نواب من المكونات (المسيحية ، الايزيدية والصابئة المندائية) يقدمون مقترح تعديل ا

بدء بواسطة المكتب الاعلامي للنائب رائد اسحق, فبراير 23, 2016, 08:46:35 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

المكتب الاعلامي للنائب رائد اسحق

نواب من المكونات (المسيحية ، الايزيدية والصابئة المندائية)
يقدمون مقترح تعديل المادة 26 / فقرة ثانيا من قانون البطاقة الوطنية




المكتب الاعلامي
للنائب رائد اسحق

قدم نواب من المكونات (المسيحية ، الايزيدية والصابئة المندائية) لرئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري مقترحا لتعديل المادة 26 / فقرة ثانيا من قانون البطاقة الوطنية . وجاء المقترح الذي أُرفِق بتأييد (69) نائبا آخرين من اعضاء مجلس النواب العراقي بخيارين :
المقترح الاول : ألغاء الفقرة ثانيا من المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية .
المقترح الثاني : يبقى الاولاد القاصرين على دينهم لمن اعتنق الدين الاسلامي من الابوين ولحين اكمالهم الثامنة عشر من العمر عندها يحق لهم الاختيار في الدين .
وقُدِم المقترح مرفقا مع رسالة من النواب المسيحيين من قائمة المجلس الشعبي وقائمة الرافدين موجهة  الى رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري طالبوا فيها بتعديل المادة 26 / الفقرة ثانيا من قانون البطاقة الوطنية بناء على مطالبات من رجال الدين للمكونات (المسيحية ، الايزيدية والصابئة المندائية) ومطالبات أبنائها وممثليها في مجلس النواب ، ومطلب العديد من السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب والمؤسسات السياسية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية .
واضافت الرسالة ان مقترح التعديل جاء ايضا بناء على الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الى مجلس النواب العراقي بخصوص اعادة النظر في التصويت على المادة 26 من مشروع قانون البطاقة الوطنية ، وكذلك بناءً على قرار مجلس النواب العراقي الذي اتخذه في جلسته المرقمة (38) والمنعقدة بتاريخ 17 / 11 / 2015 والمتضمن اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتعديل قانون البطاقة الوطنية وتحديدا المادة 26 بما ينسجم مع الدستور وحقوق الاقليات في المجتمع العراقي .
كما بينت الرسالة ان قوانين الاحوال المدنية للدول ذات الاغلبية المسلمة مثل مصر والاردن وسوريا وغيرها تخلو اساسا من هذا النص .
وختم النواب رسالتهم بان تقديم مقترح التعديل جاء بالاستناد الى احكام المادة (120) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي .   












ماهر سعيد متي

وماذا بخصوص الحالات السابقة سريان القانون على الماضي .. فمعظم الحالات هي حالات سابقة ؟
سبق وان قدمت مقترحا بهذا الصدد مفاده ..ان تكون الصياغة القانونية للتعديل بالشكل التالي "
1-   يبقى القاصر على ديانته ، ويمنح حق اختيار الديانة بعد البلوغ .
2-    تسري احكام هذه الفقرة باثر رجعي على الحالات السابقة ، ويعاد تسجيلهم مع منح حق الاختيار لهم ان رغبوا بذلك  .( او يذيل القانون في نهايته بسريانه على الماضي )
تحياتي
مصدر ذي صلة :http://baretly.net/index.php?topic=53188.0
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

بشار سعدون

تحية طيبة و بعد : إن المقترح الثاني كما هو في آعلاه لا يصلح كنص قانوني برأينا المتواضع . !؟ فالنص بوضعه المقترح شابه الغموض وعدم الدقة مع كونه لا يتعدى 23 كلمة .. !؟ . جاء في النص المقترح ما يلي (( يبقى الاولاد القاصرين على دينهم لمن إعتنق الدين الإسلامي من الأبوين .. )) ماهو الربط اللغوي بين يبقى و لمن ؟ وما الذي في النص يدلل على ان الأبوين المذكورين في النص يقصد بهما أبوي القاصرين . !؟ بداية النص تتحدث عن القاصرين وتنص على بقاءهم على دينهم . أي دين هو المقصود ؟ دين القاصر بالطبع !؟ بدليل ورود كلمة دينهم بصيغة الجمع والتي تعود على أخر متعلق وهو القاصرين . واذا كان الجواب لا؛ المقصود هو الأبوين فأقول . تنص قواعد اللغة العربية على ما يلي (( يلحق بالمثنى : اثنان واثنتان، و (كلا وكلتا) إذا أضيفتا للضمير، وما كان مثل الأبوين والقمرين . فلفظ الأبوين هنا مثنى وليس جمعاً وبالتالي تكون عبارة لمن اعتنق الدين الاسلامي من الأبوين مقطوعة الصِلة بالسياق الذي قبلها . !؟ . فبقاء القاصرين على دينهم  يعني دينهم المسيحي هنا . لآنهم لم يعتنقوا ديناً آخراً غيره بل الأبوين من فعلا ذلك . كما أن عدم تحديد فترة زمنية يسقطُ فيها حق الإختيار أمرٌ غير مُجدي البتة . !؟ القاصر مسلم حكماً هنا لا حقيقةً . ولكن بعد إكماله الثامنة عشرة من العمر سيُصبِح بالغاً عاقلاً راشدا .. والأخيرة كلها قرائن قد يستشف منها خاصةً مع مرور سنتين او ثلاثة او اكثر؛ قبول القاصر بديانته الجديدة وبالتالي سيُصبِح مسلم حقيقةً لا حكماً، كما أن إبقاء الفترة مفتوحة يتعارض مع مبدأ استقرار الأوضاع القانونية والمعاملات . !؟ ماهو الحل اذا بلغ المعني الثانية والعشرين او الخامسة والعشرين من عمره وتزوج من مسلمة وأنجبوا آولاداً !!؟؟ ماهو مصير عقد الزواج اذا اعطينا للزوج حق الإختيار . ؟ ماهو مصير الاولاد ومن سيتبعون في الديانة حينها !!؟؟ . ونفس الكلام يقال إذا ذهبنا الى القول بسريان التعديل على الوقائع السابقة او الماضي مطلقاً حسبما أورده الاستاذ ماهر سعيد . ينبغي ملاحظة عُمْر طالب العودة الى ديانته الأصلية هنا وأخذه بنظر الاعتبار، وحالته الاجتماعية كذلك هل اعزب أم متزوج أم مطلق، و زوجته هل مسلمة ام كتابية، وهل لديه اولاد أم لا .. إن القفز فوق كل ما سبق لن يزيد الأمور إلا تعقيدا و سيبقى الجميع يدور في حلقة لا تنتهي من المسائل والتعقيدات القانونية والمشاكل التي تستعصي على الحل . وأخيراً فإني وفي كل ما سبق يعنيني الجانب القانوني من الموضوع فقط وهو ما دفعني إلى التعليق هنا .. شكراً و إحتراماتي للجميع .