الحقوقيان ماهر سعيد ويعقوب يوسف في الكونفرانس الثاني حول حرية المعتقد في بغداد

بدء بواسطة برطلي دوت نت, يناير 18, 2013, 07:45:37 صباحاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

برطلي دوت نت

بمشاركة الحقوقيان ماهر سعيد متي و يعقوب يوسف يوسف
منظمة "حمورابي" تعقد الكونفرانس الثاني حول حرية المعتقد الخاص بمناقشة التعديلات القانونية المعنية بالعراقيين غير المسلمين




برطلي . نت / متابعة
[/b][/size]
عنكاوا كوم- بغداد

عقدت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة التضامن المسيحي الدولية يوم السبت الماضي "الكونفرانس الثاني" لمناقشة التعديلات القانونية المعنية بالعراقيين غير المسلمين في إطار قانوني الأحوال المدنية والشخصية.

ووفقاً لبيان تلقى عنكاوا كوم نسخة منه، انعقد الكونفرانس في المركز الثقافي النفطي ببغداد تحت شعار "نحو تعزيز حرية المعتقد في العراق"، بمشاركة أكثر من 75 شخصية عراقية، شملت رجال دين مسلمين ومسيحيين، صابئة وإيزيديين، قضاة ومحامون، أكاديميون وباحثون، خبراء وناشطون في مجال حقوق الإنسان.

تناول الكونفرانس الثاني في جلسته الأولى، مناقشة الورقة البحثية التي قدمها المحامي ماهر سعيد، حول قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل، وأحكام المادتين 20،21 منه، والتي تمسان العراقيين غير المسلمين، وتخالفان الدستور في حرية المعتقد ومبادئ المساواة التي كفلهما الدستور في العديد من مواده ، كما بحث الكونفرانس التوصيات التي انبثقت عن الكونفرانس الأول الذي انعقد في القوش في التاسع من تشرين الثاني، نوفمبر 2012 والذي كان قد حضره أكثر من 25 شخصية مسيحية من رجال دين ودنيا، قانونيين وباحثين وناشطين من المجتمع المسيحي.

وقال البيان إن التوصيات في كونفرانس القوش أكدت على نقطتين أساسيتين أولهما: الإسراع في تعديل المادة 21 الفقرة 3 من قانون الأحوال المدنية والتي تنص" يتبع الأولاد القاصرون في الدين من أعتنق الدين الإسلامي من الأبوين" واتفق الجميع على جعلها "يبقى الأولاد في ديانتهم الأصلية على أن يمنحوا حق اختيار الديانة بعد بلوغهم سن الرشد" والثانية "تشكيل لجان لدراسة آلية الاتفاق على قانون موحد للأحوال الشخصية لمسيحي العراق بالاعتماد على مسودتين أعدت مسبقاً من خبراء وقانونيين مسيحيين.

وبحث الكونفرانس الثاني في جلسته الثانية ورقة بحثية قدمها المحامي يعقوب يوسف حول قانون الأحوال الشخصية ذي العدد 188 لسنة 1959 المعدل، وعلى ضوئها ناقش المشاركون، مدى أمكانية وضع قوانين خاصة للأحوال الشخصية لغير المسلمين أو العمل على أجراء تعديلات للقانون النافذ، وتدارس المجتمعون أيضاً ماهية التعديلات الضرورية على مواد قانون الأحوال الشخصية النافذ، لتنسجم مع غير المسلمين من المسيحيين والإيزيديين والصابئة المندائيين وغيرهم.

وناقش المجتمعون الآثار والنتائج الاجتماعية السلبية التي سببها ويسببها قانون الأحوال المدنية النافذ على المسيحيين والصابئة المندائيين والإيزيديين، لاسيما المادة 21 الفقرة 3 والتي بموجبها يتم تسجيل الأولاد القاصرون مسلمين تبعاً لإسلام أحد الوالدين، وتأشير ذلك في سجلاتهم المدنية دون علم القاصر، وهذه شكلت ولا تزال تشكل مشكلة تعاني منها المئات من العائلات المسيحية والصابئة والإيزيدية وغير المسلمين على العموم.

وأكد المشاركون إن اعتبار القاصر مسلماً يعارض وأحكام القوانين النافذة كونه غير مكتمل الأهلية القانونية، لذا لا يجوز له القيام بالتصرفات القانونية، فالقانون المدني العراقي في مادته السادسة والأربعون، اعتبرت أن من لم يبلغ سن الرشد (18) هو ناقص الأهلية. وان اعتبار القاصر مسلماً يناقض والقاعدة الشرعية التي تنص على"لا أكراه في الدين".

وناقش المشاركون قانون الأحوال الشخصية النافذ، خاصة أحكام المادة الثانية منه، والتي تشير إلى سريان أحكام القانون على العراقيين إلا من أستثني منهم بقانون خاص، وحيث إن غير المسلمين في العراق لا يملكون قانوناً خاصاً ينظم أحوالهم الشخصية، لذا فإن نصوص هذا القانون تسري عليهم في جميع أحكامه، ما يخص الأهلية والزواج والانحلال والنشوز وبيت الزوجية وبيت الطاعة والنفقة وحضانة الطفل والتصرف بالوصية وأحكام الميراث. في الوقت الذي تختلف على سبيل المثال لا الحصر أحكام الوصية في القوانين الكنيسة للمسيحيين عن مثيلاتها في قانون الأحوال الشخصية النافذ، وأيضاً فيما يخص أحكام الميراث وطريقة تقسيم الإرث حسب أحكام الشريعة الإسلامية. ومسألة إن يرث المسلم لغير المسلم وعدم جواز العكس الأمر الذي يعد ذلك مخالفاً للدستور ومن أحكام المادة (14) التي تؤكد على "إن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل واللون أوالدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي".

وبين المشاركون أنه وبالرغم من إن محكمة المواد الشخصية تسترشد بالمحاكم الكنسية لكل طائفة وحسب الحاجة، إلا إن ذلك يحصل في حالات محدودة كما في حال الطلاق وكذلك في تطبيق أحكام المادة 16 من بيان المحاكم رقم 6 لسنة 1917 ما يخص الإحالة إلى أحد العلماء الروحيين.

وبحث المجتمعون عدد من النصوص القانونية التي يقتضي إعادة النظر فيها والتي لا تنسجم مع حقوق المواطنة المدنية والمساواة وحرية المعتقد والحقوق الشخصية، والتي تمس المسيحيين والإيزيديين والصابئة كالمادة 17 من قانون الأحوال الشخصية النافذ والتي تنص "يصح للمسلم أن يتزوج كتابية (مسيحية أو يهودية أو صابئية) ولا يصح زواج المسلمة من غير المسلم" وكذلك المادة 18 من القانون المذكور، والتي نصت "إسلام أحد الزوجين قبل الآخر تابع لأحكام الشريعة في بقاء الزوجية، أو التفريق بين الزوجين". فعند إسلام الزوج مثلاً، يجوز للمرأة أن تبقى على ديانتها، هذا إذا كانت كتابية، وهنا إن الإيزيديين لا يعتبرهم القانون من أهل الكتاب فعلى المرأة الإيزيدية أن تتحول إلى الإسلام قبل زواجها من المسلم. بينما إذا أسلمت الزوجة يخير الزوج بين التفريق أو الإسلام.

ووفقاً للبيان، لخص المجتمعون -في الجلسة الأخيرة- نقاشاتهم ومداخلاتهم الموضوعية والمسؤولة بالآراء والتوصيات التالية:

ما يخص المادة الحادية والعشرون الفقرة ثالثاً:

أكد المشاركون وانطلاقاً من حق المواطنة المدنية ومن مبادئ العدالة والمساواة وحرية المعتقد التي كفلها الدستور العراقي على التوصية التالية:

ضرورة الإسراع بمعالجة مشكلة أسلمة القاصرين خارج أرادتهم بعد تحول أحد الوالدين إلى الإسلام وذلك بإلغاء الفقرة 3 من المادة الحادية والعشرين، أو تعديلها على "أن يبقى الأولاد القاصرين في ديانتهم الأصلية، وان شاءوا الاختيار لاحقاً، أن يمنحوا هذا الحق بعد بلوغ سن الرشد"

واتفق المجتمعون على أن تكون المعالجة وفق خيارين:

المعالجة القضائية: حيث أن الدستور العراقي قد كفل المساواة وحرية المعتقد، أكد المشاركون على انتهاج الطريق القصير وذلك بإقامة دعوى للطعن بعدم دستورية الفقرة 3 من المادة 21 من قانون الأحوال المدنية، لدى المحكمة الاتحادية.

المعالجة التشريعية: طالب المشاركون الحكومة ومجلس النواب بتقديم مقترح أو مشروع تعديل المادة المذكورة أعلاه لإقرارها ضمن خطة وبرنامج مجلس النواب في تعديل وإقرار القوانين التي لا تنسجم مع الدستور والتحولات الديمقراطية في البلاد.

واتفق المشاركون أن يواكب مع هاتين الآليتين فعاليات حوار بين كبار علماء الدين والفقهاء، مسيحيين ومسلمين (سنة وشيعة) صابئة وإيزيديين لدعم معالجة المشكلة من وجهة نظر دينية علمية دقيقة. كما طالبوا أن تقترن هذه الفعاليات بحملة مناصرة ومدافعة من منظمات المجتمع المدني والناشطين في حقوق الإنسان باتجاه إيجاد الحلول.

أما بشأن وضع قوانين خاصة للأحوال الشخصية لغير المسلمين.

أفرزت الآراء والنقاشات المستفيضة رأيان :

الأول: يدعو إلى وضع قانون خاص لأصحاب الديانات غير المسلمة من المسيحيين والإيزيديين والصابئة يقضي بأحوالهم الشخصية ومعاملاتهم وتنطلق مبررات أصحاب هذا الرأي من باب إحقاق العدالة وأحكام المادة (41) من الدستور التي تمنح هذا الحق وأيضاً إقرارهم بوجود قواعد فقهية وأحكام لدى المسيحيين والإيزيديين والصابئة تختلف عن أحكام القانون النافذ خاصة في الوصية والتوريث والنفقة والحضانة والتبني والزواج والطلاق وغيرها.

والرأي الثاني: يفضل الذهاب إلى التعديلات في قانون الأحوال الشخصية النافذ 188 لعام 1959 المعدل، خاصة تلك المواد التي تعاني منها المكونات غير المسلمة، ومبررات أصحاب هذا الرأي هي أن تبني قانون موحد لكل العراقيين يساهم في تثبيت الوحدة الوطنية، ثم أن تطبيقات المادة (41) من الدستور في نظرهم، تسبب تمييزاً اجتماعيا وحالة عدم استقرار في الأحوال الشخصية في المجتمع العراقي.

وبعد مناقشة وبحث هذين الرأيين أستقر المجتمعون في هذا الجانب على التوصية التالية:

إضافة باب خاص لغير المسلمين على القانون النافذ يتضمن القواعد والإحكام التي تخص الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الموضوعات التي تخص الأسرة والزواج والطلاق وحضانة الطفل وأحكام الميراث والتركة والوصية والتبني وغيرها، بعد أن يتم اعتمادها من علماء وفقهاء الدين والقانونيين من المكونات غير المسلمة.







ماهر سعيد متي

شكرا برطلي دوت نيت على نقل الخبر .. في الحقيقة ان موضوع الكونفرنس من المواضيع الحيوية والماسة بحقوق المسيحيين .. وقمنا بطرح الموضوع بكل شجاعة واصرار ودون وجل رغم حساسية الموضوع .. ان يتحول القاصرون المسيحييون الى مسلمين رغما عنهم امرا يخالف القوانين العراقية والدستور وحتى القوانين الدولية .. وكذا الأمر عدم وجود قانون خاص بالأحوال الشخصية لمسيحيي العراق اسوة بالأردن وسوريا ومصر والأردن هو امر يخلق الكثير من الغبن .. اكرر شكري وامتناني .. تحياتي
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

sIDDIQ JABBOURY

احي فيكم روح الشجاعه والتضحيه من اجل اخوانكم وارجو ان تثمر جهودكم وجهود الخيرين امثالكم  للحصول على حقوق ابناء شعبنا المهدوره متمنيا لكم التوفيق مع تحياتي
كما ارجو ان تتبنى الكنيسه هذا الموضوع الحيوي الذي فقدنا بواسطه هذا القانون النافذ كثير من ابنائنا الذين لاذنب لهم سوى تحول احد والديهم الى ديانه اخرى  وهم لازالوا قاصرين

ماهر سعيد متي

الأستاذ sIDDIQ JABBOURY المحترم .. عطرتنا بمرورك وبشذى كلماتك .. شكرا لك .. تحياتي
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

أمير بولص ابراهيم

مشكورة جهودكما أيها الأستاذان  ماهر ويعقوب ...

   دمتما بخير

   تحياتي

ماهر سعيد متي

مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة