• Welcome to منتديات برطلي.
 

مالأجراء الذي توصي به اللجنة التحقيقة عند اكمال التحقيق في موضوع تزوير الوثيقة

بدء بواسطة ماهر سعيد متي, مارس 08, 2016, 09:06:03 صباحاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

ماهر سعيد متي

س : مالأجراء الذي توصي به اللجنة التحقيقة عند اكمال التحقيق في موضوع تزوير الوثيقة المدرسية


وردني هذا الاستفسار ونصه (  من (( علي حسن  )) ممكن الاجابة بدون زحمة .
تحياتي
نص الرسالة
السلام عليكم...
تحية طيبة...
مالأجراء الأصح الذي توصي به اللجنة التحقيقة عند اكمال التحقيق في موضوع تزوير وثيقة دراسية لموظف اثناء الخدمة الوظيفية؟
هل العزل والاحالة الى المحاكم المختصة؟
ام سحب اليد والاحالة للمحاكم وانتظار نتيجة الدعوى؟
ارجو الرد لطفا كوني بحاجة الى جواب.
مع الشكر...)


الجواب :
انتشرت ظاهرة التزوير للوثائق الرسمية في مؤسسات الدولة الرسمية في العراق بعد 2003 وفي ظل غياب الرقابة والتدقيق من قبل الوزارات والدوائر المعنية ولاسيما تزوير الوثائق الدراسية التي تمثل احد الوثائق المطلوبة لغرض التعيين في المؤسسات الرسمية واشغال الوظيفة العامة بموجب قانون الخدمة المدنية

  التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند او وثيقة او اي محرر آخر لغرض احداث ضرر بالمصلحة العامة وان هذا الفعل جريمة يعاقب عليها القانون ويقتضي اتخاذ اشد الاجراءات القانونية بحق مرتكبه للحد من جرائم التزوير ومنها عزله من الوظيفة واحالته الى المحاكم المختصة ، وان الاخذ بخلاف ذلك يؤدي الى بقاء المزور بالوظيفة وتقاضيه رواتبه لحين صدور حكم نهائي بالدعوى وهذا يعتبر مكافأة لمن قام بالتزوير ولن يكون رادعا كافيا للاخرين .حيث ان المادة (286) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 نصت على ان (التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند او وثيقة او اي محرر آخر باحدى الطرق المادية والمعنوية التي يبينها القانون ، تغييرا من شأنه احداث ضررا بالمصلحة العامة ...) .
وحيث ان الفقرة (ثامنا) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 حددت الحالات التي يجوز فيها عزل الموظف ومنها ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقائه في خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة او الحكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية .
وحيث ان المادة (23) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام نصت على (لاتحول براءة الموظف او الافراج عنه عن الفعل المحال من اجله الى المحاكم المختصة دون فرض احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون) .
وحيث ان ارتكاب الموظف لفعل التزوير يعد من الافعال الخطيرة التي تضر بالمصلحة العامة وتؤدي الى فقدان الثقة بالادارة العامة ويسيء الى سمعة وكرامة الوظيفة العامة .ان فرض عقوبة عزل الموظف اذا ثبت تزويره للشهادة الدراسية المقدمة بعد التعيين بناءا على توصيات لجنة تحقيقية لايتوقف على صدور حكم قضائي  .. بمعنى ان اللجنة التحقيقية بامكانها التوصية بسحب اليد او حتى العزل ولايشترط صدور القرار من القضاء واكتسابه الدرجة القطعية لكي تقدم توصيتها بذلك

كما انه لايجوز عزل الموظف دون اجراء تحقيق اداريان المادة (11) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 قد منحت الوزير باعتباره يمثل سلطة التأديب صلاحية البت في التوصية المتضمن فرض عقوبة العزل المقدمة من قبل اللجنة التحقيقية المختصة بالتحقيق مع الموظف المحال اليها من قبل الادارة العامة

لا علاقة للعقوبات الانضباطية في الفصل في الدعوى الجزائية لان العقوبات الانضباطية قد تفرض مع العقوبات الجزائية ، ولا تؤثر احدهما في وجوب او عدم وجوب فرض الاخرى ، فلا يمنع فرض عقوبة العزل على موظف قدم شهادة مزورة من الحكم عليه بالسجن عن جريمة تزوير الشهادة وفق المادة ( 289 ) من قانون العقوبات وعن جريمة استعمال المحرر المزور وفق المادة ( 298 ) من القانون المذكور ، ولكن قد يؤدي فرض عقوبة جزائية الى وجوب فرض العقوبات الانضباطية حتما كما هو نص المادة ( 8 / ثامنا ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام :- ( العزل :- ويكون بتنحية الموظف من الوظيفة نهائيا ولا تجوز اعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع العام وذلك بقرار مسبب من الوزير في احدى الحالات الاتية :- ... ب- اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية ) .
أي ان للدعوى الجزائية تأثير على المسؤولية الانضباطية ولا عكس .   
فرض عقوبة العزل من قبل السلطة الادارية وتنحية الموظف نهائيا من الوظيفة العامة بسبب تزوير شهادته الدراسية يمثل مغالات في الاجتهادا" من قبل الادارة في تقدير ملائمة العقوبة المناسبة جزاء" لما قام به الموظف من تزوير لشهادته الدراسية وهي استندت في عقوبتها الى الفقرة ( أ ) من البند ( ثامنا ) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 علما ان النص المذكور انفا" قصد المشرع منه هو قيام الموظف بفعل خطير ومضر بمصلحة المرفق العام او المؤسسة الرسمية التي يعمل فيها و لم يشير الى جريمة تزوير الوثائق الرسمية كونها تدخل ضمن القواعد العامة التي يعالجها قانون العقوبات العراقي .

لايوجد نص قانوني يتيح للموظف المعزول اذا ما ثبت برائته من قبل محكمة جزائية من التزوير المنسوب اليه ان يعاد الى وظيفته التي عزل منها بسبب التزوير مما يجعل حق الموظف تحت رحمة تقدير السلطة الادارية في مدى احتياجها لخدمات الموظف المعزول بالرغم من انتفاء الاسباب التي استندت عليها الادارة في قرار عزله والذي يترتب عليه تبعا" اعادته الى الوظيفة الامة التي كان يشغلها قبل عزله .
انا ارى ان اللجنة التحقيقية بامكانها اللجوء الى تقديم توصية بسحب اليد وليس العزل لان الموظف طيلة فترة التحقيق والمحاكمة هو بريء حتى تثبت ادانته وفي حال اقرار العزل قد يحرم من مستحقاته ويظهر لاحقا بانه بريء .. بالتالي تضيع حقوقه ولن تتحقق العدالة
تحياتي

مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة