بالتفاصيل.. تعديل قانون الانتخابات الذي اثار جدلا

بدء بواسطة برطلي دوت نت, فبراير 11, 2018, 05:48:32 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

برطلي دوت نت


بالتفاصيل.. تعديل قانون الانتخابات الذي اثار جدلا   

         
برطلي . نت / متابعة
شفق نيوز/ اثار تعديل قانون الانتخابات في البرلمان العراقي اليوم الاحد، جدلا بعد احتساب مشاركة حاملي الشهادة الاعدادية بشكل نسبي في الانتخابات.
وقال نواب انهم سيطعنون بالجلسة، كون التعديل تم التصويت عليه من دون الحصول على نصاب قانوني.
ادناه نص التعديل:
قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا إلى أحكام البند أولا من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة ( 73) من الدستور .
إصدار القانون الآتي:
رقم ( ) لسنة 2018
قانون
التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم( 45) لسنة 2013
مادة- 1- تلغى الفقرة ( 3) من البند (رابعا) المادة ( 7) من القانون ويحل محله الآتي :
3- تتخذ المفوضية الإجراءات اللازمة لفتح مراكز انتخابية كافية لتيسير العملية الانتخابية .
مادة-2- يعدل البند ( رابعا) من المادة ( 8) ليحل محله آلاتي :
رابعا:
أ‌- أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس او مايعادلها .
ب‌- للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد عن 20 % من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة الشهادة الإعدادية او مايعادلها.
مادة-3- يلغى البند ( اولا ) من المادة (11) من القانون ويحل محله الاتي :
يتكون مجلس النواب من ( 329) ثلاثمائة وتسعة وعشرين مقعدا يتم توزيع 320 ثلاثمائة وعشرين مقعدا على المحافظات وفقا لحدودها الادارية ووفقا للجدول المرفق بالقانون ويتم توزيع ( 9) تسعة مقاعد حصة كوتا وفقا للبند ثانيا من هذه المادة.
المادة-4- تعدل المادة ( 38) وتقرأ كالاتي:
تجري عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني ويتم تزويد وكلاء الاحزاب السياسية بنسخة الكترونية من استمارات النتائج واوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع .
المادة -5- تلغى الفقرة ( 1) من البند (خامسا) من المادة ( 40) من القانون ويحل محله الاتي :
( تمييز بطاقة الناخب من القوات الأمنية بالاشارة او الرمز).
المادة-6- ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة-7- تجري انتخابات مجالس المحافظات في موعد منفصل عن انتخابات مجلس النواب على ان يجري تحديد لاحق لها على ان لايقل عن 6 اشهر.
الاسباب الموجبة
لغرض تعديل الاحكام المنظمة للعملية الانتخابية بما يتناسب مع الامكانات المتوافرة للمفوضية ولتمكين بعض شرائح المجتمع من التمثيل في مجلس النواب شرع هذا القانون.