إقرار قانون التقاعد اليوم في جلسة خاصة

بدء بواسطة ماهر سعيد متي, فبراير 03, 2014, 01:30:40 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

ماهر سعيد متي

إقرار قانون التقاعد اليوم في جلسة خاصة


{الصباح» تنشر النسخة النهائية للتشريع الذي يتضمن جملة حقوق وامتيازات
بغداد – شيماء رشيد
اخيرا، اتفقت الكتل النيابية على تمرير قانون التقاعد الموحد في جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين لتنهي مسلسل التأجيلات وتنصف شريحة المتقاعدين بالاقرار على القانون الذي ضمنته الحكومة جملة حقوق وامتيازات.
مصدر نيابي مطلع ابلغ "الصباح" امس الاحد، بان "هيئة رئاسة مجلس النواب خصصت جلسة البرلمان اليوم بالكامل للتصويت على القانون".
وبحسب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب خالد شواني، فان قانون التقاعد يعد قانونا "متكاملا" و"ملبيا لطموح" شريحة المتقاعدين.
واكد شواني لـ"الصباح"، ان لجنته عقدت الخميس الماضي اجتماعا مع اللجنة المالية تم خلاله التوصل الى الصيغة النهائية للقانون.
وبحسب النسخة النهائية للقانون التي حصلت عليها"الصباح"، يحتسب الراتب التقاعدي وفقاً للمعادلة (حاصل ضرب معدل الراتب في عدد سنوات الخدمة التقاعدية في النسبة التراكمية 2.5 بالمئة)، فيما سيتم منح المتقاعد الحد الادنى للراتب التقاعدي البالغ 400 الف دينار شهريا بضمنها مخصصات غلاء المعيشة، اذا كان مجموع راتبه التقاعدي ومخصصات غلاء المعيشة اقل من 400 الف دينار.
نص القانون......
النص النهائي لقانون التقاعد الموحد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند( اولا) من المادة(61) والبند( ثالثا) من المادة( 73) من الدستور
صدر القانون الاتي:
رقم(   ) لسنة 2013
قانون التقاعد الموحد
الفصل الاول
التعاريف
المادة ـ 1 ـ
يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:
اولاً  ـ الوزارة : وزارة المالية
ثانيا ـ الهيئة : هيئة التقاعد الوطنية
ثالثا ـ الصندوق : صندوق تقاعد موظفي الدولة
رابعا ـ رئيس الهيئة : رئيس هيئة التقاعد الوطنية
خامسا ـ المدير العام : مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة.
سادسا ـ مجلس الادارة: مجلس ادارة صندوق تقاعد موظفي الدولة.
سابعا ـ الموظف : كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك الدائم المدني او العسكري او قوى الامن الداخلي الذي يتقاضى راتبا من الدولة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفات التقاعدية.
التعديل المقترح/
سابعا ـ الموظف : كل شخص عهدت اليه وظيفة مدنية او عسكرية او ضمن قوى الامن او مكلف بخدمة عامة والذي يتقاضى راتبا او اجر مكافأة من الدولة وتستقطع منه التوقيفات التقاعدية.
ثامنا ـ الموظف بعقد: الشخص الذي جرى التعاقد معه ضمن الملاك المؤقت وتوفرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم( 24) لسنة 1960
التعديل المقترح/
ثامنا ـ الموظف المؤقت : كل شخص جرى التعاقد معه وتوفرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم( 24) لسنة 1960 المعدل.
تاسعا ـ المتقاعد: كل شخص استحق عن خدماته راتبا تقاعديا او مكافأة تقاعدية بديلة عن الراتب التقاعدي وفقا لاحكام هذا القانون.
التعديل المقترح/
تاسعا ـ المتقاعد: كل شخص استحق عن خدماته راتبا تقاعديا او مكافأة تقاعدية او مبلغا مقطوعا وفقا لاحكام هذا القانون
عاشرا ـ الحقوق التقاعدية: الراتب التقاعدي او المكافأة التقاعدية
التعديل المقترح/
عاشرا ـ الحقوق التقاعدية: الراتب التقاعدي او المكافأة التقاعدية  او المبلغ المقطوع.
حادي عشر ـ المكافأة التقاعدية : المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي
اضافة بند جديد
المبلغ المقطوع : المبلغ الشهري الذي يتقاضاه المتقاعد اثناء حياته والذي لديه خدمة تقاعدية لاتقل عن( 10) عشر سنوات واقل من(15) خمس عشرة سنة
ثاني عشر ـ مكافأة العطل: مكافأة تعويضية عن العطل الناجم عن اصابة عمل.
ثالث عشر ـ مكافأة نهاية الخدمة : مبلغ مالي يدفع للموظف المحال الى التقاعد وفقاً للقانون.
رابع عشر  ـ الراتب التقاعدي : الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد
خامس عشر ـ الراتب الوظيفي : الراتب الذي يتقاضاه الموظف اثناء الخدمة التقاعدية بدون مخصصات
سادس عشرـ معدل الراتب: معدل رواتب الموظف خلال( 60) ستين شهراً الاخيرة من خدمته التقاعدية ولاتحتسب لاغراض هذا المعدل الخدمة التي تقل عن شهر.
التعديل المقترح/
سادس عشر ـ معدل الراتب: معدل الراتب الوظيفي للموظف خلال( 36) ستة وثلاثين شهرا من خدمته التقاعدية الاخيرة ولاتحتسب لاغراض هذا المعدل رواتب الخدمة التي تقل عن شهر واذا كان مجموع مدة الخدمة التقاعدية يقل عن( 36) ستة وثلاثين شهرا فيكون معدل الراتب هو معدل رواتب الخدمة التقاعدية بكاملها.
سابع عشرـ الوظيفة التقاعدية : الوظيفة المؤداة في دوائر الدولة ومستوفى عنها التوقيفات التقاعدية
ثامن عشر ـ الخدمة التقاعدية : مدة الخدمة التي تحتسب لاغراض التقاعد بموجب احكام هذا القانون او اي قانون اخر والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.
تاسع عشر ـ الحصة التقاعدية : الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي
عشرون ـ الخلف: افراد عائلة الموظف او المتقاعد الذين يخلفونه عند وفاته وفقا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر.
حادي وعشرون ـ المورد الخاص : مجموع الدخل الشهري الذي لايقل عن راتب الحد الادنى لراتب تقاعد المستحق الواحد
التعديل المقترح/
حادي وعشرون ـ المورد الخاص : مجموع الدخل الشهري الذي لايقل عن الحد الادنى للحصة التقاعدية للمستحق الواحد
ثاني وعشرون ـ المستحق : من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف
ثالث وعشرون ـ اللجنة الطبية : ـ اللجنة الطبية الرسمية المختصة المشكلة في وزارة الصحة.
رابع وعشرون ـ اللجنة الطبية الاستئنافية: اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراض الذي يقدم على قرار اللجنة الطبية.
خامس وعشرون ـ المرض :  الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولايكون ناشئا عن اصابة عمل.
سادس وعشرون المرض المهني: الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ويكون ناشئا عن ممارسة مهنة معينة.
سابع وعشرون ـ اصابة عمل : اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الاصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع اثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الاصابة الحادث الذي يقع للموظف في اثناء ذهابه المباشر الى العمل او في اثناء عودته المباشرة منه
ثامن وعشرون ـ العطل : نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب اصابة العمل
تاسع وعشرون ـ الحادث: الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التأثير المباشر على الجسم.
ثلاثون ـ العجز : نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب المرض.
الفصل الثاني
الاهداف والسريان
التعديل المقترح/
الاهداف والوسائل والسريان
المادة ـ 2 ـ
اولاً ـ يهدف هذا القانون الى ما يأتي:
أ ـ تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه
ب ـ المساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول الى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين افراد الجيل الواحد والاجيال المتعاقبة.
جـ ـ ضمان وصول مظلة التقاعد الى فئات اكثر.
دـ توفير استقرار نفسي ومادي لاكبر عدد ممكن من الموظفين والمتقاعدين وخلفهم.
هـ ـ ضمان حماية الدخل للاشخاص العاملين واسرهم في حالات العجز والاعاقة والشيخوخة والوفاة.
التعديل المقترح/
هـ ـ ضمان حماية الدخل للاشخاص العاملين واسرهم في حالات التقاعد والعجز والاعاقة والشيخوخة والوفاة
و ـ سهولة انتقال العاملين بين القطاعين العام والخاص.
ثانيا ـ تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية:
أ ـ استثمار اموال الصندوق
ب ـ توحيد احكام انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص وتسهيل انتقال القوى العاملة بينهما.
ج ـ ـ استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات للمتقاعدين.
المادة ـ 3 ـ
تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام من مدنيين وعسكريين وقوى الامن الداخلي والعاملين بعقود، وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9/ 4/ 2003 والمتقاعدين، في الحالات الاتية:
اولا ـ التقاعد.
ثانيا ـ المرض او الاعاقة
ثالثا ـ الشيخوخة.
رابعا ـ الوفاة
التعديل المقترح/
المادة ـ 3 ـ
تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9/ 4/ 2003 والمتقاعدين، في الحالات الاتية:
اولا ـ التقاعد.
ثانيا ـ المرض او الاعاقة
ثالثا ـ الشيخوخة.
رابعا ـ الوفاة
الفصل الثالث
الهيئة
المادة ـ 4 ـ
اولاً ـ تؤسس هيئة تسمى( هيئة التقاعد الوطنية) تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بوزارة المالية ويكون مقرها في بغداد.
ثانيا ـ يرأس الهيئة موظف بدرجة وكيل وزارة ، حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل، وهو الرئيس الاعلى للهيئة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير اعمالها ونشاطاتها وفقا للقانون، وتصدر باسمه الاوامر والقرارات، وله تخويل بعض مهامه الى مدير عام الصندوق.
التعديل المقترح/
ثانيا ـ يرأس الهيئة موظف بدرجة وكيل وزارة، حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل، وهو الرئيس الاعلى للهيئة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير اعمالها ونشاطاتها ويمثلها امام دوائر الدولة والقضاء وفقا للقانون، وتصدر باسمه الاوامر والقرارات، وله تخويل جزء من اختصاصاته الى اي موظف اخر في الهيئة.
ثالثا ، يحل مدير عام الصندوق محل رئيس الهيئة عند غيابه
الماد ـ 5 ـ
تتولى الهيئة المهام الاتية:
اولا ـ تثبيت خدمات منتسبي دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط من موظفين مدنيين وعسكريين وقوى الامن والمكلفين بخدمة عامة.
ثانيا ـ اجراء فحص اكتواري للوضع المالي للصندوق بواسطة خبير اكتواري مستقل وبمساعدة قسم التحليل والسياسات الاكتوارية في الهيئة، كل( 5) خمس سنوات.
التعديل المقترح/
ثانيا ـ اجراء فحص اكتواري للوضع المالي للصندوق بواسطة  خبير اكتواري مستقل وبمساعدة قسم تحليل سياسات التقاعد والحسابات الاكتوارية  في الهيئة، كل( 5) خمس سنوات).
ثالثا ـ وضع قاعدة بيانات خاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين باحكام هذا القانون لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق، وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد الهيئة بالبيانات الخاصة بمنتسبيها.
رابعا ـ احتساب وصرف الحقوق التقاعدية للمستحقين
التعديل المقترح/
رابعا ـ احتساب وصرف الحقوق التقاعدية وفق القانون.
خامسا ـ اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بالتقاعد ومشروعات تطويرها في ضوء ما يستجد من امور وما يواجه التطبيق من مشاكل ضمن اطار سياسة الدولة المالية واهدافها.
التعديل المقترح/
خامسا ـ اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بالتقاعد ومشروعات تطويرها الى وزارة المالية في ضوء ما يستجد من امور وما يواجه التطبيق من مشاكل ضمن اطار سياسة الدولة المالية واهدافها.
الفصل الرابع
الهيكل التنظيمي
المادة ـ 6 ـ
تتكون الهيئة من التشكيلات الاتية:
اولاً ـ صندوق تقاعد  موظفي الدولة
ثانيا ـ مديرية شؤون المتقاعدين
ثالثا ـ مديرية الشؤون الادارية والقانونية
رابعا ـ مديرية الحاسبة ونظم المعلومات
خامسا ـ مديرية البنى التحتية والخدمات
سادسا ـ مديرية حسابات المتقاعدين
سابعا ـ مديريات التقاعد في الاقليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
التعديل المقترح/
المادة ـ 6 ـ
أ ـ صندوق تقاعد  موظفي الدولة
ب ـ مديرية شؤون المتقاعدين
ج ـ مديرية الشؤون الادارية والقانونية
د ـ مديرية الحاسبة ونظم المعلومات
هـ ـ مديرية البنى التحتية والخدمات
و ـ مديرية الشؤون المالية
ي ـ مديريات التقاعد في المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
ثانيا : يدير المديريات المنصوص عليها في البند( اولا) من هذه المادة موظف بعنوان مدير في الاقل حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
ثالثا ـ تحدد تقسيمات تشكيلات الهيئة ومهام تلك التقسيمات بنظام داخلي يصدره وزير المالية.
المادة  ـ 7      ـ
اولا ـ يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية ويمثله مدير عام الصندوق او من يخوله.
ثانيا ـ
أ ـ يراس الصندوق موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يرشحه رئيس الهيئة ويعين وفقا للقانون.
ب ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
ج ـ للمدير العام  تخويل بعض مهامه الى معاونه او الى اي من مدراء اقسام الصندوق وفروعه.
التعديل المقترح/
ج ـ للمدير العام تخويل جزء من اختصاصاته الى احد موظفي الصندوق
ثالثا ـ
للهيئة فتح فرع او اكثر للصندوق في بغداد والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ويكون الفرع بمستوى قسم ويديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
رابعا ـ يتولى الصندوق المهام الاتية:
أ ـ احتساب مبالغ التوقيفات التقاعدية وجبايتها
ب ـ صرف الحقوق التقاعدية للموظفين المحالين الى التقاعد
ج  ـ استثمار اموال الصندوق وتنميتها والمحافظة عليها.
المادة ـ 8 ـ
اولا ـ يدير الصندوق مجلس ادارة ويتالف  من :
أ ـ رئيس هيئة التقاعد الوطنية رئيساً
ب ـ مدير عام الصندوق       نائباً للرئيس
ج ـ مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية عضواً
د ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضوا
ه ـ مدير عام دائرة المحاسبة في وزارة المالية عضوا
و ـ مدير عام الدائرة القانونية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا
ي ـ ممثل عن كل من الوزارات والجهات التالية لاتقل وظيفة اعضاء اي منهم عن مدير عام:
(1) وزارة الدفاع
(2) وزارة الداخلية
(3) وزارة التخطيط
(4) البنك المركزي العراقي
(5) دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال
التعديل المقترح/
اولا ـ للصندوق مجلس ادارة يتالف من
أ ـ رئيس هيئة التقاعد الوطنية رئيساً
ب ـ مدير عام الصندوق نائباً للرئيس
ج ـ مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية عضوا
د ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضوا
ه ـ ـ ممثل عن وزارة الدفاع لاتقل درجته عن مدير عام عضوا
و ـ ممثل عن وزارة الداخلية لاتقل درجته عن مدير عام عضوا
ز ـ ممثل عن وزارة التخطيط لاتقل درجته عن مدير عام عضوا
ح ـ ممثل  عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاتقل درجته عن مدير عام عضوا
ط ـ ممثل عن البنك المركزي العراقي لاتقل درجته عن مدير عام عضوا
ثانيا ـ للمجلس الاستعانة بالخبراء من المختصين لحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق التصويت
ثالثا ـ يتولى مجلس ادارة الصندوق ماياتي:
أ ـ رسم السياسة العامة للصندوق
ب ـ وضع الخطط الادارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسيير نشاط الصندوق وتحقيق اغراضه.
ج ـ متابعة تنفيذ سياسة وخطط الصندوق
د ـ المحافظة على اموال الصندوق وادارتها واستثمارها وفقاً للقانون.
ه ـ اعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق ومناقشتها ورفعها الى الوزارة للمصادقة عليها
و ـ وضع الخطط والموازنات السنوية وبيان المتحقق منها.
ز ـ اقتراح التعديلات الخاصة بالهيكل الاداري للصندوق
ح ـ اقتراح فتح فروع للصندوق في المحافظات
رابعا ـ للمجلس تخويل بعض مهامه الى المدير العام
خامسا  ـ تحدد اجتماعات المجلس ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات فيه بنظام داخلي يصدره وزير المالية بناء على اقتراح من رئيس الهيئة.
سادسا ـ تحدد مكافآت اعضاء مجلس الادارة والخبراء بقرار من وزير المالية
المادة ـ 9 ـ
اولا ـ تتكون ايرادات الصندوق مما ياتي /
أ ـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع شهريا من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة
ب ـ مساهمة الدولة البالغة( 15%) خمس عشرة من المئة من راتب الموظف شهريا.
ج ـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف او المتقاعد عن خدماته المضافة لغرض التقاعد.
د ـ المبالغ المتاتية من استثمار اموال الصندوق
هـ ـ مبالغ الغرامات والرسوم المقررة بموجب احكام هذا القانون.
و ـ مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناء من احكام هذا القانون للمحالين الى التقاعد بعد/ 1/ 1/ 2008 التي تقوم وزارة المالية باعادة مبالغها الى الصندوق سنويا.
ز ـ المنح والاعانات التي تقدمها وزارة المالية الى الصندوق
ح ـ التبرعات والهبات من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون.
ثانيا ـ تخضع حسابات الصندوق الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية
ثالثا ـ تصرف وزارة المالية منحة سنوية الى الصندوق يحدد مبلغها بالتنسيق بين مجلس ادارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية لتغطية ما قد يواجه الصندوق من ازمات مالية.
رابعا ـ تتولى وزارة المالية تهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لتشكيلات الصندوق
المادة ـ 10 ـ
اولا ـ يدير المديريات المنصوص عليها في المادة ( 6) من هذا القانون موظف بعنوان مدير اقدم في الاقل حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
  ثانيا – تحدد تقسيمات تشكيلات الهيئة ومهام تلك التقسيمات بنظام داخلي يصدره وزير المالية.
التعديل المقترح/
حذف المادة
الفصل الخامس
الاحالة الى التقاعد
المادة – 11
تتحتم احالة الموظف الى التقاعد في احدى الحالتين الاتيتين:ـ
اولا – عند اكماله (63) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للاحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا – اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة.
المادة – 12
لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ تمديد خدمة الموظف مدة لاتزيد على (3) ثلاث  سنوات عند اكماله السن القانونية للاحالة الى التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص ونوعية الوظيفة وحاجة الدائرة الى خدماته.
المادة – 13 –
اولا – للموظف ان يطلب احالته الى التقاعد اذا كان قد اكمل (50) الخمسين سنة من عمره او كانت له خدمة تقاعدية لاتقل عن (25) خمس وعشرين سنة.
ثانيا – للموظفة المتزوجة او الارملة او المطلقة الحاضنة لاطفالها ان تطلب احالتها الى التقاعد وفقا للشروط الاتية:
ان لاتقل مدة خدمتها التقاعدية عن (15) خمس عشر سنة.
ان لايقل عدد اطفالها عن (3) ثلاثة ولا يزيد عمر اي منهم على (15) خمس عشرة سنة.
ج- ان تنصرف لرعاية اطفالها.
ثالثا – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة احالة منتسبي الشركات والدوائر الممولة ذاتيا الى التقاعد اذا كانت لديه خدمة لاتقل عن (15) خمس عشر سنة.
التعديل المقترح/
ثالثا – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة احالة موظفي الشركات والدوائر الممولة ذاتيا الخاسرة لمدة (3) ثلاث سنوات متتالية الى التقاعد اذا كانت لديه خدمة لاتقل عن (15) خمس عشر سنة.
رابعا – يبت الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخوله ايا منهم في طلب الاحالة الى التقاعد المقدم وفقا لاحكام البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة خلال (45) خمسة واربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في مكتبه وعند عدم البت في الطلب يعد الموظف محالا الى التقاعد بانتهاء المدة المذكورة ويستحق الحقوق التقاعدية المقررة بموجب احكام هذا القانون.
المادة – 14
لايمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة لاسباب اضطرارية، او استقالته بعد 9 – 4 – 2003 من استحقاقه الحقوق التقاعدية.
التعديل المقترح/
المادة 14 –
لايمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او استقالته من استحقاقه الحقوق التقاعدية، ولايصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل (50) خمسين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لاتقل عن (20) عشرين سنة وفي كل الاحوال لايصرف الراتب التقاعدي عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكورة.
المادة – 15 –
اولا – يحال الى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري او بامر من مجلس الوزراء بقرار من مجلس الوزراء.
التعديل المقترح/
اولا – يحال الى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري او بامر من مجلس الوزراء او رئيس مجلس الوزراء او هيئة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها.
ثانيا – يحال الموظف المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة الى التقاعد لاكماله السن القانونية او لاسباب صحية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.
المادة – 16 –
اولا
اذا اصيب الموظف في اثناء الخدمة بمرض يستوجب العلاج لمدة طويلة او كان من الامراض المستعصية وقررت اللجنة الطبية عدم صلاحيته للعمل بصورة نهائية فيحال الى التقاعد مهما بلغت مدة خدمته.
ثانيا –
تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف المشمول باحكام البند (اولا) من هذه المادة الى (15) خمس عشرة سنة اذا كانت تقل عن ذلك ويعفى من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة ويصرف راتبه التقاعدي مهما كان عمره.
اضافة بند جديد
للموظف ودائرته وللهيئة الاعتراض على قرار اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ.
المادة – 17
اولا – اذا انتهت اصابة العمل الى عطل (65%) خمس وستين من المئة فاكثر واحيل الموظف بسببها الى التقاعد فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لاحكام المادة (22) من هذا القانون مع مراعاة ما ياتي:
أ ـ ابلاغ خدماته التقاعدية الى (15) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك واعفاؤه من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة.
ب- اضافة (35%) خمس وثلاثين من المائة من اخر راتب تقاضاه في الخدمة الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل (100%) مائة من المائة.
التعديل المقترح/
ب- اضافة (35%) خمس وثلاثين من المائة من اخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل (100%) مائة من المائة.
ج- اضافة حاصل ضرب نسبة العطل ×(35%) خمس وثلاثين من المائة من اخر راتب تقاضاه في الخدمة، الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل اكثر من (65%) خمس وستين من المائة واقل من (100%) مائة من المائة.
التعديل المقترح/
ج- اضافة حاصل ضرب نسبة العطل ×(35%) خمس وثلاثين من المائة من اخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل اكثر من (65%) خمس وستين من المائة واقل من (100%) مائة من المائة.
ثانيا – اذا اصيب الموظف في اثناء الخدمة مرتين وبلغت نسبة العطل في الاصابتين (65%) خمس وستين من المائة او اكثر فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لاحكام المادة (22) من هذا القانون مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة.
ثالثا – اذا ادت اصابة العمل الى وفاة الموظف فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لاحكام المادة (22) من هذا القانون مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة مهما كانت مدة خدمته.
رابعا – يمنح الموظف المشمول باحكام هذه المادة مكافاة العطل لمرة واحدة وتحتسب على اساس اخر راتب وظيفي تقاضاه ×12× نسبة العطل.
خامسا – ترسل دائرة الموظف الاوراق التحقيقية وقرار اللجنة الطبية الى الهيئة عند طلب المصاب او عياله تخصيص الراتب التقاعدي.
الفصل السادس
الاستقطاع
التعديل المقترح/
الاستقطاع والخدمة
المادة – 18
اولا – تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (25%) خمس وعشرين من المائة من راتب الموظف على النحو الاتي:
أ-(10%) عشرة من المائة يتحملها الموظف.
ب- (15%) خمسة عشر من المائة تتحملها الخزينة العامة.
التعديل المقترح/
اولا – تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (25%) خمس وعشرين من المائة من الراتب الوظيفي للموظف على النحو الاتي:
(10%) عشرة من المائة يتحملها الموظف.
ب- (15%) خمسة عشر من المائة تتحملها الخزينة العامة.
ثانيا – تتولى دائرة المحاسبة في وزارة المالية استقطاع حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية شهريا عند تمويل رواتب الموظفين واضافة مساهمة الحكومة اليها وايداعها لحساب الصندوق.
ثالثا – تلتزم الدوائر والشركات ذات التمويل الذاتي باستقطاع مبلغ التوقيفات التقاعدية المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة وايداعه في حساب الصندوق، وفي حالة عدم التسديد تفرض غرامة مقدارها (3%) ثلاثة من المائة على المبلغ المترتب عليها شهريا، وتعد الدائرة او الشركة غير ملتزمة بالتسديد اذا امتنعت عن التسديد مدة تزيد على (6) ستة اشهر من تاريخ الاستحقاق.
المادة – 19
اولا – تحتسب المدد التالية خدمة تقاعدية:ـ
مدة خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة والمستوفي عنها التوقيفات التقاعدية.
مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لاحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية وفقا لاحكام البند (اولا) من المادة (18) من هذا القانون وعلى اساس راتب الحد الادنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة.
التعديل المقترح/
ب- مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لاحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية وفقا لاحكام البند (اولا) من المادة (18) من هذا القانون وعلى اساس راتب الحد الادنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة على ان تتولى وزارة المالية تخصيص هذه المبالغ ضمن الموازنة العامة الاتحادية السنوية.
ج- (1) مدة الخدمة العسكرية ومدة الحركات الفعلية ومدة الخدمة الجهادية.
التعديل/
ج – (1) مدة الخدمة العسكرية ومدة الحركات الفعلية ومدة الخدمة المحتسبة بموجب احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004
(2) مدة الدراسة الجامعية الاولية والعليا النظامية العسكرية ومنتسب قوى الامن الداخلي التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لايزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش او قوى الامن الداخلي.
(3 ) تستوفي عن المدد المنصوص عليها في (1) و (2) من هذه الفقرة حصة طالب الاحتساب من التوقيفات التقاعدية على اساس راتب الدرجة او الرتبة التي عين بموجبها وفقا لسلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.
التعديل المقترح/
3) تستوفي عن المدد المنصوص عليها في (1) و (2) من هذه الفقرة حصة طالب الاحتساب من التوقيفات التقاعدية على اساس راتب الدرجة او الرتبة التي عين بموجبها وفقا لسلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل ولا تستوفي مساهمة الدولة عن المدة المحتسبة
د ـ مدة الاجازات الاعتيادية المتراكمة الزائدة على (180) مائة وثمانين يوما ولا تستوفي عنها التوقيفات التقاعدية
هـ ـ مدة ممارسة مهنة المحاماة المقررة بموجب قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (65) لسنة 2007 ومدة ممارسة مهنة الصحافة المقررة بموجب قانون حقوق الصحفيين رقم (21) لسنة 2011 ومدة التفرغ الزراعي وتستوفي عنها التوقيفات التقاعدية البالغة (25%) خمس وعشرين من المائة شهريا من راتبه بتاريخ تقديم الطلب باحتسابها
التعديل المقترح/
هـ ـ مدة ممارسة مهنة المحاماة المقررة بموجب احكام قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (65) لسنة 2007 ومدة ممارسة مهنة الصحافة المقررة بموجب احكام قانون حقوق الصحفيين رقم (21) لسنة 2011 ومدة التفرغ الزراعي وتستوفي عنها التوقيفات التقاعدية البالغة (10%) عشرة من المائة شهريا من راتبه بتاريخ تعيينه او انتسابه ولايجوز دفع توقيفات عن المدة المحتسبة في حالة دفعها لصندوق التقاعد التابع لتلك النقابات او المهن ذات العلاقة وتلتزم النقابة او الجهة المماثلة بدفع كامل التوقيفات المدفوعة عن السنوات المحتسبة لصندوق التقاعد في الهيأة العامة للتقاعد
و ـ مدة العقد للعامل في الدولة بعقد رسمي بعد 9/4/2003 والذي انتهى بالتثبيت على الملاك الدائم وتستوفي عنها حصته من التوقيفات التقاعدية (10%) عشرة من المائة شهريا من راتبه بتاريخ تثبيته
التعديل المقترح/
و ـ مدة العقد في الدولة للموظف المؤقت بعد 9/4/2003 وتستوفي عنها حصته من التوقيفات التقاعدية بنسبة (10%) عشرة من المائة شهريا من اجره وتتولى دائرته دفع حصة مساهمة الدولة البالغة (15%) خمسة عشر من المائة من اجره
ز- مدة الخدمة التي يقضيها الموظف الذي اكمل السن القانونية للاحالة الى التقاعد وتم تمديد خدمته وفقا لاحكام البند (اولا) من المادة (12) من هذا القانون.
التعديل المقترح/
مدة الخدمة التي يقضيها الموظف الذي اكمل السن القانونية للاحالة الى التقاعد وتم تمديد خدمته وفقا لاحكام المادة (12) من هذا القانون
ثانيا – لاتستوفى مساهمة الدولة عن المدد المحتسبة وفقا لاحكام البند (اولا) من هذه المادة عدا مدة العقد المحتسبة وفقا لاحكام الفقرة (و) منه.
التعديل المقترح/
حذف البند.
ثالثا – أ – للموظف الذي يعين او يعاد تعيينه ان يطلب احتساب خدمته الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه المؤداة في دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون بعد تسديد التوقيفات التقاعدية عنها اذا لم يكن قد سددها.
ب - يتم تسديد التوقيفات التقاعدية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وفقا لاحكام هذا القانون وعلى اساس راتب الموظف عند التعيين او اعادة التعيين.
المادة – 20 –
اولا –
اذا اعيرت خدمات الموظف الى جهة غير عراقية او خارج ملاك الدولة وكان يتسلم رواتبه من الجهة المستعيرة فتقوم تلك الجهة باستيفاء التوقيفات التقاعدية من راتبه وفقا لاحكام هذا القانون، وللموظف المعارة خدماته تسديد حصته وحصة الجهة المستعيرة من التوقيفات التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون لغرض احتساب خدمته.
ثانيا – للموظف الذي ترك الخدمة الوظيفية او استقال منها او احيل الى التقاعد ولم يتقاض اي حقوق تقاعدية عن خدمته الوظيفية ان يضيف خدمته التي اداها في الدولة الى خدمته اللاحقة في القطاع الخاص، وتتولى الهيئة تزويد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ التوقيفات التقاعدية المستقطعة من رواتبه مع مساهمة الدولة.
ثالثا – للموظف ان يطلب اضافة خدماته التقاعدية المضمونة المؤداة لدى القطاع الخاص والتي لم يتسلم عنها اي حقوق تقاعدية من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الى خدمته التقاعدية المترتبة عن خدمة وظيفية بما لا يزيد على نصف خدمته الوظيفية الفعلية المؤداة في الدولة وتتولى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تزويد الهيئة بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ الاشتراكات المستقطعة من اجره مع مساهمة صاحب العمل ويتحمل الموظف الفرق بين مبلغ الاشتراكات ومبالغ التوقيفات التقاعدية مع مساهمة الدولة محسوبا على اساس راتبه بتاريخ تقديم طلب احتساب الخدمة
رابعا ـ للموظف او المتقاعد الذي يطلب اضافة خدمته ان يدفع مبلغ التوقيفات التقاعدية ومساهمة الدولة في حال تعذر دفعها
خامسا ـ
يجوز بناء على طلب المتقاعد تقسيط مبلغ التوقيفات التقاعدية المترتبة بذمته عن مدة الخدمة المحتسبة على اقساط شهرية متساوية بما يعادل ربع راتبه الشهري بعد اضافة (3%) ثلاثة من المائة من اصل مبلغ التوقيفات التقاعدية وعلى ان يتم تسديدها خلال (5) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيأة باحتساب الخدمة
المادة ـ 21 ـ
اولا ـ لا تحتسب خدمة تقاعدية لاغراض هذا القانون:
أ ـ اية مدة خدمة لم تسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون
ب ـ مدد الغيابات والاجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الاحكام الجزائية الدرجة القطعية التي تمنع بقاء الموظف في الخدمة
ج ـ مدد التوقيف التي تعد من ضمن مدة الحبس او السجن
د ـ مدة خدمة الموظف قبل اكماله (18) الثامنة عشرة من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
هـ ـ مدة الخدمة بعد اكمال السن القانونية للاحالة الى التقاعد المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (11) من هذا القانون
ثانيا ـ تحتسب مدة الاجازة بنصف راتب ومدة سحب اليد نصف خدمة تقاعدية
ثالثا ـ لايجوز للهيئة ان تقبل مدة خدمة وتحسبها تقاعدية ما لم تثبت لديها بوثائق او قيود رسمية
الفصل السابع
تخصيص الحقوق التقاعدية واحتسابها
المادة (22)
أولاً:
يستحق الموظف الذي يحال الى التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لاتقل (15) عن خمس عشرة سنة.
التعديل المقترح
المادة(22)
اولاً: يستحق الموظف الذي يحال الى التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل (50) خمسين سنة من عمره وفي كل الاحوال لايصرف عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والاحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لاحكام البندين (ثانياً وثالثا) من المادة (13) من هذا القانون.
ثانيا:
يحتسب الراتب التقاعدي على اساس نسبة تراكمية مقدارها (2.5%) اثنان ونصف من المائة عن كل سنة من سنوات الخدمة التقاعدية من معدل الراتب الوظيفي.
التعديل المقترح
ثانيا/ أ يحتسب الراتب التقاعدي على الوجه التالي
حاصل ضرب معدل الراتب في عدد سنوات الخدمة التقاعدية في النسبة التراكمية 2.5%
الراتب التقاعدي = معدل الراتب ×2.5 ×  عدد سنوات الخدمة/100
ب. لايجوز ان يزيد الراتب التقاعدي على (100%) مائة من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية مالم يرد نص يقضي بخلاف ذلك.
ثالثا:
تعد مدة الخدمة التي لاتقل عن (6) ستة أشهر سنة كاملة لأغراض احتساب الراتب التقاعدي وتهمل اذا كانت أقل من ذلك.
رابعا:
يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد وفقاً لراتب المرحلة الاولى من الدرجة السادسة من جدول الرواتب الملحق بقانون موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 على ان لايقل عن (400000) اربعمائة ألف دينار.
التعديل المقترح
رابعا: يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400.000) دينار اربعمائة الف دينار شهريا بضمنها مخصصات غلاء المعيشة اذا كان مجموع راتبه التقاعدي ومخصصات غلاء المعيشة اقل من (400000) اربعمائة الف دينار.
خامساً: لايجوز ان يزيد الراتب التقاعدي على (100%) مائة من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية ما لم يرد نص يقضي بخلاف ذلك.
اضافة بند جديد:
استثناء من احكام البند (اولا) من هذه المادة، للمتقاعد المحال الى التقاعد لاكماله السن القانونية (63) سنة والذي لديه خدمة تقاعدية لاتقل عن (10) عشر سنوات واقل من (15) خمس عشرة سنة الاختيار ولمرة واحدة بين استلام المكافأة التقاعدية او استلام المبلغ المقطوع وكالآتي:ـ
1. مبلغ 200 مئتي الف دينار شهريا  اذا كانت خدماته التقاعدية لاتقل عن (10) سنوات ولاتزيد عن (12) سنة
2. مبلغ 250 مائتين وخمسين الف دينار شهريا اذا كانت خدماته التقاعدية لاتقل عن (12) سنة ولاتزيد عن (14) سنة
3. مبلغ 300 ثلاثمائة الف دينار شهريا اذا كانت خدماته التقاعدية لاتقل عن (14) سنة واقل من (15) خمس عشرة سنة.
سادسا:
اذا توفي الموظف المشمول بأحكام المادة (14) من هذا القانون بعد قطع علاقته بالخدمة وكانت له خدمة تقاعدية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة يصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من عياله من تاريخ وفاته.
التعديل المقترح
سادسا: اذا توفي الموظف المشمول باحكام المواد (13/ اولا) و(14) من هذا القانون بعد قطع علاقته بالخدمة وكانت له خدمة تقاعدية لاتقل عن  (15) خمس عشرة سنة يصرف  الراتب التقاعدي للمستحقين من تاريخ وفاته وان حصلت قبل اكماله سن  الـ(50) الخمسين سنة من عمره.
سابعاً
للموظف ولخلفه في حالتي الاستشهاد او الاصابة، اختيار احتساب حقوقه التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر يقرر له حقوق تقاعدية افضل.
ثامناً
يصرف للموظف المحال الى التقاعد لاكماله السن القانونية او بناء على طلبه او لاسباب صحية، ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن(30) ثلاثين سنة، مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على اساس كامل الراتب الاخير والمخصصاب×12.
التعديل المقترح
تصرف للموظف المحال الى التقاعد ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (30) ثلاثين سنة مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على اساس حاصل ضرب كامل الراتب الاخير في الوظيفة × 12 في احدى الحالات الاتية:_
أ- اذا احيل لاكماله السن القانونية
ب- اذا احيل بناء على طلبه
ج- اذا احيل لاسباب صحية
د- اذا توفي الموظف اثناء الخدمة وتوزع للمستحقين من خلفه بالتساوي.
تاسعاً
أ- يمنح الراتب التقاعدي لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة من منتسبي الجيش السابق والكيانات المنحلة، وفقا للتشريعات النافذة بتاريخ حلها.
التعديل المقترح
تاسعا – أ- تحتسب الخدمات التقاعدية لمنتسبي الجيش السابق والكيانات المنحلة لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وفقا للتشريعات النافذة بتاريخ حلها.
ب- يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند عن المشمول بأمر سلطة الائتلاف الموقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والمليشيات في العراق) الذي لم يعد للخدمة في الدولة بعد 9/4/2003.
عاشراً
لا يجوز للمتقاعد تقاضي اكثر من راتب تقاعدي استحقه بموجب اكثر من قانون وله ان يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الراتب التقاعدي الافضل.
المادة 23
اولا
أ- يستحق الموظف الذي تقل خدماته التقاعدية عن(15) خمس عشرة سنة المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي وتحتسب وفقا لما ياتي: الراتب الوظيفي الاخير في الخدمة التقاعدية× 2 × عدد سنوات الخدمة
ب- تحتسب كسور السنة التي لا تقل عن (6) ستة اشهر سنة  كاملة لاغراض احتساب المكافاة  البديلة عن  الراتب التقاعدي.
التعديل المقترح
المادة 23-
اولا –أ- يستحق الموظف الذي تقل خدماته التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة المكافأة التقاعدية وتحتسب وفقا لما ياتي:
الراتب الوظيفي الاخير في الخدمة التقاعدية ×2× عدد سنوات الخدمة .
ب –تحتسب كسور السنة التي لاتقل عن (6) ستة اشهر سنة كاملة لاغراض احتساب المكافأة التقاعدية .
ثانيا
لا يحق للمتقاعد بعد تسلمه المكافأة التقاعدية اضافة اي خدمة تقاعدية ويسقط حقه فيها الا اذا اعيد تعيينه في وظيفة  تقاعدية.
ثالثاً
تسري احكام هذه المادة  على  منتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة  الذين تقل مدة  خدماتهم التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة على ن تحتسب المكافأة على اساس راتب الحد الادنى للدرجة الوظيفية او الرتبة حسب جدول راتب الموظفين النافذ بتاريخ صرف المكافأة.
الفصل الثامن
اعادة تعيين المتقاعد
المادة – 24-
اولا:
اذا اعيد تعيين موظف سبق ان منح المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي بموجب اي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية فتحتسب خدمته التي تقاضى عنها المكافأة لاغراض التقاعد بعد اعادة مبلغ المكافأة وتسديده فرق التوقيفات التقاعدية محسوبا على اساس راتبه بتاريخ طلب اضافة الخدمة  .
التعديل المقترح:
المادة – 24- اولا- اذا اعيد تعيين موظف سبق ان منح المكافأة التقاعدية بموجب اي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية فتحتسب خدمته التي تقاضى عنها المكافأة لاغراض التقاعد بعد اعادة مبلغ المكافأة وتسديده فرق التوقيفات التقاعدية محسوبة على اساس راتبه بتاريخ طلب اضافة الخدمة
ثانيا:
يجوز تقسيط المبلغ المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة على اقساط متساوية تعادل (1/5) خمس الراتب الوظيفي مضافا اليه (3%) ثلاثة من المائة على ان يتم تسديد جميع الاقساط خلال (5) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالتقسيط.
ثالثا:
اذا توفي الموظف المعاد للخدمة او اعيد الى التقاعد قبل تسديد مبلغ المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي فتستوفى  المكافأة من راتبه التقاعدي او راتب خلفه بما يعادل (1/5) خمس الراتب التقاعدي او من مبلغ المكافأة التقاعدية اذا استحقها وفقا لاحكام هذا القانون.
التعديل المقترح:
ثالثا: اذا توفي الموظف المعاد للخدمة او اعيد الى التقاعد قبل تسديد مبلغ المكافأة التقاعدية فتستوفى  المكافأة من راتبه التقاعدي او راتب خلفه بما يعادل (1/5) خمس الراتب التقاعدي او من مبلغ المكافأة التقاعدية اذا استحقها وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة -25 – اولا:
أ – يقطع الراتب التقاعدي في حالة اعادة تعيين المتقاعد في وظيفة تقاعدية.
ب- يلتزم المتقاعد والدائرة المعاد تعيينه فيها باشعار الهيئة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ مباشرته وبخلافه تفرض على المتقاعد المعاد تعيينه غرامة مقدارها (3%) ثلاثة من المائة عن كل شهر تأخير اذا لم يتم الاشعار في السنة الاولى وتضاعف النسبة اذا زادت المدة عن سنة.
التعديل المقترح /
اولا-
أ- يقطع الراتب التقاعدي في احالة اعادة تعيين المتقاعد في وظيفة تقاعدية.
ب- يلتزم المتقاعد والدائرة المعاد تعيينه فيها باشعار الهيئة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ مباشرته وبخلافه تفرض على المتقاعد المعاد تعيينه غرامة مقدارها (3%) ثلاثة من المائة من راتبه التقاعدي عن كل شهر تاخير اذا لم يتم الاشعار في السنة الاولى وتضاعف النسبة اذا زادت المدة عن سنة
ثانيا:
يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد اعادة تعيينه الراتب التقاعدي وفقا لاحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الاخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتاريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد للخدمة والذي يماثله بالدرجة التقاعدية والخدمة.
التعديل المقترح:
ثانيا: يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد اعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الاخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتاريخ اعاد تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد للخدمة والذي يماثله بالدرجة والخدمة.
الفصل التاسع
تقاعد العائلة
التعديل المقترح/ تقاعد الخلف
المادة – 26 –
اولا:
اذا توفي الموظف في اثناء الخدمة لاي سبب تحتسب خدمته لاغراض التقاعد (15) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية.
ثانيا:
اذا توفي الموظف او المتقاعد فلخلفه العراقيين المستحقين للراتب التقاعدي ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه مورثهم من حقوق تقاعدية في تاريخ وفاته.
التعديل المقترح:
ثانيا: اذا توفي الموظف او المتقاعد فلخلفه المستحقين ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه مورثهم من حقوق تقاعدية من تاريخ وفاته.
ثالثا:
اذا توفي الموظف المتعاقد في احدى دوائر الدولة على الملاك المؤقت في اثناء الخدمة او من جرائها يمنح خلفه المستحقون الحد الادنى للراتب التقاعدي المحدد في هذا القانون.
التعديل المقترح:
ثالثا: اذا توفي الموظف المؤقت في اثناء الخدمة او من جرائها يمنح خلفه المستحقون الحد الادنى للحصة التقاعدية المحددة في هذا القانون.
المادة – 27 –
اولا:
خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم:
أ- الزوج او الزوجات.
ب- الابن
جـ- البنت
د- الام
هـ- الاب
و- الاخ او الاخت اذا كان المتوفى اعزب وتوفي والداه
ثانيا:
يشترط لاستحقاق الخلف راتب تقاعد العائلة ان لا يتقاضى راتبا وظيفيا او راتبا تقاعديا وليس له مورد خاص او مهنة او عمل في القطاع الخاص ووفقا لما يأتي:
أ- الابن او الاخ لغاية اكماله (18) الثامنة عشرة من ا
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

ماهر سعيد متي


هيئة التقاعد العامة تعلن تطبيق قانون التقاعد الموحد اعتبارا من الاول من اذار المقبل
واخ - بغداد
اعلن مدير هيئة التقاعد العامة احمد الساعدي عن تطبيق قانون التقاعد الموحد اعتبارا من الاول من اذار المقبل.

وقال الساعدي في تصريح اطلعت عليه وكالة خبر للأنباء (واخ)  ان"القانون سيتم تنفيذه بعد انتهاء التصويت عليه ومصادقته من قبل رئاسة الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية اعتبارا من الاول من اذار وهو موعد استلام المتقاعدين العسكريين ".

واوضح مدير هيئة التقاعد العامة ان"الاحكام التي تتطلب تعليمات هي ما يتعلق بالهيكلية الادارية لمؤسسة التقاعد العامة واعادة تقييم الحالة الاجتماعية لاسر المتقاعدين فينما ان الاحكام المالية سيتم تطبيقها بشكل مباشر".

وتابع الساعدي ان"هذا مشروع القانون فيه اصناف اكثر ومراعاة للحالة الفردية للمتقاعد واسرته ويفترض ان يكون هو هذا قانون التقاعد في العراق "مبينا اننا"كمؤسسة تقاعد سنسبق من خلاله دول الجوار ".

وذكر ان"القانون يعد انصافا للمتقاعدين ولاول مرة منذ سنين حيث تم وضع معادلة تم بموجبها اعادة احتساب المتقاعدين السابقين اسوة بالمتقاعدين الجدد ونعول ان يضيف فرحة جديدة للمتقاعدين".


http://www.faceiraq.com/inews.php?id=2439165
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

ماهر سعيد متي

{الصباح} تنشر نص قانون التقاعد الموحد

   

05/9/2013 12:00 صباحا

بغداد ـ الصباح
تنشر "الصباح" النص الكامل لقانون التقاعد الموحد لموظفي الدولة الذي صادق عليه مجلس الوزراء، امس الاول. ووفق النص فان القانون يشمل جميع الموظفين العراقيين بدءاً من رئيس الجمهورية الى اصغر موظف في السلم الوظيفي، كما يتضمن القانون الغاء الرواتب التقاعدية الممنوحة بموجب قوانين خاصة لجميع المناصب والوظائف ومساواة المتقاعدين كافة منذ تأسيس الدولة العراقية فضلا عن ان  القانون يشمل كل موظفي الدولة بمعادلة تقاعدية يحتسب بموجبها الراتب التقاعدي حسب سني الخدمة وان ادنى راتب تقاعدي، سوف لن يقل عن 400 الف دينار.
ويسهم القانون الذي يتكون من 12 فصلا و43 مادة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول إلى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين افراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة، و تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه، فضلا عن توفير استقرار نفسي ومادي لأكبر عدد ممكن من الموظفين والمتقاعدين وخلفهم.
ومنح القانون الموظف حق الطلب باحالته على التقاعد إذا كان قد اكمل الخمسين سنة من عمره او كانت  له خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة, وللموظفة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها ان تطلب إحالتها على التقاعد بشرط ألا تقل مدة خدمتها التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة ، والا يقل عدد اطفالها عن (3) ثلاثة ولا يزيد عمر أي منهم على (15) خمس عشرة سنة، وأن تنصرف لرعاية اطفالها.
واشار القانون الى انه، لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه الخدمة لأسباب اضطرارية ، أو استقالته بعد 9 - 4 - 2003 من استحقاقه الحقوق التقاعدية


http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=53558
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

ماهر سعيد متي

التقاعد الجديد: زيادة الرواتب ومخصصات معيشة

   

04/2/2014 12:00 صباحا

المادة 37 من القانون أبقت على تقاعد النواب
400 ألف دينار الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين      تطبيق القانون اعتبارا من آذار المقبل بأثر رجعي
بغداد – الصباح
في جلسة مسائية وبعد سلسلة تأجيلات، اقر مجلس النواب امس الاثنين بالاغلبية قانون التقاعد الموحد الذي قدمته الحكومة بعد شمول فئات جديدة به.
وتضمن القانون الجديد 43 فقرة نصت على جملة حقوق وامتيازات للمتقاعدين كافة.
ويهدف القانون الجديد الى"تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين وتقليل الفوارق، وتشجيع العمل في القطاع الخاص من خلال تسهيل انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص مع توسيع قاعدة شمول القانون لفئات اكثر، اضافة الى انصاف شهداء العمليات الارهابية وذويهم من منتسبي الجيش والشرطة".
ونص القانون بحسب نسخة حصلت عليها "الصباح"، "على سريان احكام هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9 /4 /2003 والمتقاعدين".
والزم القانون إحالة الموظف على التقاعد "عند إكماله (63) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للإحالة على التقاعد بغـض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، او اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة"، فيما "يستحق الموظف الذي يحال على التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل ( 50 ) خمسين سنة من عمره".
واحتسب القانون الراتب التقاعدي وفق معادلة "حاصل ضرب معدل الراتب لاخر 36 شهرا من الخدمة مضروبا في عدد سنوات الخدمة التقاعدية مضروبا  في النسبة التراكمية 2,5  بالمئة" مضافا اليه مخصصات المعيشة بنسبة 1 بالمئة من الراتب التقاعدي عن كل سنة خدمة على ألا تشمل من يتقاضى راتبا تقاعديا على اساس مجموع الراتب والمخصصات.
وحدد القانون الحد الادنى للراتب التقاعدي للمتقاعد بـ (400) الف دينار شهريا.
كما يصرف للموظف المحال على التقاعد ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (30) سنة مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على اساس كامل الراتب الاخير والمخصصات ×12.
واحتسب القانون سنوات التعاقد في مؤسسات الدولة بعد 9 /4 /2003 سنوات تضاف الى سنوات الخدمة.ومنح القانون حقوقا تقاعدية خاصة للقضاة بلغت (80 بالمئة) من اخر راتب ومخصصات تقاضاها في الخدمة عند احالته على التقاعد، كما يستحق موظف الخدمة الجامعية او خلفه راتبا تقاعديا بنسبة ( 80 بالمئة) مما كان يتقاضاه من راتب اسمي ومخصصات.واحتسب القانون رواتب تقاعدية لـ ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت  ورئيس واعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام)، وفق المادة (37) اولا ـ استثناء من احكام المادة (21) من هذا القانون.وبحسب مدير هيئة التقاعد العامة احمد الساعدي فان تطبيق قانون التقاعد العام اعتبارا من الاول من اذار المقبل، فيما اكدت مصادر نيابية لـ"الصباح"، ان تطبيق القانون سيكون بأثر رجعي اعتبارا من 1 /1 /2014.
وكان رئيس البرلمان اسامة النجيفي قبيل رفع جلسة الامس هنأ باسم مجلس النواب ابناء الشعب العراقي بمناسبة اقرار قانون التقاعد الموحد، عادا اياه "قانونا تاريخيا" انصف الشعب وتم بجهود جميع الكتل النيابية كافة، فيما قال النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل: ان "اقرار قانون التقاعد الموحد يضمن حقوق المتقاعدين ويحسن من مستواهم المعيشي".


http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=63652
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

