قانونية تفرضها التوصيفات الاخرى في القانون والبروتوكولات الدوليه بشان نهري دجلة والفرات،وبحسب النظام الاساسي للمحكمة يشترط لتحقيق ما يسمى «اختصاص الإلزام الأساسي» يقول تقرير قانوني بهذا الشان،((انه يجب اعتماد أحد الأساليب الثلاثة  التي نصت عليها المادتان 36 و37 للتعبير عن إرادة الدولة باللجوء إلى المحكمة من أجل منازعاتها القانونية: الاتفاقات الخاصة، أو التعهد المسبق، أو التصريح الاختياري. وهذه الأساليب لا تجدي نفعاً هنا، فتركيا أو إيران سترفض المثول أمام المحكمة لمعرفتهما المسبقة بأنّهما مدانتان.
وعلى افتراض رفض تركيا وإيران، الموافقة على التقاضي أمام محكمة العدل الدولية بموجب اختصاص المحكمة الإلزامي، فإنّ الأمر لا يعدّ منتهياً، إذْ ثمة ما يسمى الاختصاص الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وبموجبه تختص محكمة العدل الدولية، إضافة إلى اختصاصها القضائي، باختصاص استشاري عبر إصدار آراء استشارية حول المسائل القانونية التي تحيلها عليها الهيئات المفوَّضة بمثل هذه الإحالة بموجب المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة. وبموجب هذا الخيار، وبعد أن يرفع العراق دعوى ضد تركيا أو إيران أو كلتيهما، تتذاكر المحكمة في جلسة سريّة ثم تصدر رأيها في جلسة علنية بعد إخطار الأمين العام وممثلي الأمم المتحدة وسائر الدول والمؤسسات الدولية ذات العلاقة المباشرة بالمسألة المطروحة على بساط البحث.)). والحقيقة، لن يكون رأيها أو حكمها ملزماً إذا لم يرد نص صريح على ذلك، أما من الناحية الأدبية والمعنوية، فإنّ لهذا الرأي وزنه الدولي الاعتباري.
إضافة إلى ذلك، يسمح النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، إذا رفضت الدول المدعى عليها الإذعان للحكم أو الرأي الاستشاري، للطرف المدعي، وهو العراق، بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي واستصدار قرار منه، يزيل الضرر الذي ألحقه به الطرف الرافض لحكم محكمة العدل الدولية.
وسيكون العراق عندها مزوداً بحكم أو رأي استشاري دولي ناجز يسهل له مهمته كثيراً، ويضيّق الخناق على الطرف المعتدي. هذا بخصوص خيار محكمة العدل الدولية، فماذا بخصوص المحكمة الجنائية الدولية، وماذا عن صلاحياتها وشروطها؟
هي محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والاعتداء، وتختلف عن محكمة العدل الدولية لأنّها لا تشترط وجود موافقة مسبقة من قبل الطرف المدعى عليه، بل يكفي أن ترفع جهة في الدولة المدعية، فرداً أو منظمة مدنية، أو محكمة محلية فيها الدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية. ومن الطبيعي أن تدخل جريمة تجفيف نهري دجلة والفرات، وما سيترتب عليها من أضرار فادحة وإبادة للبشر والحيوان والنبات، ضمن باب جرائم الاعتداء التي يتحمل مسؤوليتها الأفراد الحاكمون وأصحاب القرار في الحكومتين التركية والإيرانية. إنّ جريمة الاعتداء الواردة في القانون الأساسي للمحكمة غير محددة بدقة، ولهذا فهي يمكن أن تشمل تشكيلة واسعة من نماذج الاعتداءات كقطع المياه عن دول المصب كما فعلت ايران في الكارون والوند و31 رافدا يصب في دجله ،وكما فعلت تركيا بسدود مشروع الجاب ، أو تهديد سلامة الشعوب، وخصوصاً أنّ جميع السدود التركية مشيّدة في مناطق زلزالية نشيطة، وأنّ انهيار أي منها يهدد بتدمير أغلب مدن إقليم كردستان العراق مثلما أكدت دراسات وتقارير عديدة.
وما يعطل تقدم العراق الى المحكمة الجنائية هو سحب حكومة اياد علاوي توقيعها على ميثاق روما بهذا الشان ،لاسباب نظن انها قامت بضغوط اميركية او بسبب التخوف من التعرض لملاحقات بخصوص ما حدث في الفلوجة والنجف ابان استيزاره .
ومع ذلك فتلك ليست مشكلة كبيرة، ويمكن، بل وينبغي للحكومة العراقية الحالية ان تبادر فوراً ودون إبطاء إلى التوقيع على الميثاق المذكور، وتطرحه على البرلمان للتصديق عليه على نحو عاجل، إذ إنّ عملية التوقيع أو سحب التوقيع على الميثاق أمران مفتوحان،كما افصحت مراكز قانونية خبيره ، إضافة إلى ذلك فالعراق يمكنه رفع دعوى عن طريق دولة أخرى عضو في ميثاق روما، دفاعاً عن أنهاره وعن وجوده الكياني وشعبه، الى ذلك فان انعدام السبل والوسائل الكفيلة بالوصول الى حل يحفظ حقوق العراق عبر التفاوض، مع الدولتين، يحتم اللجوء الى ما اشارت اليه واكدته مراكز البحوث القانونية بهذا الخصوص .

*كاتب عراقي

http://www.newsabah.com/ar/2494/8/89688/حقوق-العراق-المائية-بين-إيران-وتُركيا.htm?tpl=13
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة