نص مشروع قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام

بدء بواسطة ماهر سعيد متي, ديسمبر 08, 2011, 07:52:32 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

ماهر سعيد متي

التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام .. الذي سيعرض للتصويت يوم السبت المقبل
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند ( اولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي:
قانون
التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام
رقم (22) لسنة 2008
المادة -1- اولا يلغى نص الفقرة ط من المادة 4 / اولا/ من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 ويحل محلها ماياتي:
ط- حملة شهادة الدكتوراه التي لايمكن الحصول عليها بأقل من 3 سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية في المرتبة الثالثة من الدرجة الخامسة براتب قدره 443 اربعمائة وثلاثة واربعون الف دينار
ثانيا – يضاف مايلي الى المادة ( 4 ) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ويكون البند (ثالثا) له ويقرأ على النحو الاتي:
ثالثا - أ- اذا كان الموظف حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) خمس سنوات بعد الدراسة الاعدادية المنصوص عليها في الفقرة (ز) من البند ( اولا) من هذه المادة ومازال يشغل احدى الوظائف التي تقع في الدرجة السابعة ضمن سلم الدرجات بتاريخ 1 / 1 / 2008 فينقل الى الدرجة السادسة وبراتب المرتبة الاولى مع احتساب مدة الخدمة الوظيفية في الدرجة السابعة لاغراض العلاوة والترفيع. اما اذا كان يشغل الدرجة السادسة ( ترفيعا) وفق القانون فتحسب مدة التنفيذ الوظيفية المقتضية في الدرجة السابعة فقط لاغراض العلاوة والترفيع.
ب – يمنح الموظف الحاصل على شهادة الماجستير او ما يعادلها وكلية الطب العراقية او ما يعادلها المنصوص عليها من الفقرة (ح) من البند (اولا) من هذه المادة والمعين قبل 1/1/ 2008 وما زال يشغل احدى الوظائف التي تقع في الدرجة السادسة راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها في الدرجة السادسة لاغراض العلاوة والترفيع.
جـ- يمنح الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها المعين قبل 1 /1 /2008 وما زال يشغل احدى الوظاف التي تقع في الدرجة الخامسة راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة ويعاد تسكينه في ضوئها مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها لاغراض العلاوة والترفيع.
د- لا يترتب على تنفيذ الفقرات (أ) و (ب) و(ج) من هذا البند صرف اية فروقات مالية.
المادة -2- يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما ياتي:
المادة - 14 ـ اولا ـ أ ـ يمنح الموظف او زوجته الموظفة مخصصات اعالة قدرها (50000) خمسون الف دينار شهريا
ب ـ تمنح الموظفة زوجة الكاسب مخصصات الاعالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند
ج ـ تمنح الموظفة الارملة والموظف الارمل والموظفة المطلقة مخصصات الاعالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند
ثانيا ـ يمنح الموظف المتزوج مخصصات اطفال قدرها (10000) عشرة الاف دينار شهريا عن كل طفل ولغاية الطفل الرابع داخل وتمنح هذه المخصصات للموظفة زوجة الكاسب
ثالثا ـ أ ـ تمنح الموظفة الارملة والموظف الارمل مخصصات الاطفال المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة شرط عدم تقاضي الاطفال راتبا تقاعديا
ب ـ تمنح الموظفة المطلقة مخصصات الاطفال عند حضانتها لاولادها في حالة الطلاق او التفريق بموجب قرار قضائي بات وتحجب هذه المخصصات عن الزوج سواء اخصص المطلقة نفقة من عدمه
رابعا ـ أـ يستمر صرف المخصصات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة عن الابن لغاية (24) الرابعة والعشرين من العمر اذا كان مستمرا في الدراسة وتتوقف عند اكماله (18) الثامنة عشرة من العمر في حالة تركه الدراسة
ب ـ يستمر صرف المخصصات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة عن البنت اذا لم تكن متزوجة او موظفة.
المادة ـ 4 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض رفع الغبن الذي لحق بشريحة من الموظفين من حملة الشهادة الجامعية الاولية التي مدة الدراسة فيها (5) خمس سنوات وحملة شهادة الماجستير والدكتوراه ومن اجل تحقيق المساواة في منح مخصصات الاعالة والاولاد لموظفي الدولة، ورفع المستوى المعاشي لهم...شرع هذا القانون.
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة