خبير قانوني يكشف عن قانون جديد شرعه البرلمان لامتيازات النواب لم يذكر بالاعلام

بدء بواسطة برطلي دوت نت, يوليو 18, 2018, 10:39:04 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

برطلي دوت نت


خبير قانوني يكشف عن قانون جديد شرعه البرلمان لامتيازات النواب لم يذكر بالاعلام     
         


برطلي . نت / متابعة

السومرية نيوز/ بغداد
كشف الخبير القانوني طارق حرب، الاربعاء، عن تشريع مجلس النواب لقانون جديد لامتيازات البرلمانيين، لافتا الى ان البرلمان تولى تشريع القانون قبل اشهر ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية الا في يوم ١٦ تموز ٢٠١٨.

وقال حرب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، انه "يوم ١٦ تموز ٢٠١٨ صدرت الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٤٤٩٩ متضمنة قانون مجلس النواب الجديد بالرقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ وهو قانون لم يتم ذكر اي شيء عنه عند دراسته وعند اعداده وعند مناقشته وعند تشريعه، حيث كانت الامور سرية ولم يتولى مجلس النواب اصداره اي تحديد تاريخ اصداره في زمن عمله قبل الانتخابات وانما حددت المادة ٧٣ من هذا القانون ان تاريخ صدوره هو الاول من تموز عام 2018، اي بعد انتهاء عمل مجلس النواب وبعد اجراء الانتخابات".

واضاف انه "تم اختيار موعد الاول من تموز لتشريعه كي لا يتأثر موقف اعضاء المجلس بالانتخابات من هذا القانون الذي منح البرلمانيين من اعضاء مجلس النواب امتيازات كثيرة منها ما ورد في المادة ١٣ من القانون الذي تقرر جعل خدمة عضو مجلس النواب ١٥ سنة بصرف النظر عن مدة خدمته"، معتبرا ان "ذلك يخالف قانون التقاعد الذي يشترط ان تكون هناك ١٥ سنة خدمة فعلية للحصول على الراتب التقاعدي".

وتابع حرب "من ضمن الامتيازات في هذا القانون انه قد خالف احكام قانون التقاعد والذي يعزز صرف الحقوق التقاعدية عند بلوغ ٥٠ سنة، في حين ان قانون البرلمان الجديد يقرر صرف نصف الحقوق التقاعدية حتى ولو لم يبلغ هذا العمر اما اذا بلغ هذا العمر فانه يستحق الحقوق التقاعدية كاملة ومعنى ذلك ان النائب افضل من المتقاعد العادي من عدم اشتراط ١٥ سنة كخدمة وعدم اشتراط ٥٠ سنة كعمر التي يستحق بموجبها المتقاعد العادي استحقاق الحقوق التقاعدية"، لافتا الى ان "المادة ٨ من القانون الجديد تقرر اعطاء الرغبة للنائب في العودة الى وظيفته خلافا للقاعدة العامة التي تشترط وجود درجة وتخصيص مالي، فالنائب بموجب هذا القانون يعود الى الوظيفة حتى ولو لم تكن هنالك درجة او لم يكن هنالك تخصيص مالي".

واكد حرب ان "المادة السادسة اعطت النائب حق التقاضي امام الهيئات القضائية واعطته المادة ١٥ حق اصدار كتب لجميع الجهات في الدولة خلافا للقاعدة العامة في البرلمانات وهو ان الكتب والمراسلات البرلمانية تكون عن طريق مكتب رئاسة مجلس النواب وليس لكل نائب مكتب ومراسلات كما انه توسع بالصلاحيات بشكل كبير"، داعيا "رئاسة الوزراء او الجهات ذات العلاقة الى اقامة الدعوى امام المحكمة الاتحادية العليا لابطال الاحكام المالية الواردة في القانون لعدم اخذ راي الحكومة في ذلك ولان مجلس الوزراء لم يتول اعداد هذا القانون".