مداخلات النائب رائد اسحق في جلسات مجلس النواب في الدورة النيابية الثالثة السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الاول
(http://www.baretly.org/uploads/14371666522.jpg) (http://www.baretly.org/)
برطلي . نت / خاصشارك النائب رائد اسحق متي بعدد من المداخلات في مناقشة مجموعة من القرارات التي طرحت في جلسات مجلس النواب في الدورة النيابية الثالثة السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الاول ومنها .
اولا / مداخلة النائب رائد اسحق متي في جلسة يوم السبت 4 / 7 / 2015 وفي الفقرة رابعا من جدول اعمال الجلسة رقم (3) وفي القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980 .
ومضمون المداخلة هو .
ان فرض قسط التامين على المركبات على اساس مجموع مبالغ المبيعات الفعلية لشركة توزيع المنتجات النفطية من البنزين وزيت الغاز هو معيار غير سليم ، لان جميع المركبات سوف يفرض عليها نفس النسبة دون النظر الى موديل السيارة او الاستخدام الفعلي لتلك السيارة واستهلاكها للوقود .
وان ما ورد في الفقرة ثانيا من المادة (4) من مشروع هذا القانون والتي تنص على ان 32% من المبالغ المتحققة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية بعد استقطاعها يذهب الى الموازنة العامة للدولة . أمر لا مبرر له ، لان هذه المبالغ استوفيت لغرض التعويض عن الاضرار نتيجة حوادث المركبات ، مع ملاحظة ضرورة قيام جهات التحقيق بحوادث المرور بارسال نسخة من الاوراق التحقيقية الى شركة التأمين الوطنية وافهام المتضررين من الحوادث بمراجعة الشركة لاستيفاء مبلغ التأمين منها .
ثانيا / مداخلة النائب رائد اسحق في الجلسة رقم (4) المنعقدة في يوم الاحد 5 / 7 / 2015 وفي الفقرة السابعة من جدول الاعمال في موضوع القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 .
جاءت مداخلة النائب اسحق كما يلي :
هناك نقطتين تتعلق بمصير رجل الشرطة من الخدمة وفي المادة (41) اولا من القانون اعلاه . ( يُطرد رجل الشرطة من الخدمة بحكم القانون اذا صدر بحقه حكم باتْ من محكمة مختصة ) في احدى الحالات الاتية .
الاولى / في الفقرة (أ) من هذه المادة والتي يفترض ان يكون النص ليس بصدور حكم باتْ في الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او السجن . بل بصدور الحكم فعلا بالاعدام او السجن ، لانه على سبيل المثال وفي القسم (24) من قانون ادارة المرور رقم (86) لسنة 2004 . الجريمة فيه تعتبر من جرائم الجنايات والعقوبة فيه هي بالسجن وهي من الجرائم المرورية ، وان المتهم فيها قد لا يحكم عليه بالسجن بل بالحبس ، أو الحبس مع ايقاف التنفيذ أو بالغرامة . فليس من المنطق في جريمة مرورية وهي من جرائم الخطأ ويعاقب فيها الشخص بالغرامة او بالحبس أو بالحبس مع ايقاف التنفيذ ، أن يُطرد من الخدمة .
الثانية / ورد في المادة (11) من مشروع القانون ما يأتي :
يلغى نص المادة (42) ويحل محله ما يأتي ( يُخرج من الخدمة كل من صدر بحقه حكم باتْ بالحبس من محكمة مختصة ) .
بينما أطلب ان يكون نص المادة (42) كالاتي ( يُخرج من الخدمة كل من صدر بحقه حكم باتْ بالحبس مع النفاذ من محكمة مختصة ).
اي اضافة ( مع النفاذ ) الى نص المادة لان حكم البات بالحبس قد يكون مقرونا بايقاف التنفيذ فليس من المنطق والعدل ان نطبق العقوبة التبعية ( الاخراج ) ويستتبعها تنحية المحكوم عن الوظيفة وعقوبة الحبس الصادرة بحقه ليست مع النفاذ .
وورد في المادة (13) من مشروع القانون ما يأتي :
يُلغى نص المادة (44) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة (44) واتجه الى الفقرة ثانيا منها والتي تنص ( ثانيا ـ يستتبع عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الاخراج تنحيته عن الوظيفة طيلة مدة محكوميته ).