ماهر سعيد متي

الخدمة الجهادية وتقاعد النواب والدرجات الخاصة تدخل دائرة الطعن وتبادل التهم


كربلاء-عراق برس-4شباط/فبراير:دخلت فقرات من قانون التقاعد الموحد ، اليوم الثلاثاء، دائرة الضوء والمناكفات السياسية بعد اقر مجلس النواب جميع فقراته باغلبية ساحقة من مجموع الحضور الذي بلغ 177 نائبا .
وأعلن النائب عن كتلة الاحرار النيابية جواد الشهيلي ، عزمه الطعن لدى المحكمة الاتحادية بفقرة الخدمة الجهادية وتقاعد النواب والدرجات الخاصة من قانون التقاعد الموحد  كونها مخالفة للاتفاقات فضلا عن التفاف بعضها على القانون بصيغة جديدة .
وقال الشهيلي في حديث لـ /عراق برس/  إن " ان هناك فقرات تخللها القانون كانت مخالفة للاتفاقات وستكون هدرا للمال العام".
واضاف الشهيلي انه "سيقدم في الايام المقبلة طعنا للمحكمة الاتحادية بفقرات من قانون التقاعد ، لا سيما المتعلقة برواتب اعضاء مجلس النواب التقاعدية والرئاسات الثلاث فضلا عن فقرة الخدمة الجهادية ".
واوضح اننا "لم نصوت على فقرة الخدمة الجهادية كونها مخالفة للاتفاقات واتفقنا على رفعها من القانون في وقت سابق الا اننا تفاجأنا من ادراجها ضمن القانون والتصويت عليها" .
كتلة الفضيلة النيابية،اكدت بدورهااكدت  أن قانون التقاعد تضمن بعض الايجابيات، فيما اشارت الى أنه منح كبار مسؤولي الدولة امتيازات غير مقبولة وغير مبررة، لافتة الى أن تلك الامتيازات ستشكل استفزازا للجمهور وتأسيسا للطبقية الفاحشة.
وقالرئيس الكتلة عمار طعمة في بيان ورد لـ/عراق برس/  إن "قانون التقاعد الموحد تضمن بعض الايجابيات، لكنه خصص امتيازات غير مبررة لكبار مسؤولي الدولة استثناءً من معايير وضوابط نفس القانون المطبق على باقي الموظفين".
وأضاف أن ذلك "يشكل استفزازا للجمهور وتأسيساً للطبقية الفاحشة بين أبناء المجتمع الواحد".
وأوضح طعمة أنه "من الايجابيات: الحد الادنى للراتب التقاعدي 400 الف دينار، وانصاف القضاة واعضاء الادعاء العام وخصوصا من حاكم رموز النظام البعثي الجائر واحتساب حقوق تقاعدية تضمن لهم حياة كريمة وآمنة، واحتساب الراتب التقاعدي للمشمولين بقانون السجناء و الشهداء بما يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى المذكور أعلاه".
وتابع أنه من الايجابيات أيضا "احتساب مدة ممارسة مهنة الصحافة لاغراض الخدمة والتقاعد، واحتساب مدة التوظيف بعقد لاغراض التقاعد، واحتساب الحقوق التقاعدية لمنتسبي الجيش و الشرطة وفق قوانينهم النافذة رقم (3) 2010 و رقم (18) لعام 2011″.
وأشار طعمة الى أن "القانون حدد امتيازات غير مقبولة لكبار مسؤولي الدولة في المادة 38 من القانون تعطي حقوق تقاعدية عالية وإن كانت سنوات الخدمة قليلة وتستثني كبار المسؤولين من الخضوع للمعايير والضوابط العامة التي تضمنها القانون المذكور".

من جهتها عدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، التصويت على فقرة "تقاعد النواب" ضمن قانون التقاعد الموحد التفاف على ارادة الشارع وخرق دستوري لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بالغاء الرواتب التقاعدية للنواب.
واكدت الفتلاوي انها ستلجا الى الطعن بتلك الفقرة لدى المحكمة الاتحادية بعد نشره بالجريدة الرسمية، فيما طالبت بإعلان أسماء النواب الذين صوتوا على هذه الفقرة.
وصوت مجلس النواب في جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الرابعة والاخيرة التي عقدت ،أمس الاثنين،  بالاغلبية على جميع فقراته البالغة 42 فقرة


http://www.faceiraq.com/inews.php?id=2441618
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

ماهر سعيد متي

مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

ماهر سعيد متي

أقر القانون التقاعد ولكن!
واثق الجابري

شريحة واسعة من المجتمع، كان لها الدور الفاعل في الدولة، منهم القاضي والمحامي والطبيب والمهندس والعامل، مدنيون وعسكريون، رجال ونساء، أفنوا حياتهم في خدمة الوطن ومساعدة الشعب، أقعدهم كبر السن والأسباب المرضية وعوق الحروب، وجدت نفسها معوزة خالية والوفاق، تعاني الويلات وتواجه شغف العيش، لم تجني من هذا الوطن سوى الإضطهاد السياسي والإجتماعي والمعيشي.
شريحة واسعة كل يوم تقلب واجهات الصحف، وخداع البائعين بإعلانات تعديل الرواتب وزيادتها، ترجع يديها بيضاء، لم تسرق وتختزن المال العام؛ حتى لا تحتاج التقاعد.
حقيقة ثابتة وواقع تعيشه شريحة واسعة، تنتظر الأخبار ومتى ينظر لهم على كمواطنين أفنوا عمرهم، طارتهم الحروب والحصار والطبقية، لم تنغمس أياديهم بالمال الحرام، ولم يحصلوا على المكارم والإمتيازات والبيوت والأرصدة بالبنوك، صبروا وتحملوا يكابدون مرارة العيش، لهم أبناء وأحفاد ينظرون لهم بعين التساؤل: ماذا أعطاكم الوطن، وهم ينتظرون حقهم القانوني والإنساني، يرون الظلم ويعرفونماقدموا من واجباتهم تجاه الوطن، لم يتلوثوا بالحرام، ينتظرون حقوقهم وجزاء خدمتهم، لديهم أبناء في الكليات والمدارس والبعض منهم يسكن الإيجار.
في بلد الثروات والنفط، موازنته تفوق خمسة من الدول المجاورة، والأكبر في التاريخ العراقي، شعب يعاني الجوع والحرمان، أسوء شريحة فيهم المتقاعدين! كم بذلت لم تنال أبسط حقوقها، وما كان يعطى لا يسد تكاليف أبسط العيش، في واقع مأساوي بينما يرتع المفسدون بمئات ملايين الدولارات ولا رقيب ولا رادع.
تظاهروا وإنتظروا كثيراً، لكن من سمعهم قليلاً، كلتة المواطن كانت الرائدة في السعي لإقرار القانون، وقد تعطل لسنوات لدى الحكومة، وعملت علىمنع وصوله للبرلمان، يراوح بين الوزارات ومجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء، وأثبت كتلة المواطن أنها قوة وطنية للإطروحات، ثم إقناع الأخرين فالمناقشة ثم التطبيق.
تفاوت كبير بين الرواتب، وتباين في الإمتيازات وبين الوزارت، ومسافات شاسعة بين الشرائح، تمثل خرقاً للعدالة والمساواة التي أقرها الدستور.
أقر قانون التقاعد اليوم، لكن الفرحة لم تكتمل والموازنة قد وصلت متأخرة من الحكومة، ملغومة بالمعرقلات والنواقص، ينتظر المتقاعد اطلاقها، ولن تكتمل الفرحة ويشعر المواطن بالمساواة والعدالة في توزيع الثروات؛ مالم تخفض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والبرلمان، وتقلل المنافع الإجتماعية والمخصصات الكمالية، ويقرر قانون رواتب موحد لموظفي الدولة ترفع منه المخصصات الوظيفية والمنصب، وتكون اثناء العمل فقط، وإن تتساوى مخصصات الزوجية والأطفال والخطورة والعدوى والطعام. ليس بالضرورة ان يكون إبن الوزير اكثر ذكاء من إبن الفلاح، ومعدة رئيس الوزراء والبرلمان لا تختلف عن المتقاعد والعامل، وعدوى الأمراض والخطورة يعترض لها الموظفين الصغار أكثر من المدراء العامين.


http://www.faceiraq.com/inews.php?id=2441527
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

ماهر سعيد متي

ولغرض الاطلاع على النص النهائي بأمكانكم فتح الصفحة التالية .. تحياتي

http://baretly.net/index.php?topic=32542.msg71229#new
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة