• Welcome to منتديات برطلي.
 

هل يصح وضع كلمة "الدكتور "على لافتة الطبيب الذي لم يحصل على شهادة البورد(PHD)؟

بدء بواسطة ماهر سعيد متي, مايو 22, 2014, 01:57:51 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

ماهر سعيد متي

س/ هل يصح وضع كلمة "الدكتور "على لافتة الطبيب الذي لم يحصل على شهادة البورد(PHD)؟ وهل يعد ذلك مخالفةً أو انتحالاً ؟والذي يدهشني إن قانون حماية الأطباء رقم(26)لسنة2013..منح الطبيب حصـــــــانةً وليس حمايةً!!!!


ج / حسبما اعتقد ان احكام هذه المادة287 من قانون العقوبات العراقي تنطبق على هكذا فعل كونه انتحالا لشخصية ولا يعد الامر انتحال صفة ( والذي ينصرف مفهومه الى انتحال صفة موظف او مكلف بخدمة عامة )كونه يعد بحكم التزوير (( المادة 287
1 – يقع التزوير المادي باحدى الطرق التالية:
................
د – انتحال شخصية الغير او استبدالها او الاتصاف بصفة غير صحية وعلى وجه العموم تحريف الحقيقة في محرر او اغفال ذكر بيان فيه حال تحريره فيما اعد لاثباته.))

مع ملاحظة ان  قانون حماية الاطباء رقم (26) لسنة 2013  لم يمنح الحماية للطبيب بفعل ذلك ادناه نصة

قانون حماية الاطباء رقم (26) لسنة 2013

بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند [اولاً] من المادة [61] والبند [ثالثاً] من المادة [73] من الدستور، صدر القانون الاتي:-
قانــــون
حماية الأطباء
المادة -1 –أولا- حماية الأطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز عن نتائج أعمالهم الطبية.
ثانياـ تشجيع الاطباء المهاجرين على العودة الى الوطن .
المادة ـ 2 ـ تسري احكام هذا القانون على الاطباء العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية والعيادات الخاصة وغير الحكومية.
المادة ـ 3 ـ لا يجوز إلقاء القبض اوتوقيف الطبيب المقدمة ضده شكوى لأسباب مهنية طبية الا بعد إجراء تحقيق مهني من قبل لجنة وزارية مختصة.َِ
المادة ـ 4 ـ تمنح وزارة الداخلية الطبيب اجازة حمل وحيازة سلاح شخصي [ مسدس] بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الاطباء.
المادة ـ 5 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن [3] ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار كل من يدعي بمطالبة عشائرية او غير قانونية ضد طبيب عن نتائج أعماله الطبية.
المادة ـ 6 ـ يعاقب كل من يعتدي على طبيب في اثناء ممارسة مهنته او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببها .
المادة ـ 7 ـ تتولى وزارة الصحة بالتنسيق مع نقابة الأطباء تحديد أجور معاينة المريض في العيادات الخاصة والمؤسسات غير الحكومية للأطباء خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه ولهما إعادة النظر فيها تبعاً لتغير الظروف الاقتصادية .
المادة ـ 8 ـ تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة فتح مراكز للشرطة مخصصة لحماية العاملين في المؤسسات الصحية التي تتطلب حماية خاصة باعتبار موقعها او اعداد المراجعين او ظروف المنطقة الموجودة فيها .
المادة -9 – تلتزم وزارة الصحة بعلاج الطبيب العراقي العامل والمنسب في مؤسسات وزارة الصحة بالعلاج على نفقتها داخل أو خارج العراق في حالة إصابته بمرض ما وفق التعليمات والضوابط المعمول بها في وزارة الصحة.
المادة – 10 – اولا - على وزارة الصحة متابعة الشكوى القضائية ضد المعتدي على الطبيب أثناء أداء واجبه الرسمي في المؤسسات الحكومية .
ثانيا - على نقابة الأطباء متابعة الشكوى القضائية على من يعتدي على الطبيب أثناء أداء واجبه المهني في المؤسسات الصحية غير الحكومية .
المادة – 11 - لا يجوز إرسال لجنة تفتيشية أو رقابية أو تحقيقيه من قبل مركز الوزارة أو دوائرها أو دوائر الصحة في المحافظات إلى مؤسسة صحية حكومية أو غير حكومية للتقويم والتحقيق في قضايا المهنة الطبية إلا برئاسة طبيب.
المادة ـ 12 ـ يصدر وزير الصحة تعليمات لتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون .
المادة ـ 13 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لغرض حماية الأطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية وغير القانونية عن نتائج عملهم وتشجيع الأطباء المهاجرين خارج العراق للعودة الى ارض الوطن ومنحهم الامتيازات الكفيلة بعودتهـم .
.. تحياتي
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة