تقرير.. حمورابي تعقد مؤتمرا في سهل نينوى لتعزيز حرية المعتقد في العراق

بدء بواسطة ماهر سعيد متي, نوفمبر 14, 2012, 07:04:29 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

ماهر سعيد متي

تقرير.. حمورابي تعقد مؤتمرا في سهل نينوى لتعزيز حرية المعتقد في العراق



HHRO


14/11/2012

عقدت منظمة حمورابي لحقوق الانسان وبالتعاون مع منظمة التضامن المسيحي الدولية يوم الجمعة 9تشرين الثاني، نوفمبر 2012، الكونفرانس الاول تحت شعار "نحو تعزيز حرية المعتقد في العراق" بحضور ومشاركة أكثر من 25 شخصية مسيحية، من رجال دين من مختلف كنائس المجتمع المسيحي وخبراء في القانون، محامين، قضاة، باحثين في العلوم الاجتماعية، وناشطين في مجال حقوق الانسان.
تناول الكونفرانس الذي انعقد في سهل نينوى – ناحية القوش، شمال الموصل ، بحث التعديلات الضرورية الخاصة بالمسيحيين في قانوني الاحوال المدنية والشخصية ، فقد ناقش المجتمعون في الجلسة الاولى ، المادة  الحادية والعشرون، الفقرة الثالثة من قانون الاحوال المدنية التي تنص (يتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الابوين ) والتي تشكل مشكلة تعاني منها مئات العوائل المسيحية وغير المسيحية من الاقليات كالايزيدية والصابئة المندائية. حيث يعتبر الاولاد القاصرين مسلمين تبعا لأسلام أحد الوالدين ، ويتم تسجيلهم وتأشير ذلك في السجلات المدنية دون علم القاصر، وتتحول عملية التأشير قيدا على سجل احواله كونه لن يستطيع تغيير حقل الديانة ابدا ، لأن الامر يعد ارتدادا عن الديانة الاسلامية.
كما بحث الكونفرانس في جلسته الثانية، مدى امكانية وضع قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين أو العمل على اجراء تعديلات على القانون النافذ بما يتلائم وخصوصية المسيحيين وغيرهم من المكونات غير المسلمة  كالايزيديين والصابئة المندائيين.
انطلق المشاركون في نقاشاتهم مستندين على عدد من مواد الدستور العراقي التي تؤكد على حرية المعتقد ونصوص قانونية تتناقض مع مفاهيم في الشريعة الاسلامية ذاتها التي تؤكد على مبدأ لا أكراه في الدين.
فالمادة الثانية : ثانيا ، تؤكد " على ضمان كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية ، كالمسيحيين والايزيديين ، والصابئة المندائيين . والمادة 14 تنص على (ان العراقيين متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل واللون او الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي..)  والمادة 37 : ثانيا : تتكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري  والسياسي والديني . والمادة 41 : " العراقيون احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية ، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم " والمادة 42 : " لكل فرد حرية الفكر والضمير والمعتقد " . وحيث ان المادة 13: أولا ، نصت على" اعتبار الدستور هو القانون الاسمى والاعلى في العراق ...".
أكد المشاركون ان اعتبار القاصر مسلما يعارض واحكام القوانين النافذة كونه غير مكتمل الاهلية القانونية ، لذا لا يجوز له القيام بالتصرفات القانونية ، فالقانون المدني العراقي ، المادة 46 منه ، اعتبرت ان من لم يبلغ سن الرشد (18 سنة) هو ناقص للأهلية. وان اعتبار القاصر مسلما يناقض والقاعدة الشرعية التي تنص على (لا اكراه في الدين ).
ناقش المجتمعون قانون الاحوال الشخصية ذي العدد 188 لسنة 1959 المعدل ، خاصة  أحكام المادة 2 منه التي تشير الى سريان احكام القانون على العراقيين الا من استثني منهم بقانون خاص، وحيث ان المسيحيين في العراق لا يملكون قانونا خاصا ينظم احوالهم الشخصية ، لذا فان نصوص هذا القانون تسري عليهم في جميع احكامه ما يخص الاهلية والزواج وانحلال والنشوز وبيت الزوجية وبيت الطاعة والنفقة وحضانة الطفل والتصرف بالوصية واحكام الميراث. في الوقت الذي تختلف على سبيل المثال لا الحصر احكام الوصية في القوانين الكنسية عن مثيلاتها في قانون الاحوال الشخصية النافذ 188 لسنة 1959 المعدل. وايضا فيما يخص احكام الميراث وطريقة تقسيم الارث حسب احكام الشريعة الاسلامية . ومسألة ان يرث المسلم لغير المسلم وعدم جواز العكس الامر الذي يعد ذلك مخالفا للدستور كون الجميع متساوون في الحقوق والواجبات.
. كما اشار المجتمعون انه وبالرغم من ان محكمة المواد الشخصية  تسترشد بالمحاكم الكنسية لكل طائفة وحسب الحاجة ، الا ان ذلك يحصل في حالات محدودة كما في حالة الطلاق وكذلك تطبيق احكام المادة 16 من بيان المحاكم رقم 6 لسنة 1917 ما يخص الاحالة الى أحد العلماء الروحيين .
وفي الجلسة الاخيرة ، توقف المجتمعون عند الاستنتاجات التي تمحضت عنها النقاشات المعمقة والمداخلات الموضوعية والمسؤولة ، وتم اختصارها بتوصيتين لتناقش في الكونفرانس الثاني المزمع عقده في كانون الاول القادم بمشاركة خبراء ورجال دين وقانونيين وباحثين من مختلف المكونات الدينية العراقية. وفيما يلي التوصيات التي خرج بها الكونفرانس.


التوصيات
1-  الاسراع بتعديل الفقرة 3 من المادة الحادية والعشرين من قانون الاحوال المدنية وفق ما جاء بمقترح وزارة حقوق الانسان، وجعلها " يبقى الاولاد القاصرين في ديانتهم على يمنحوا حق اختيار الديانة بعد بلوغهم سن الرشد ".
2- تشكيل لجان لدراسة آلية الاتفاق على مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية لمسيحيي العراق مع الاعتماد على المسودتين المعدتين مسبقا من عدد من الخبراء والقانونيين التي سوف تقدم للجان.

المصدر: منظمة حمورابي لحقوق الانسان.


http://www.hhro.org/hhro/reports.php?lang=ar&art_id=590




































مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة