النائب رائد اسحق يبحث مسودة قانون هيئة دعاوي الملكية مع عدد من المعنيين من ابناء

بدء بواسطة المكتب الاعلامي للنائب رائد اسحق, أكتوبر 03, 2016, 08:59:26 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

المكتب الاعلامي للنائب رائد اسحق

النائب رائد اسحق يبحث مسودة قانون هيئة دعاوي الملكية
مع عدد من المعنيين من ابناء شعبنا في عنكاوا




المكتب الاعلامي
للنائب رائد اسحق


اجتمع النائب رائد اسحق عضو مجلس النواب العراقي السبت 1 تشرين الثاني في عنكاوا بعدد من ابناء شعبنا من المعنيين ورجال القانون من المهتمين بدعاوي الملكية والمنازعات العقارية للنقاش في مسودة قانون التعديل الاول لقانون هيئة دعاوي الملكية رقم 13 لسنة 2010 الذي سيعرض للتصويت في مجلس النواب وكذلك الاستفادة من آرائهم في ما يخص شعبنا لاضافته اليه .
وكان النائب رائد اسحق والنائب عماد يوخنا قد تباحثا في نفس الموضوع مع  النائب حسن توران عضو اللجنة القانونية وأحد أعضاء اللجنة المكلفة باعداد الصيغة النهائية للتعديل الاول لمشروع القانون اعلاه الذي سبق وان وافق عليه مجلس الوزراء في لقاء جمعهم معه في وقت سابق من الاسبوع في مجلس النواب العراقي .








ماهر سعيد متي

مقترح لتعديل قانون الملكية العقارية


وصل التخبط في تشريع القوانين في العراق الى حد تشريع ثلاث قوانين للملكية العقارية اولها عام 2004 والثاني عام 2006 والثالث عام 2010 والغريب انها قد افرغت جميعا من غايتها الاساسية والمتمثلة بتحقيق العدالة .. في الوقت الذي انتزعت الالاف الدونمات الزراعية من ابناء شعبنا المسيحي ضمن سهل نينوى وسواه لم تتخذ الجهات التشريعة او التنفيذية او القضائية السبل الكفيلة لانصاف اصحاب الارض
اثير مؤخرا موضوع تعديل قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2010 الذي سيعرض للتصويت في مجلس النواب لذا اقترح وبكل احترام تبني مقترح التعديل ادناه :
اقترح تعديل قانون قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010
1-   تعديل المادة 3 باضافة فقرة( و )(( و شمول الاراضي التي تم انتزاع ملكيتها بموجب قرارات لجان ادارية غير قضائية ضمن اختصاص الهيئة النوعي – من ضمن القرارات التي تم انتزاع ملكيتها بموجبها وعلى سبيل المثال قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 والأراضي المحلولة وفقا لأحكام القرار 1253 في 21/10/1985 ، وكذلك القرار 117 لسنة 2000 وسوى ذلك -))
2-   اضافة هذا النص الى احكام المادة 7 من القانون ((تحكم المحكمة باعادة ملكية العقار في حال عدم استغلال العقار للغرض الذي تم اطفاؤه من اجله خلال 15 سنة من تاريخ انتزاع الملكية وفي حال تعذر ذلك يصار الى التعويض العيني والاستبدال وحسب قانون قانون الأستملاك رقم 12  لسنة 1981 .. وان تعذر ذلك يصار الى التعويض النقدي على ان يكون التعويض حسب سعر السوق وقت الكشف وحسب تقدير الخبراء على ان يكون مجزيا )).
3-   تقوم المحاكم المختصة مكانيا بالنظر بالدعاوى وحسب الاختصاص المكاني لموقع العقار نظرا لانتهاء المدة المنصوص عليها في القانون لاستلام الطلبات بتاريخ 30/6/2011 بما تملكه من ولاية عامة .
مصدر ذي صلة : http://www.zowaa.org/nws/ns7/n030909-2.htm

المشاور القانوني ماهر سعيد متي
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

يوسف الو

من خلال متابعتي لقضايا الملكية علمت بأن الأخ ماهر هو أحد المهتمين الرئيسيين بهذا الموضوع وبالأحرى بهذه القضية المهمة ولكن للأسف لم يذكر أسم الأخ ماهر ولا وجود له ضمن الصور الظاهرة في أجتماع السيد النائب مع المدعوين !!! هل تم دعوة الأخ ماهر ولم يتمكن من الحضور أم أن الدعوة لم توجه له ؟

ماهر سعيد متي

اخي يوسف انا حاليا في تركيا ..واستاذ رائد يعلم ذلك
لكن وبصراحة اتصل بي عدد من برلماني شعبنا (  استاذ جوزيف واستاذ عماد) وطلبوا الاستشارة .. وعلى اثر ذلك كتبت هذا المقترح ونشرته..
شكرا لك على سؤالك
تحياتي
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة