قضية القاصرين المسيحيين وموقف مجلس القضاء الاعلى

بدء بواسطة matoka, يناير 21, 2012, 08:00:32 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

matoka

قضية القاصرين المسيحيين وموقف مجلس القضاء الاعلى




الباحثة/ د. فائزة باباخان
جريدة المواطن نيوز
الجمعة 20-01-2012

من الإشكالات القانونية التي تصطدم مع حقوق الأنسان ، وتتنافى مع سماحة الإسلام وتقريره لحرية الدين ، ونفيه للإكراه فيه " لاإكراه في الدين " ماكانت المادة 21 /3 من قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل تنص عليه من التغيير الجبري لدين القاصر او القاصرة تبعاَ لأحد ابويه الذي اسلم لأي سبب دون تقدير لعواقبه الوخيمة التي منها حرمان الفتاة المسيحية التي اصبحت مسلمة حسب القانون الذي يفرض تغيير دينها في دفتر احوالها المدنية من مسيحية الى مسلمة ، فلا يسمح القاضي بعقد زواجها من مسيحي بحجة انها مسلمة ولايجوز تزوج المسلمة من مسيحي ، ولا هي تقبل الزواج من مسلم بسبب تغيير الدين على الآغلب  وقد عانت عوائل مسيحية من هذا الإشكال القانوني الذي يخدش الضمير الأنساني
وبالأستناد الى حقيقة أن الإسلام هو دين الحرية ، لادين القسر والإكراه ، جرت محاولات قضائية عراقية وفتاوى من وزارة العدل تسعى لمنح الحرية للصغير الذي تغير دينه بالإكراه القانوني ، بأعطائه حق إقامة الدعوى على دائرة الأحوال المدنية خلال سنة من تأريخ بلوغه سن الرشد لتغيير قيده في سجلاتها ، وصدر قرار من محكمة التمييز في 25 / 2 / 1976 يجيزلهذا الصبي او الفتاة العودة الى دينه بشروط محددة في القرار .
وكان المفروض بحكم التطور نحو الأفضل لاسيما في عهد يوصف بأنه عهد الديموقراطية التي نشأت على انقاض الديكتاتورية ، ان يتطور هذا الأتجاه الإيجابي الذي يقترب من مباديء حقوق الأنسان ، ومن المعايير العالمية لإحترام آدمية الإنسان وكرامته، وينسجم مع آيات بينات من القرآن الكريم تؤكد انه " لاإكراه في الدين " سورة البقرة / 256 ، ومن هذه الآيات قوله تعالى ( لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاَ ، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ) سورة يونس / 99 وقوله تعالى( انك لاتهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء) القصص / 56 .

ولكن الأمرالمؤسف هو ان هذا الأتجاه بدأ يتراجع لصالح الأجتهاد التقليدي القديم  الذي لم يعد ينسجم مع معايير حقوق الأنسان ، ولا مع مقاصد الشريعة ، وهذا مايظهر بوضوح من الدراسة التي قدمتها لجنة الدراسات في هيأة الاشراف القضائي الى مجلس القضاء الأعلى بتأريخ 3/6/ 2006 حول بيان الرأي بشأن مقترح وزارة حقوق الإنسان الرامي الى تعديل نص المادة 21 /3 من قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل ، وتوصلت من هذه الدراسة الى الزعم بأن قضية تغيير دين القاصر الذي اسلم احد ابويه هي الحقيقة الشرعية ، اما مقترح وزارة حقوق الأنسان بتعديل المادة المذكورة بأن تصبح ...." بأن يحتفظ القاصر بديانته بالرغم من اشهار احد والديه الإسلام حتى بلوغه سن الثامنة عشر من عمره ثم يخير بين البقاء على ديانته الأصلية او اعتناقه الأسلام ومن ثم يصار الى تغير وثيقة الأحوال المدنية في حالة اعتناقه الإسلام ، فهذا المقترح مخالف للشريعة حسب رأي اصحاب هذه الدراسة .
* وبما ان هذه الدراسة لم تستند الى اي ثابت من ثوابت الشريعة او الى ادلة شرعية قاطعة من الكتاب والسنة ، ولقناعتي بأنها حافلة بمغالطات مفضوحة سأتولى مناقشة الآراء والمواقف التي استندت اليها هذه الدراسة بأدوات فنية من اصول الفقه والحديث والشرع المبينة في شتى المدارس الفقهية المعتبرة كالآتي :

اولاَ / موقف الشريعة الأسلامية : 
1- صحيح أن الفقه الأسلامي يقرر،في غالب اجتهادات الفقهاء من شتى المذاهب والمدارس ، أن الصغير يتبع خير الابوين ديناَ حسب تعبيرهم ويقصدون ، بخير الأديان ، الأسلام ولكن الصحيح ايضاَ أن هذه القاعدة الفقهية لم تستند الى نص صريح قاطع من القرآن الكريم أو من السنة النبوية أو الآثار المنقولة بالتواتر عن الأئمة عليهم السلام ، بل وردت آثار واحاديث على قيام النبي صلى الله عليه وسلم بتسليم الصغير الى امه غير المسلمة في قضية نزاع بين رجل مسلم وزوجة له غير مسلمة انفصلت عنه ، وهذا الحق عجز عن احتواءه حتى القانون الوضعي في قانون الأحوال الشخصية النافذ .
((- ان إمرأة قالت : يارسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء ، وان أباه طلقني واراد ان ينتزعه مني .
فقال لها رسول الله (ص) ((أنت أحق به مالم تنكحي )) ، فقد ذكرت المرأة صفات اختصت بها تقتضي استحقاقها واولويتها بحضانة ولدها وأقرها على ذلك ، وحكم لها مالم تتزوج بزوج آخر .
- اما الأجماع فدليله مارواه ، أن ابي شيبة عن عمر بن الخطاب -(رض)- انه طلق جميلة ام عاصم الأنصارية ، ثم أتى عليها وفي حجرها عاصم واراد ان يأخذه منها فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام فأنطلقا الى ابي بكر الصديق – (رض) – فقال ابو بكر لعمر ( خل بينها وبينه فأن مسحها وحجرها وريحها خير له منك حتى يشب الصبي ، فما راجعه عمر ، وسلم عاصماَ لأمه ولم ينكر على حكم ابي بكر الصحابة الحاضرون فكان ذلك الصحيح بمثابة اجماع . (انظر مغنية : محمد جواد – الفقه على المذاهب الخمسة – فصل الحضانة ج2  ، ط1 ، ص120 ، مؤسسة دار الكتاب الأسلامي ، قم . وانظر الكاساني :الإمام علاء الدين الحنفي - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – كتاب الحضانة ج2 ، ص203 ،ط1) 
ومهما يكن الموقف الفقهي من هذه المسألة فأن مخالفة هذه القاعدة المعروفة في الفقه التقليدي القديم لاتعني تحدياَ لقطعيات الدين ومحرماته الثابتة شرعاَ .
2- قالوا: " لايجوز ردة المسلم عن دينه ومن يرتد عن الأسلام يستتاب إلا فيقتل "
صحيح ان الاسلام يحرم الإرتداد حمايةَ للنظام العام وليس بصحيح ان المرتد يقتل أو يعذب  فالمرتد لايحكم بقتله إلا إذا لحق بمعسكر العدو وقاتل اهله السابقين .
أما الحديث المروي " من بدل دينه فأقتلوه " فهو وارد في سياق الردة السياسية لا الردة الدينية العقدية المحضة ، ثم انه حديث غير قطعي الثبوت وهو من احاديث الآحاد يفيد الظن لا القطع .
ومن الفقهاء القدماء والمعاصرين من يرى انه لاحجة لحديث الآحاد ان خالف نصاَ في القرآن الكريم ، وقد اقتبسنا في مقدمة هذا البحث آيات بينات تؤكد الحرية الدينية ، وتستنكر إكراه الناس على الإيمان ، ثم ان القرآن الكريم بين حكم الردة عن الإسلام بنص صريح خلا من العقاب الدنيوي ؛ بل اقتصر العقاب على الآخرة بقوله تعالى " ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراَ لم يكن الله ليغفر لهم ولايهديهم سبيلا "  سورة النساء /137
والغريب أن القائمين بتلك الدراسة استدلوا على الحكم الشرعي للمرتد بالآية 217 من سورة البقرة وليست فيها اية اشارة الى قتل المرتد " ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون "

أما ماجرى في التأريخ الإسلامي من قتال المرتدين فكان قتالاَ سياسياَ هدفه استقرار الدولة او المجتمع كما هي الحال في حروب الردة أيام الخليفة أبي بكر الصديق (رض) ، وقد استغلت تهمة الردة قديماَ وحديثاَ ابشع استغلال ضد حرية الرأي ، وحرية التعبير ، وحرية المذهب .
3- معظم الأستدلالات التي تحتج بها لجنة الدراسات المذكورة لايثبت شيئاَ ، وقد لانجد أي علاقة منطقية بين استدلالهم وبين الحكم الذي يريدون اثباته ، منها انهم يستدلون على قتل المرتد بالآية الكريمة " ان الدين عند الله الإسلام " 
فقل لي أيها القاريء بربك ماهي العلاقة بين ان يكون الإسلام الذي هو تسليم واذعان لأرادة الله سبحانه وحكمه دين الله  ، وبين ان يقتل المرتد ؟؟؟
أما الأحاديث التي استندوا اليها فيمكن ردها بسهولة ، ذلك انها على فرض صحتها ضنية وليست بقطعية الثبوت ، فكيف ترقى قوة الإستدلال بها الى درجة معارضة الآيات الكريمات الدالات على حرية الدين " لاإكراه في الدين " وقد جاء في ميثاق المدينة بين النبي واليهود " للمسلمين دينهم ولليهود دينهم " والخلاصة ان استدلالات اللجنة لفتاواها غير الإنسانية وغير الإسلامية لاتستند الى قاعدة لغوية او شرعية او اصولية ، فالتفسير الواضح هو أن كل انسان حر في اختيار دينه لأن الدين عقيدة والعقيدة إيمان والإيمان قناعة والقناعة لاتحصل بالإكراه والقسر ، بل بالحرية ؛

ثانياَ – موقف الدستور :
مرةَ ثانية تقع اللجنة في مأزق المغالطة من علاقة النص الدستوري " الإسلام دين الدولة "بقضية القاصرين المسيحيين ، ذلك أن الحكم بالأبقاء على دين الصغير او الصغيرة التي اسلم احد ابويها أو أبويه لايتعارض مع الإسلام الذي هو دين الدولة ، لأن الإسلام لاينهج منهج الإكراه في الدين وتغيير دين الصغير دون إرادته فيما اذا بقى تحت رعاية الكنيسة هو إكراه بعينه .

ثالثاَ- المواثيق والإتفاقيات الدولية :
يعلم اعضاء اللجنة المحترمون أن الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي تلزم الدول الموقعة عليها ومنها العراق تعزز وتؤكد ضرورة الأخذ بمقترح وزارة حقوق الإنسان المذكور آنفاَ إلا انهم يتحيزون ، بحكم اجواء التأثيرات الدينية التقليدية حالياَ للرأي الفقهي التقليدي الذي يعكس عرفاَ بالياَ قديماَ وهو التشدد في اضعاف المختلفين في الدين ؛ لذا حاولوا افراغ هذه المواثيق من مضامينها الإنسانية بحجة انها مقيدة بقانون ويفترضون وجود قانون يمنع تغيير الدين .
والحقيقة ان الإشكال ليس في تغيير الدين او في الردة ذلك أن القاصر المسيحي الذي اسلم احد أبويه واصبح مسلماَ في وثيقة الأحوال المدنية فهو لم يرتد ولم يغير دينه ، فتغيير الدين ارادة وأهلية والقاصر لاأهلية له ولاإرادة له بهذا الشأن ، فقد حكم بتغيير دينه دون رأي منه او علم .
اليس هذا مهيناَ لحرية الإنسان ومكرهاَ على الدين ؟؟؟؟

