النائبان رائد اسحق وعماد يوخنا يلتقيان رئيس هيئة التقاعد الوطنية ويبحثان امكانية

بدء بواسطة المكتب الاعلامي للنائب رائد اسحق, مارس 09, 2017, 12:29:53 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

المكتب الاعلامي للنائب رائد اسحق

النائبان رائد اسحق وعماد يوخنا يلتقيان رئيس هيئة التقاعد الوطنية ويبحثان امكانية فتح شعبة للتقاعد في سهل نينوى




المكتب الاعلامي
للنائب رائد اسحق


التقى عضوا مجلس النواب العراقي رائد اسحق وعماد يوخنا الاربعاء 8 آذار الجاري في مبنى البرلمان برئيس هيئة التقاعد الوطنية أحمد عبدالجليل، وطرح النائبان خلال اللقاء عدد من القضايا التي تخص المتقاعدين وامكانية فتح شعبة خاصة بدائرة التقاعد في سهل نينوى تُسهل من عملية مراجعة المتقاعدين من ابناء سهل نينوى تصبح دائمية في المستقبل دون الحاجة الى مراجعة دائرة التقاعد الرئيسية في الموصل. وأبدى رئيس هيئة التقاعد الوطنية عدد ممانعته في استحداث هذه الشعبة في سهل نينوى خدمة للمواطنين. من جانب آخر ذكر النائب رائد اسحق ونقلا عن رئيس هيئة التقاعد الوطنية انه أصبح الان بامكانية الموظفين المستقيلين من الذين لديهم خدمة ( 15 ) سنة وظيفية وعمر خمسين سنة، ترويج معاملات تقاعدهم دون الحاجة الى المباشرة بالدوام في دوائرهم التي استقالوا منها أو تركوها والذي كانت شرطا من شروط الاحالة على التقاعد.     

ماهر سعيد متي

زيارة موفقة .. عبارة استحداث شعبة تعني ارتباطها المباشر بمركز قضاء الموصل وتعد الشعبة جزءا من دائرة تقاعد نينوى  .. اعتقد كان من الافضل فتح دائرة للتقاعد في قضاء الحمدانية هو الافضل حتى وان ارتبطت بمركز قضاء الموصل .. اما بخصوص امكانية طلب التقاعد للمفصول او لمن ترك الخدمة فاعتقد ان المادة 13 من قانون التقاعد تشير الى ان تكون الخدمة لا تقل عن 20 سنة .. وليس 15 سنة
اما بخصوص ال 15 سنة خدمة فلها شروط خاصة حيث نصت المادة 12 على ما يلي :
المادة ـ 12 ـ
اولاًـ للموظف أن يطلب إحالته إلى التقاعد إذا كان قد اكمل(50) الخمسين سنة من عمره او كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة.
ثانياـ للموظفة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها ان تطلب إحالتها إلى التقاعد وفقا للشروط الآتية:
أ ـ أن لا تقل مدة خدمتها التقاعدية عن (15) خمس عشرةسنة.
ب ـ أن لا يقل عدداطفالها عن (3) ثلاثة ولا يزيد عمر أي منهم على (15) خمس عشرة سنة.
ج ـ أن تنصرف لرعايةاطفالها.
ثالثاً – للوزيرالمختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إحالة موظفي الشركات والدوائر الممولة ذاتياً الخاسرة لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات متتالية الى التقاعد اذا كانت لديه خدمة لاتقل عن (15) خمسة عشر سنة استثناءا من شرط العمر .
رابعاً ـ يبت الوزيرالمختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ او من يخوله أياً منهم في طلب الإحالة الى التقاعد المقدم وفقا لأحكامالبندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة خلال(45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في مكتبه وعند عدم البت في الطلب يعدالموظف محالا الى التقاعد بانتهاء المدة المذكورة ويستحق الحقوق التقاعدية المقررة بموجب احكام هذا القانون.

او هناك حالات اخرى لكنها تعد حالات خاصة وليست عامة

تحياتي .. وشكرا لجهودكم 




مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة