منازعات الملكية العقارية خارج دهاليز اللجان القضائية ومحاكم التمييز ودعاوي البلد

بدء بواسطة atheer, يوليو 18, 2011, 09:09:09 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

atheer

منازعات الملكية العقارية خارج دهاليز اللجان القضائية ومحاكم التمييز ودعاوي البلديات الباطلة الكاذبة والمسيسة .

بداية سنأخذ هذه القطعة كأنموذج وليس السبب بان عائديتها تعود الى مقرب من كاتب المقال .
بتاريخ 28 / 1 / 2001 تم إطفاء القطعة المرقمة 300 مقاطعة 138 برطلة الوسطى استنادا الى كتاب مديرية بلدية برطلة (( السيئة الصيت )) المرقم 136 والمؤرخ في 28 / 1 / 2001 وسجلت ملكا صرفا باسم مديرية بلدية برطلة ، علما ان القطعة لم تستغل لاي غرض من أغراض النفع العام لحد الآن .
وبتاريخ 8 / 7 / 2011 أي انه تم إطفائها قبل اكثر من عشر سنوات ونصف ولم يجر عليها أي فرز ولم يوزع أي شبر منها خلافا لما ادى ممثل مديرية بلدية برطلة (( السيئة الصيت )) وهو رجل قانوني امام اللجنة القضائية الثانية فرع نينوى بتاريخ 30 / 6 / 2011 قوله بالنص (( اضافة الى توزيع قسم منها على المواطنين ))  (( كذبا )) وقد ثبتت اللجنة اقواله بالرغم من طعن صاحب الارض امام اللجنة المذكورة ، والقطعة موجودة لحد الان على ارض الواقع ويمكن معاينتها ميدانيا متى شاء أي معني بذلك .
اضافة الى ان جميع القطع المحيطة بها من كل الجوانب غير مطفأة وهي بعيدة جدا عن القصبة ولن نناقش ممثل البلدية هل انه محتاج لجميع الاراضي الزراعية بالكامل في منطقة برطلة وهل يمكن اختزال المحافظة باجمعها في قصبة صغيرة ، واين المستفيدين الحقيقيين من القطع التي وزعتها البلدية والتي تبلغ بالالاف وكيف انها سجلت واعطيت هبات الى اناس غرباء حتى انهم لا يعرف القسم الاكبر منهم أين تقع هذه الاراضي وبالرغم من انها ملاصقة لحدود البلدية وهنا يجب ان اتوقف لسرد الحقيقة بان اغلب المالكين الجدد والغرباء عن المنطقة باعوا القطع المستملكة بغير دون ان يعرفوا اين تقع القطع التي وزرعت عليهم من اراضي برطلة المستملكة عنوة من اهاليها .
وهنا يتوجب علينا السوأل هل ان هذه التوزيعات ضرورة لبلدية برطلة للتوسع العمراني المزعوم ام لنزع ملكية اصحابها الشرعيين ووهبها لمن هب ودب ولاغراض التغيير الديموغرافي .

سردنا هذه المقدمة لكي نصل الى المعاناة الحقيقية مع الهيئة العامة المختصة بحل منازعات الملكية العقارية .
راجع المدعي  هيئة دعاوي الملكية / فرع نينوى بتاريخ 2 / 10 / 2004 وقدم استمارة الدعوة المرقم ( 204022 ) طالبا اعادة حق التصرف في العقار الذي فقده مع ورثته وعليه تبلغ بالحضور في الساعة التاسعة من صباح يوم 21 / 12 / 2005 امام اللجنة القضائية الاولى في فرع نينوى مع توكيله لمحام خاص في القضية وبعد جلسات عديدة وتقديم كل ما طلبته اللجنة القضائية صدر قرار اللجنة التصرفية الى ورثة المدعي وهم منذ ذلك التاريخ يتنظرون حصول القرار على الدرجة القطعية ، وبعد مرور خمس سنوات وهنا اكرر خمس سنوات عاد القرار منقوضا بموجب القرار التمييزي ذي العدد 2448 تصحيح قرار تمييزي / 2010 بتاريخ 27 / 1 / 2011 والمتضمن بالزام اللجنة تطبيق الفقرة حادي عشر من المادة السابعة من قانون هيئة دعاوي الملكية ، ومن وضعها وما الغاية من ذلك ! ولماذا ادخل المدعي في هذه الدوامة المتعبة وكانت اراضيه واراضينا من البلدية مطفأة دون ان ننبس بنت شفة علما ان للمدعي قضية ثابتة ولم يراجع بها وقضية ثالثة قبل عشرات السنين واكرر لا زالت تلك الارض غير موزعة او مستفاد منها لاي غرض .
اننا مع جل احترامنا وتقديرنا لمؤسساتنا هذه الا انه نرى ان للمواطن المظلوم حقا حيث انه لم يخالف او يرتكب جنحة او جناية ولم تكن هناك ضرورة اصلا لايجاد هيئة عامة لحل منازعات الملكية العقارية لجعل المواطن المغلوب على امره ان يدور في دوامة ولعشرات السنين وان يهضم ويسلب حقه لاغراض شخصية او لاحقاد او لاغراض حزبية او طائفية او لاغراض التغيير الديموغرافي ، والله من وراء القصد .