نداء لمن يهمه الأمر .. إن ما تعرض له شعبنا إبادة جماعية وليس ارهابا /كامل زومايا

بدء بواسطة برطلي دوت نت, يناير 27, 2017, 08:35:17 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

برطلي دوت نت

نداء لمن يهمه الأمر ..
إن ما تعرض له شعبنا إبادة جماعية وليس ارهابا     
   

برطلي . نت / بريد الموقع

كامل زومايا


يتداول بعض الاساتذة الكرام وبحسن النية والبعض الآخر لتبسيط او افراغ جسامة ما تعرضت له الاقليات الاصيلة من ابادة جماعية في سنجار وسهل نينوى، يصرحون هنا وهناك بأن الأحكام أو التكييف القانوني لتلك الجرائم تنطبق او تتماشى وفق  المادة 4 ارهاب ، ويعدون ان النتيجة واحدة حيث سينالون جزائهم  العادل الأعدام شنقا في نهاية الأمر وتنتهي القضية  ..!
أنا لست قانونيا ولا افقه بذلك ، ولكن الذي اعرفه ومتيقنا منه من خلال قرائتي المتواضعة وبحكم الاستماع للكثير من الخبراء والعلماء في الابادة الجماعية ، إن ما تعرضت له الاقليات في عموم العراق وخاصة في سهل نينوى والموصل وسنجار انها جريمة إبادة جماعية  اقترفت بحق الايزيديين والمسيحيين والشبك الشيعة والتركمان الشيعة وحتى بعض السنة بالرغم ان ادواتها الجرمية إرهابية ، ولكن في نفس الوقت كانت وماتزال تستهدف لإبادة  الشعوب على أساس قومي او عرقي او ديني أو  سياسي، حيث صنفت كـجريمة دولية في اتفاقية وافقت الأمم المتحدة عليها بالاجماع سنة 1948 ووضعت موضع التنفيذ 1951 .
إن العمل الإرهابي الذي  يطال جميع العراقيين من قبل العصابات التكفيرية والبعثية يوميا  يهدف الى  زعزعة الأمن ومحاولة بائسة الى إرجاع العجلة الى الوراء وهذا الأمر واضح للعيان في عموم العراق ، ولكن ما يتعرض له الاقليات  هو استهداف لقلع جذورهم وإهلاكهم وتدميرهم بسبب اختلاف الهوية الدينية والثقافية ، كما جاء ذلك في الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان بموجب المادة الثانية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
1-    قتل أعضاء من الجماعة
2-    إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة
3-    إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا
4-    فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة
5-    نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخرى .
ان التبرير او الحديث الذي يتداوله البعض والذي يقول ليس لنا ما يتضمنه قانون المحاكم الجنائية تحت بند الابادة الجماعية كونها من الجرائم الدولية ليس صائبا ، فقد أقرت الجمعية الوطنية طبقاً للمادة الثالثة والثلاثون الفقرتين (أـ ب ) والمادة السابعة الثلاثون من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية حيث  قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتأريخ 9/10/2005م اصدار قانون رقم (10) لسنة 2005 قانون المحكمة الجنائية العليا والذي نص بان تسري ولاية المحكمة (قانون المحكمة الجنائية العليا) على كل شخص طبيعي سواء أكان عراقياً ام غير عراقي مقيم في العراق متهم بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (11، 12، 13، 14) من هذا القانون والمرتكبة من تاريخ 17/7/1968 ولغاية 1/5/2003 في جمهورية العراق او اي مكان آخر .. وتشمل الجرائم الآتية:
( أ ) جريمة الابادة الجماعية
(ب) الجرائم ضد الانسانية
(ج) جرائم الحرب
(د ) انتهاكات القوانين العراقية المنصوص عليها في المادة
ويؤكد القاضي زهير كاظم عبود " إن قانون الابادة الجماعية وجرائم الحروب موجود في قانون المحكمة الجنائية العليا ، والتي آلت حكما الى المحكمة الجنائية المركزية ومازال القانون نافذ ويعمل به وبالامكان متابعة محاكمة المتهمين بهذه القضايا امام المحاكم التي ستحاكمهم.....
نحتاج ونطالب من تعز عليه القضايا الانسانية وما تعرضت له الاقليات من ابادة جماعية لتمديد الفترة التي كانت قد حددت للفترة 17/تموز/1968 لغاية 1/ آيار /2003 لتشمل  الابادة التي تعرضت لها الشعوب الاصيلة في سنجار وسهل نينوى بعد 9/حزيران /2014.
كما نطالب من الكتل النيابية للشعب الكلداني السرياني الآشوري والايزيدي والصابئة المندائيين وجميع الكتل التي تهتم بمعاناة الاقليات في سنجار وسهل نينوى للوقوف والمطالبة وتمديد المحكمة في حالة نفاذ فترتها .
لذا علينا ان نتوخى الدقة بما تعرضت له الشعوب الاصيلة في سنجار وسهل نينوى من ابادة جماعية وليس من حقنا التلاعب في التوصيف.
ان هذا المطلب ليس سياسيا كما يفهمه البعض بل هو حقا من حقوق شعبنا الذي تعرض لابشع عملية إبادة جماعية في الألفية الثالثة.
لنعمل وفق المعايير الدولية لمحاكمة مجرمي الابادة الجماعية لكي لا تتكرر الى جانب ذلك علينا التزاما اخلاقيا للوقوف لنصرة الضحايا
كامل زومايا
25 كانون الثاني 2017