محكمة النقض تعيد محاكمة مبارك والعادلي في قتل المتظاهرين

بدء بواسطة matoka, ديسمبر 22, 2012, 04:01:49 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

matoka

محكمة النقض تعيد محاكمة مبارك والعادلي في قتل المتظاهرين






برطلي . نت / متابعة
المصدر : العربية.نت
22.ديسمبر.2012 السبت
12:07 م GMT

قررت محكمة النقض إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قتل المتظاهرين. فيما أيدت براءة كل من ابني الرئيس، علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، حسبما ذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية، السبت، مستندة إلى مذكرة سيتم تقديمها إلى جلسة المحكمة الاثنين القادم.

وانفردت الصحيفة بنشر مذكرة نيابة النقض في قضية محاكمة القرن، والمتهم فيها مبارك وابناه جمال وعلاء، وسالم، والعادلي و6 من كبار مساعديه، في وقائع قتل المتظاهرين وإهدار المال العام والتربح وتربيح الغير وتصدير الغاز لإسرائيل.

وأوصت المذكرة، بقبول الطعن المقدم من الطاعنين مبارك والعادلي شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للحكم فيها من جديد بدائرة أخرى، وبقبول طعن النيابة العامة شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، والإعادة بالنسبة لما قضى به من براءة المطعون ضدهم المتهم الثاني أحمد رمزي قائد قوات الأمن المركزي سابقاً، والمتهم الثالث عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام سابقاً، والمتهم الرابع حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل السابق، والمتهم الخامس إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، والمتهم السادس أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، والمتهم السابع عمر فرماوي مدير أمن أكتوبر الأسبق، ورفض الطعن فيما عدا ما تقدم، أي براءة كل من جمال وعلاء مبارك وحسين سالم بشكل نهائي في جرائم إهدار المال العام والتربح وتربيح الغير.

وقالت المذكرة، الواقعة في 88 صفحة، برئاسة المستشار حسن ربيع رئيس الاستئناف، والمقدمة للمحكمة لنظرها في جلسة الاثنين المقبل، إنه لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذى يتطلبه القانون في سائر الجرائم، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، فإن الحكم الذى يقضي بإدانة المتهم في هذه الجناية أو الشروع فيها، يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه،  وألا يكتفي بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها.







Matty AL Mache