رابعاَ- موقف القانون :
لقد أدركت وزارة العدل – العلاقات القانونية فضاعة الظلم الذي يلحق بالفتيات المسيحيات القاصرات اللاتي يتركهنً والدهنً مثلاَ ويتزوج مسلمة ، وبقين هنَ في رعاية الكنيسة ، ولايعلمنً انهنً اصبحنً مسلمات بحكم القانون ، ولاتجيز المحكمة العراقية إجراء عقد زواج لهنً بزملائهنً المسيحيين لأن زواج المسلمة بمسيحي حرام شرعاَ . فهذا يعني الحكم عليهنَ بالعنوسة وعدم الزواج للأبد على الغالب .
اليس هذا ظلماَ حرمه الإسلام ؟؟؟
وادركت ايضاَ وزارة العدل ، أن الشريعة الإسلامية هي العدل "ان الله يأمر بالعدل "فأتت بجواز إعطاء الصغير الذي تغير دينه الى مسلم تبعاَ لإسلام أحد أبويه ويريد العودة الى دينه السابق (مسيحي) حق إقامة الدعوى على دائرة الأحوال المدنية خلال سنة من بلوغه سن  الرشد لتغيير قيده في سجلاتها ، بموجب كتابها ذي العدد 4103 في 8 / 10 / 1988 .
ان هذا الموقف ينسجم مع مقاصد الشريعة العادلة التي يقول احد كبار فقهائها " اينما تكون الحكمة فثمة شرع الله ، واقول اينما يكون العدل فثم شرع الله .
ولكن الأفضل من هذه الفتوى هو القول بأن تغيير قيدها من الجانب الديني لم يتم على اساس من العدل والحكمة ان كان القاصر او القاصرة قد بقي في رعاية الكنيسة ، فهذا التغيير باطل اساساَ، والمبني على باطل باطل ، اما اذا اختار اللحاق بوالده المسلم مثلاَ في دينه بعد البلوغ فليس لأحد منعه .
والمؤسف ايضاَ أن لجنة الدراسات في مجلس القضاء الأعلى طعنت بفتوى وزارة العدل هذه وردت المقترح الإنساني الحكيم لوزارة حقوق الإنسان دون دليل مقنع أو بينة ، بل بأدلة مزعومة واهية ، منها ان هناك نصوصاَ قانونية تمنع تغيير الدين وتدعي بأنه لااجتهاد في مورد النص دون ان تميز بين من يغير دينه عمداَ وتحدياَ لمجتمعه وبين من يحكم بتغيير دينه دون علم منه .
فلا تتناول ادلتهم موضوع النزاع ؛ اذ لاتوجد في موضوع القاصرين المسيحيين حالة تغيير دين (الردة) بل حالة الحكم القانوني بتغيير القيد في سجل الأحوال المدنية (إكراه في الدين )
اما انه لااجتهاد في مورد النص فمردود بأنه لسنا أمام نص اولاَ ، وان الأجتهاد وارد في نص يحتمل وجوهاَ مختلفة ثانياَ .

