• Welcome to منتديات برطلي.
 

استفسار قانوني

بدء بواسطة علي محمد, يوليو 07, 2015, 01:32:01 صباحاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

علي محمد

السلام عليكم
ارجو ارشادي في هذا الاستفسار القانوني حسب القانون العراقي وانا شاكر لكم جهودكم.
اذا كان الشخص موظف في احدى دوائر الدولة على الملاك الدائم واراد التعيين ايضا كموظف في دائرة اخرى على الملاك الدائم فما هو حكمه في الحالات الاتية:
1- اذا صدر امر التعيين في الوظيفة الجديدة ولم يكن مستقيلا من الوظيفة الاولى بعد صدور امر المباشرة في الوظيفة الجديدة؟
2- اذا صدر امر التعيين في الوظيفة الجديدة واستقال بسبب الغياب من الوظيفة القديمة قبل صدور امر المباشرة بالوظيفة الجديدة؟
3- ما هو رأيكم والطريقة القانونية الاصح لتلافي اي عقوبات.

تحياتي لكم

ماهر سعيد متي

#1
بدءا ان المادة (الثانية والستون) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 نصت على (اذا ثبت بان شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (7 و8) من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها او قسم منها في الموظف عند تعيينه لاول مرة يجب اقصاؤه بامر من سلطة التعيين اما اذا زال المانع القانوني للتوظيف ولايوجد سبب اخر لاقصائه يجوز بقاوه في الخدمة على ان لاتحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لغرض هذا القانون) .
هذا ولا يجوز لمن هو موظفا وعلى الملاك الدائم ان يتقدم بطلب توظيف ثاني .. لان كل ما يبنى على الباطل هو باطل .. وعدم الدوام في الوظيفة الاولى  يخل بواجب في التقيد بمواعيد العمل وعدم التغيب عنه إلا بإذن، وتخصيص جميع وقت الدوام الرسمي للعمل  حسب قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل .

لذا اعتقد ان من المهم ان تعود الى وظيفتك الاولى لتفادي العقوبات القانونية ومنها عقوبة اعطاء معلومات كاذبة والفصل لان المفصول لايجوز اعادة تعيينه الا اذا زال المانع  وتوخي الحذر من المباشرة في الوظيفة الثانية ..

تحياتي
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة