مجلس الخدمة العامة الاتحادي الواسطة والمحاصصة

بدء بواسطة ماهر سعيد متي, يوليو 21, 2012, 10:01:00 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

ماهر سعيد متي

مجلس الخدمة العامة الاتحادي الواسطة والمحاصصة


نوري صبيح

    اقر الدستور العراقي في سنة 2005 وأجريت انتخابات برلمانية حرة لدورتين انتخابيتين في 15/12/2005و 7/3/2010. و اعتقد أن احد أسباب هذا التباطؤ في (تشريع القوانين) يكمن في عطل أو تعطيل محرك العملية السياسية (السلطة التشريعية) وعدم انتظام السادة النواب
وكثرة الغيابات وضعف الفاعلية والتخصص القانوني في سن القوانين وقلة تخصيص الوقت الكافي للدوام الرسمي وهم نواب الشعب ...وكان ينبغي  وجود مرحلة انتقالية بدستور انتقالي كي تتمكن الدولة الجديدة بعد 9/4/2003 وتساهم في استقرار الواقع السياسي الجديد وتقنينه في شرائع قانونية حديثة تعبر عن توجهات الدولة الفلسفية والسياسية كما تعبر عن أفق مهماتها التاريخية.. وهذا ما حصل سابقا عند نشوء الدولة العراقية 1921 فقد تطلب 4 سنوات من الانتظار(مرحلة انتقال) لحين شرع الدستور الأول عام 1925. كذلك الحال بالنسبة للجمهورية الأولى فقد ارتأت القيادة السياسية المتمثلة بالوزارة ومجلس السيادة التأجيل بغية هدوء الأوضاع السياسية والاستقرار النسبي للعلاقات الاجتماعية الجديدة حتى تشرع في إقرار الدستور الدائم المعبر عن ذاتها وعن افقها الطبقي والسياسي وفلسفتهما.ونفس الشيء ينطبق أو يقترب في عراق ما بعد التغيير السياسي الهائل بعد 9/4/2005حيث وردت في الدستور العراقي أكثر من(80) مادة دستورية ثبت في نهاية كلف منها عبارة و ينظم ذلك بقانون. وحيث أن القوانين التي شرعت في زمن الدورة البرلمانية السابقة حوالي(40) قانون. ولكن الغريب والمثير أن القانون يسن والمؤسسة أو الهيئة التي تمارس اختصاصها(التنفيذية) في ضوء هذا القانون لم تتشكل بعد طوال الفترة المنصرمة وكأنها قنابل وبراكين قابلة للانفجار والثوران عند هبوب أي عاصفة سياسية... وهكذا ظلت العديد من الهيئات والمؤسسات التي تم تشريع قانونها الخاص والتي لم يصوت مجلس النواب على مؤسساتها أو هيئاتها التي تقودها وتسير العمل لان الشيطان يكمن في التفاصيل(اختيار رأس الهيئة) رؤوس قومي كلهم ارايت مزرعة البصل . عند الاختلاف على المحاصصة! أو على الأقل البحث عن مدير لهذه الهيئة يتفق عليه (محاصصة) ومنها هيئة المسائلة والعدالة والتي أثيرت وتثار  حولها الأقاويل والمزاعم من قبل بعض الكيانات السياسية البرلمانية  حول قانونيتها،رغم صدور قانونها المرقم 10 في 3/2/2008 واستمرت الهيئة القديمة {هيئة اجتثاث البعث} بموجب القانون القديم – الآمر الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وتم استبدالها بقانون المسالة والعدالة ولكن بدون هيكلة إدارية معروفة لحد الان، توقيت هذه الأزمة السياسية ؟ قبل الانتخابات البرلمانية للدورة الثانية والتي جرت في  7/3/2010 وأثارت وربما سوف تؤدي إلى عواقب لا تحمد عقباها ، وتحرق العملية السياسية الجديدة في العراق ونعود للمربع الأول... ! بسبب تصريحات السياسيين (البرلمانين) الذين يقولون ويزعمون بعدم شرعية هذه الهيئات وإنها منافية للدستور والقانون، البعض ضد البعض بين مؤيد ومعارض حسب مصلحة النائب الحزبية - الشخصية الضيقة لا مصلحة الناخب، الشعب العراقي.
ويقر مجلس النواب الموازنة العامة الاتحادية لكل سنة في ظل مخاض عسير وولادة قيصرية في كل مرة، بسبب بعض صناع القرار السياسي!و اشتراط البرلمان للموافقة على تعيين (150) آلف درجة وظيفية جديدة، تشكيل مجلس الخدمة العام الاتحادي ! بعد انتهاء دورة مجلس النواب وإعطاء هذا الامتياز للحكومة القادمة بعد الانتخابات للدورة الثانية ! لا الحكومة الحالية ، لكي لا تستغلها انتخابيا وتعتبر انجازا لها ! وجميع الكتل السياسية البرلمانية ممثلة في الحكومة والوزارات  والدوائر من أعلى منصب سيادي وحتى موظف الخدمة البسيط وفق مبدأ المحاصصة .ونحن  الآن في أواخر السنة الثانية من عمر حكومة السيد نوري المالكي فمتى يتم العمل بهذا التشكيل المهم والدستوري وتسمية أعضائه ورئيسه، ويتنفس الخريج الصعداء أملا في الحصول على وظيفة؟
وجاء في الأسباب الموجبة لتشريع قانون مجلس الخدمة الاتحادي من قبل مجلس النواب العراقي ما يلي:
من اجل تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد والأسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين وإعادة التعيين والترقية وتطبيقا للمادة (107) من الدستور. شرع هذا القانون.
ويأتي في هذا القانون أهمية التأسيس والأهداف والوسائل حيث ورد في المادة(2) من القانون:
يؤسس مجلس يسمى (مجلس الخدمة العامة ألإتحادي) يرتبط بمجلس النواب ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيسه أو من يخوله.
المادة(3):
يهدف المجلس إلى: أولا: رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير الخدمة العامة وإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها.
ثانيا: تخطيط شؤون الوظيفة العامة والرقابة والإشراف عليها.
ثالثا: تطوير الجهاز الإداري، ورفع مستوى الهيكل الوظيفي للدولة وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة وتوفير الرعاية الاجتماعية الملائمة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة(4):يحقق المجلس أهدافه بالوسائل التالية:
أولا: تأسيس معهد يسمى (معهد الوظيفة العامة) وينظم عمله بقانون.
ثانيا: إلزام الوزارات بإنشاء مدارس للتطوير الوظيفي في وزاراتهم إثناء الخدمة بالتنسيق مع المجلس.
وحول شكل وطريقة التكوين أورد القانون الضوابط التالية، حسب المادة (5)
التكوين، هيكلية وآلية عمل المجلس
المادة(5):
أولا: يتكون المجلس من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل على أن يكون (2) اثنان منهم في القانون و(2)اثنان منهم في الإدارة والاقتصاد، وواحد في كل من الطب والهندسة والزراعة.
ثانيا:
أ – يكون رئيس المجلس بدرجة خاصة.
ب- يكون نائب رئيس المجلس وأعضاءه بدرجة مدير عام.
ثالثا:
يرشح مجلس الوزراء رئيس المجلس ونائبه وأعضاءه وفقا للشروط الواردة في هذا القانون،ويصادق عليهم مجلس النواب.
رابعا:
يكون الترشيح الوارد ذكره في الفقرة (ثالثا) من هذه المادة وفقا للآلية التالية:
أ- يُعلن مجلس الوزراء عن فتح باب التقديم في جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ولفترة لا تقل عن (20) عشرين يوما ولا تزيد عن (30) ثلاثين يوما.
ب - يتضمن الإعلان كل شروط المرشحين الواردة في هذا القانون.
خامسا: يشترط في رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس توفر ما يلي:
أ‌- أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة وممن له خدمة فعلية وممارسة في اختصاصه مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة. بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولية، وتكون هذه الخدمة (12)اثنتا عشر سنة للحاصل على شهادة الماجستير، و(10) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه.
ب- أن يكون عراقيا لا يقل عمره عن (37) سبعة وثلاثين سنة.
جـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
د - أن لا يكون مشمولا بقانون المسائلة والعدالة.
هـ - أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
سادسا: يعين الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس وفقا للقانون لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
سابعا:يمارس رئيس المجلس صلاحية الوزير المختص فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية الخاصة بالمجلس.
ثامنا: يعزل رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس بناءا على اقتراح من مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب استنادا إلى عدم الكفاءة أو الاستقامة أو الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة ، ويحرم من امتيازات الوظيفة المعين فيها بموجب هذا القانون في حالة صدور قرار العزل. فمتى يرى هذا المجلس المهم والخطير النور في جمهورية العراق الاتحادية وهل يخضع أيضا لمبدأ المحاصصات على اختلاف إشكالها وأنواعها، الساري المفعول والذي ربما يمتد لأربع دورات انتخابية قادمة. ومن الجدير بالذكر أن السلطة التشريعية الاتحادية والتي تسمى{مجلس الاتحاد}، أين قانونها؟ ومن يشرعه؟ وحسب الدستور العراقي أعطي هذا الحق لمجلس النواب وانتهت المدة ولم يشرع! وهو ثاني سلطة تشريعية وتسمى (الغرفة الثانية) في بعض البلدان العربية ويعتبر في التجارب الفيدرالية العالمية والعربية المجلس الأعلى في التشريع. إضافة لمجلس النواب الحالي! وماذا على مجلس النواب الدورة النيابية الثالثة؟، تشريع القوانين والمؤسسات والهيئات لبناء دولة القانون والمؤسسات.أن أهمية تشكيل مجلس الخدمة الاتحادية  تكمن في القضاء على الواسطة والمحاصصة واعتماد الخبرة والكفاءة والشهادة معيارا للتعيين.ويهدف إلى رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير الخدمة العامة وإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها.


http://albayyna-new.com/news.php?action=view&id=13168
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة