مداخلات النائب رائد اسحق في جلسات مجلس النواب في الدورة النيابية الثالثة السنة ا

بدء بواسطة برطلي دوت نت, يوليو 17, 2015, 08:58:07 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

برطلي دوت نت

مداخلات النائب رائد اسحق في جلسات مجلس النواب في الدورة النيابية الثالثة السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الاول




برطلي . نت / خاص
شارك النائب رائد اسحق متي بعدد من المداخلات في مناقشة مجموعة من القرارات التي طرحت في جلسات مجلس النواب في الدورة النيابية الثالثة السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الاول ومنها .
اولا / مداخلة النائب رائد اسحق متي في جلسة يوم السبت 4 / 7 / 2015 وفي الفقرة رابعا من جدول اعمال الجلسة رقم (3) وفي القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980 .
ومضمون المداخلة هو .
ان فرض قسط التامين على المركبات على اساس مجموع مبالغ المبيعات الفعلية لشركة توزيع المنتجات النفطية من البنزين وزيت الغاز هو معيار غير سليم ، لان جميع المركبات سوف يفرض عليها نفس النسبة دون النظر الى موديل السيارة او الاستخدام الفعلي لتلك السيارة واستهلاكها للوقود .
وان ما ورد في الفقرة ثانيا من المادة (4) من مشروع هذا القانون والتي تنص على ان 32% من المبالغ المتحققة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية بعد استقطاعها يذهب الى الموازنة العامة للدولة . أمر لا مبرر له ، لان هذه المبالغ استوفيت لغرض التعويض عن الاضرار نتيجة حوادث المركبات ، مع ملاحظة ضرورة قيام جهات التحقيق بحوادث المرور بارسال نسخة من الاوراق التحقيقية الى شركة التأمين الوطنية وافهام المتضررين من الحوادث بمراجعة الشركة لاستيفاء مبلغ التأمين منها .

ثانيا / مداخلة النائب رائد اسحق في الجلسة رقم (4)  المنعقدة في يوم الاحد 5 / 7 / 2015 وفي الفقرة السابعة من جدول الاعمال في موضوع القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 .
جاءت مداخلة النائب اسحق كما يلي :
هناك نقطتين تتعلق بمصير رجل الشرطة من الخدمة وفي المادة (41) اولا من القانون اعلاه . ( يُطرد رجل الشرطة من الخدمة بحكم القانون اذا صدر بحقه حكم باتْ من محكمة مختصة ) في احدى الحالات الاتية .
الاولى /  في الفقرة (أ) من هذه المادة والتي يفترض ان يكون النص ليس بصدور حكم باتْ في الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او السجن . بل بصدور الحكم فعلا بالاعدام او السجن ، لانه على سبيل المثال وفي القسم (24) من قانون ادارة المرور رقم (86) لسنة 2004 . الجريمة فيه تعتبر من جرائم الجنايات والعقوبة فيه هي بالسجن وهي من الجرائم المرورية ، وان المتهم فيها قد لا يحكم عليه بالسجن بل بالحبس ، أو الحبس مع ايقاف التنفيذ أو بالغرامة . فليس من المنطق في جريمة مرورية وهي من جرائم الخطأ ويعاقب فيها الشخص بالغرامة او بالحبس أو بالحبس مع ايقاف التنفيذ ، أن يُطرد من الخدمة . 
الثانية /  ورد في المادة (11) من مشروع القانون ما يأتي :
يلغى نص المادة (42) ويحل محله ما يأتي  ( يُخرج من الخدمة كل من صدر بحقه حكم باتْ بالحبس من محكمة مختصة ) .
بينما أطلب ان يكون نص المادة (42) كالاتي ( يُخرج من الخدمة كل من صدر بحقه حكم باتْ بالحبس مع النفاذ من محكمة مختصة ).
اي اضافة ( مع النفاذ ) الى نص المادة لان حكم البات بالحبس قد يكون مقرونا بايقاف التنفيذ فليس من المنطق والعدل ان نطبق العقوبة التبعية ( الاخراج ) ويستتبعها تنحية المحكوم عن الوظيفة وعقوبة الحبس الصادرة بحقه ليست مع النفاذ .
وورد في المادة (13) من مشروع القانون ما يأتي :
يُلغى نص المادة (44) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة (44) واتجه الى الفقرة ثانيا منها والتي تنص ( ثانيا ـ يستتبع عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الاخراج تنحيته عن الوظيفة طيلة مدة محكوميته ).