خامساَ- إتجاه محكمة التمييز :
كانت محكمة التمييز العراقية في كل عصر وزمان هي الضمانة لسلامة القضاء العادل في العراق ، وقد احسنت الصنع في اجتهادها بشأن حق القاصر في العودة الى دينه الأصلي إذا كان إسلامه تبعاَ لإسلام أبيه حسب القرار ذي العدد 201 هيئة عامة ثانية / 1976 في 25/2/1976 ولكن المؤلم أن هذا الإتجاه قد تأثر هو الاخر بأجواء التشدد الديني الذي لايعير لمقاصد الشريعة ولحكمها العادلة والأجتهاد المفتوح بالاَ ، فعاد الى الوراء ليؤكد حرمان الصبي من العودة الى دينه الأصلي انطلاقاَ من حرية الدين وأنه لااكره في الدين .
ولااضن أن قرارهم الأخير ذا العدد 318 هيئة 1999 في 24/2/2000 وكذلك قرار الهيئة العامة ذو العدد 158/ هيئة عامة/ 2008 في 23 /9/2008 قد صدر عن قناعة وجدانية وعلمية ؛ بل صدر حسب الظن والتخمين مجاراة للأتجاه الديني المتناغم مع عقلية العوام غير العارفين بحقيقة سماحة الشريعة الإسلامية واخلاقياتها الإنسانية ؛ لاسيما مع المختلفين في الدين .

سادساَ- فتاوى مجلس شورى الدولة :
ليس من السهل ان يخطيء الكبار ، بل هي الطامة الكبرى ، وهذا ماوقع فيه هذا المجلس الكريم الذي يضم كفاءات عالية حيث يقول :" حيث ان الفقرة (2) من المادة (20) من قانون الأحوال المدنية تقضي بأنه " يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقاَ لأحكام القانون " فأن المفهوم المخالف لهذا النص هو عدم جواز تبديل المسلم لدينه .
ومكمن الخطأ من هذه الفتوى هي انها لم ترد في موضوع النزاع ، ذلك ان النزاع ليس حول جواز تبديل المسلم لدينه ؛ بل النزاع حول إكراه الفتاة القاصرة المسيحية نشأةَ واصلاَ على تغيير دينها لمجرد إسلام احد ابويها دون إرادتها أو تخييرها بعد بلوغها ، ولم يرد بهذا شرع من الوحي أو حديث قطعي ، والرأي الفقهي ليس بدين 
والخطأ الاخر أن الأخذ بمفهوم المخالفة مسألة خلافية ومشروطة في الوقت نفسه .

سابعاَ - خلاصة الرأي :
لقد ثبت فيما مضى ان تلك الدراسة التي قامت بها لجنة الدراسات في هيئة الإشراف القضائي بموجب كتاب مجلس القضاء الأعلى ذي العدد 2271 في 21/10/2008 استندت وأسست على مغالطات منطقية وشرعية ، والمقدمات غير الصحيحة لاتنتج قضية صادقة كما هو ثابت في المنطق ، لذا جاءت خلاصة الرأي خلاصة تلكم المغالطات وإلا ، فكيف يفسر القاضي الحصيف ، وانا لاأشك في تمكن اعضاء هذه اللجنة من فن القضاء ،، العلاقة بين أن يكون الإسلام دين الدولة الرسمي وبين إكراه القاصرين على تغيير دينهم تبعاَ لإسلام آباءهم .

فتقول الخلاصة : حيث أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي فمقترح وزارة حقوق الإنسان غير وارد .
فهل تعني رسمية الإسلام ديناَ للدولة إكراه القاصرين المسيحيين اللائي يبقون في رعاية ذويهم المسيحيين على تحويل دينهم من المسيحية الى الإسلام ؟
فهل يعتبر كل ماقيل في الفقه من شتى مذاهبه ديناَ وإسلاماَ ؟ ام الإسلام هو ثوابت العقيدة والأخلأق والعبادة والإيمان وليس منها إطلاقاَ تغيير دين القاصر لمجرد إسلام احد ابويه لاسيما اذا بقى في رعاية الكنيسة إذا كان مسيحياَ ؟؟؟

فلماذا يتحدون العدل الإسلامي ومواثيق حقوق الإنسان ؟ ولماذا لايحترمون كرامة الآدمي ؟
" ولقد كرمنا بني آدم " .اللهم إهد قومي فأنهم لايعلمون .




Matty AL Mache