تحرير الأخبار:

تم تثبيت المنتدى بنجاح!

Main Menu

مؤسساتنا بين مد وجزر القانون

بدء بواسطة ماهر سعيد متي, ديسمبر 23, 2014, 07:13:42 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

ماهر سعيد متي

مؤسساتنا بين مد وجزر القانون


مر شعبنا المسيحي بفترات مد وجزر لكن القادمات من الايام كانت سيئها .. فتذكر الايام الخوالي وتمنى العيش في الماضي واخذ يجتر الذكريات ، وكأن اليوم افضل من غده .. عشر سنون مضت على تغيير نظام الحكم في العراق ولازال ساستنا وبرلمانيينا في طور محاولة تحقيق المكاسب لشعبنا ليس الا ، دون ان يحققوا شيئا ملموسا في المجال القانوني وعلى ارض الواقع ، لربما تحجج البعض بمايحدث على الساحة العراقية كونه اثر سلبا على اداءهم ووقوعهم تحت كماشة الضغوط العامة من فساد اداري عارم ومحاصصة بغيضة تكتنف البلد ..  لكن هذا لا يعفيهم من المسؤولية الملقاة على عاتقهم وبالتالي ان هناك تقصيرا واضحا في الأداء 
نحن كأقليات دينة او اثنية لا يحمينا سوى القانون ولن يسندنا سواه في بلد يحكمه شريعة الغاب لكن يبدو انهم  لم يعيروا الاهتمام الكافي  ، او لم يستطيعوا استحصال الحشد البرلماني الكفيل باصدار او تعديل تشريع ما ، هذا وقد اتسمت معظم المطالب السابقة بمآخذ عدة اورد عددا منها :
1-   تناست احزاب شعبنا تنظيم لجان قانونية تتولى مهام تأشير الخلل ووضع الدراسات الكفيلة المدعمة بالحلول والمقترحات السديدة  ، وهو مأخذ كبير عليها  .
2-   المطلب بالحكم الذاتي مطلب غير دستوري لعدم وجود نص في الدستور العراقي لعام 2005 النافذ يسمح بمثل هكذا تشكيل اداري على غرار دستور عام 1970  ورغم ذلك فقد اعتمدته قسما من احزابنا لها كبرنامج انتخابي (1) ، وكذا الحال عند المطالبة بتفعيل احكام المادة 35 من مسودة اقليم كردستان هو أمر غير صائب ، فدستور الإقليم لا يزال مجرد مسودة لم تقر وليس فيها أي عنصر إلزام . وان اقرت قد تتغير نص المادة او رقمها (2) .
3-   والمطلب بتشكيل محافظة سهل نينوى يكتنفه نقص تشريعي يستوجب المعالجة فقانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 الغي بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم ( 21 ) لسنة 2008  والذي اشار في احكام المادة 4 منه على طريقة تشكيل المحافظة ، ورغم ذلك فان البعض تشبث بالمطالبة دون دراسة موضوعية ودون ايجاد الطريق الامثل والحل الواقعي  (3) .
4-   لا تزال احكام المادة 140 من الدستور وتفعيل العمل بأحكام المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، ما يخص التغيير الديمغرافي الحاصل مابين عام 1968 وعام 2003 غير مطبقة في مناطقنا ولم ينظم لها قانونا خاصا بها ولجنة تنفيذ المادة 140 عملت على نطاق ضيق لم يتعدى محافظة كركوك .. وحيث ان مناطق سهل نينوى وقضائي الحمدانية وتلكيف ونواحيها وقراها مشمولة باحكام هذه المادة كان من المهم التركيز على العمل على التنفيذ (4) .
5-   و الأنكى من ذلك ورغم انتزاع ملكية الآلآف الدونمات الزراعية من ابناء شعبنا وصدور ثلاثة قوانين خاصة بالمكية العقارية للأعوام 2004 و2006 و2010 الأ ان جميع الدعاوى المقامة قد حسمت لغير مصلحتنا (5).
6-   ولم تزل احكام المادة 23/ثالثا /ب من الدستور والتي تعالج حالات التغيير الديمغرافي التي قد تحدث اليوم او مستقبلا غير مطبقة في سهل نينوى ، ولم يتم اقتراح اي تشريع  خاص بها لغرض التنفيذ ، بينما شهدت مناطق سهل نينوى بعد احداث عام 2003 تغييرا ديمغرافيا واسعا  .
7-   ولا نزال نفتقر لقانون احوال شخصية ينظم معاملاتنا الشخصية وقد تم تقديم مقترح قانون متكامل بهذا الشان ولم يؤخذ مأخذ الجدية ولم تتبناه اي جهة من مؤسسات شعبنا العاملة ، وقد اجل النظر الى المسودة نتيجة تهافت جميع الطوائف لتنظيم قانونا خاصا بها ينظم احوالها الشخصية وبالتالي سيجتزيء التشريع ويخرج من نطاق التوحيد  (6) .
8-   رغم تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومحافظة نينوى والوقف المسيحي ووزارة البلديات لبحث مقترح محافظة نينوى  حول استحداث وحدات إدارية وبلديات حسب قرار مجلس الوزراء المرقم 166 لسنة 2012 فلم تشكل نواح او بلديات جديدة لتقليل الزخم الحاصل على مراكز الاقضية والنواحي التي تقطنها الاقليات ولم يتم متابعة الموضوع بالشكل القانوني السليم ، فقانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل قد أجاز احداث البلديات واحداث التشكيلات التي على مستوى نواحي هي من صلب اختصاصات مجالس المحافظات استنادا لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ، ومن المثير ان نعلم انه لايوجد حاليا قانون خاص بالتطوير الريفي وبالتالي فقد اصبح وضع الارياف وسكانها يرثى لها نتيجة انعدام الخدمات ولاتزال الهجرة الى مراكز الاقضية والنواحي والمدن على اوجها ( 7 ) .
9-   ولازلنا نعد سكانا غير اصليين ولم يتم وضع تشريعا خاصا لحماية حقوق الاقليات ، فمن المستغرب ان لجنة قد تشكلت بهذا الصدد كان فيها احد برلمانيينا نائبا للرئيس فيها ، لم يعلم بتشكيل هذه اللجنة الابعد ثمانية اشهر ، والاغرب ان يقوم الأخ رئيس اللجنة البرلمانية هذه بأخذ معظم نصوص قانون حماية حقوق الاقليات ليفيد منه طائفته ( 8) .
10-   ومابرحوا يطالبوا بالغاء القرار 117 لسنة 2000 رغم الغاءه في اشارة واضحة الى الافتقار للمعلومات القانونية ، نظرا لكون هذا القرار ملغي بموجب الأمر التشريعي رقم 12 لسنة 2004 (9) .
11-   لايزال القاصرون الذين اسلم احد الوالدين يرزحون تحت نير  استحالة اختيار الديانة رغم الجهود المضنية المبذولة من قبل منظمة حمورابي لحقوق الانسان من خلال عقد مؤتمرات وندوات ومناشدات وبالتالي اقتناع الامانة العامة لمجلس الوزراء بمنح حق الاختيار للقاصر الذي اسلم تبعا لأسلام احد الوالدين بكتابها ذي العدد 13223 في2/5/2013 الموجه الى مجلس القضاء الأعلى الا ان القضاء اجاب سلبا على الموضوع ، ولايوجد اية متابعة جدية للموضوع من قبل مؤسساتنا العاملة رغم كتابتي لكليشة دعوى عن الموضوع ومقترحا بتعديل قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 ونص المادة 21/ف3 منه الا انني لم اجد سوى معاتبات على حق امتلاك الكليشة من قبل برلمانيينا ولم نجد اي عمل او تحرك على ارض الواقع  علما ان نص هذه المادة تخالف اكثر من عشر مواد دستورية وبالتالي تعد باطلة بحكم القانون ( 10) .
12-   ولاتزال مشكلة مسقط الراس قائمة لم تحل رغم ان موضوع تخصيص قطع الاراضي السكنية يتم وفق ضوابط التخصيص المقترحة من قبل وزارة البلديات والأشغال العامة وصادق عليها مجلس الوزراء بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية ذي العدد 30092 في 25/9/2013  ، وهي مجرد ضوابط بالامكان تغييرها وتعديلها خاصة وانها تخالف احكام الدستور العراقي واحكام المادة 23/ثالثا/ب  ( 11 ) .
13-   ولايزال المسلم يرث غير المسلم ولا يجوز العكس ولم يوجد اي حل لهذه المعضلة رغم عدم وجود نص قانوني بذلك.
14-   وعدم جواز تبني لطفل حرم الكثير من العوائل المسيحية من التبني لعدم جواز التبني تبعا للشريعة الاسلامية ، علما ان الطفل اليتيم مجهول النسب يعد مسلما بحكم القانون حتى وان قامت الدلائل على كونه مسيحيا (12 ).
15-   قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 يكتنفه الكثير من النواقص والروتين وقد تمر سنوات طوال دون تعويض المتضررين من ابناء شعبنا فيما لو عادت الامور الى مسارها الطبيعي  ، بينما كان التعويض يتم خلال 48 ساعة في القانون السابق ضمن تعليمات صارمة ، ومن هنا تبرز اهمية تعديل هذا القانون بما يضمن حقوق هذا الشعب المسكين   (13) .
16-   ان استمر اللامبالات ستنتفي المقومات الرئيسية القانونية الضامنة لبقاء المكون المسيحي في سهل نينوى (14) .
نحن بحاجة الى اصلاح للنظام القانوني بما يكفل بقاء الأقليات ويضمن حقوق المكونات الصغيرة والتي اصبحت على شفا الأنقراض واستغرب اصرار البعض على المطالب الغير القانونية او عدم الاهتمام بما ينشر من آراء قانونية ودراسات قد تصيب البعض منها واللامبالات التي سلبت منا الكثير من الحقوق .
المشاور القانوني ماهر سعيد متي  [/


(1)   يفترض مسآئلة الشعب لأي حزب لم ينفذ برنامجه الانتخابي بالشكل الامثل والحرفي الدقيق ، وكان من الاجدى وضع برنامج قابل للتنفيذ  .
(2)   مقالتي ( الحكم الذاتي لشعبنا .. مطلب غير دستوري / دراسة قانونية تحليلية ) .
(3)   مقالتي ( تشكيل محافظة نينوى .. والنقص التشريعي / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية )  .
(4)   مقالتي (سهل نينوى والتشريعات الخاصة بالتغيير الديمغرافي / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية)  .
(5)   مقالتي (دعاوى الملكية وأطفاء حق التصرف / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية ) و( مقترح قانون اطفاء حق التصرف والتعويض العيني / دراسة قانونية وعلاجية ) .
(6)   مقترح (مقترح قانون الاحوال الشخصية لمسيحيي العراق ( مشارك) / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية) .
(7)   مقالتي (التكييف القانوني لتشكيل الوحدات الإدارية في سهل نينوى / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية) و مقالتي ( التطوير الريفي بين الواقع والقانون / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية )  .
(8)   تشكلت لجنة برلمانية بهذا الصدد قامت باقراح مشروع قانون شابه العشرات من المآخذ القانونية وقد حضرت احدى جلسات النقاش ممثلا عن تحالف الاقليات العراقية في مقر البرلمان العراقي ، لكن هذا المشروع لم يرى النور ولم تكن هناك جدية في متابعته .
(9)   مقالتي (  القرار 117 لسنة 2000 وسهل نينوى / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية ).
(10)   مقالتي (اسلام القاصرون تبعا لاسلام الوالدين / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية ) و (مقترحي بتعديل قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1975 )و (مسودة ( كليشة ) دعوى الى المحكمة الاتحادية العليا بخصوص اسلمة القاصرين ) .
(11)   مقالتي (مشكلة مسقط الرأس وتخصيص قطع الاراضي السكنية في سهل نينوى ) .
(12)   العراق يضم الآن النسبة الأكبر من الأيتام في العالم العربي. وأكدت أن أعداد الأيتام في العراق بدأت بالازدياد خلال السنوات الأخيرة نتيجة لأعمال العنف وجرائم القتل التي طالت مئات الآلاف من العراقيين ويتمت وشردت الملايين من الأطفال .. ولايأخذ القانون العراقي بالتبني بل بما يسمى ( ضم الطفل ) حسب قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1982 وتعديلاته وضمن شروط محددة والإجراءات التي يجب اتخاذها لضم الأطفالتتمثل بان على الزوجين ( المسلمين ) أن يتقدما بطلب مشترك إلى محكمة الاحداث لضم صغير، يتيم الأبوين، أو مجهول النسب إليهما، وعلى محكمة الاحداث قبل أن تصدر قرارها بالضم أن تتحقق من أن طالبي الضم عراقيان ومعروفان بحسن السيرة، وعاقلان وسالمان من الأمراض المعدية وقادران على إعالة الصغير وتربيته وان يتوفر فيهما حسن النية،  بعد ذلك تصدر محكمة الاحداث قرارها بالضم بصفة مؤقتة ولفترة تجريبية أمدها ستة أشهر، يجوز تمديدها إلى ستة أشهر أخرى
(13)   مقالتي (تعويض المتضررين من شعبنا المسيحي بين التشريع والتطبيق ) .
(14)    مقالتي (المقومات الرئيسية الضامنة لبقاء المكون المسيحي في سهل نينوى ) .


مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة