تحرير الأخبار:

تم تثبيت المنتدى بنجاح!

Main Menu

مع قانون البطاقة الوطنية

بدء بواسطة متي اسو, نوفمبر 27, 2015, 08:00:50 صباحاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

متي اسو

مع قانون البطاقة الوطنية

أثار تصويت البرلمان العراقي على إبقاء المادة 26 ثانيا من قانون البطاقة الوطنية الكثير من الجدل بين مؤيد لإبقائها من التيار الاسلامي أومن الذين يسيرون في ركابه وبين المكونّات الغير الاسلامية التي وقع عليها الغبن بعد ان وضعتها المادة المذكورة في خانة " اللّامساواة "  رغم انف الدستور وإدعائه الباطل بـ" الحقوق المكفولة والمساواة "  لجميع المواطنين ، وقد وقف العديد من الاخوة المسلمين من المتنوّرين والعلمانيين ، نوّاب وقضاة وشخصيات عامة او فردية ، الى جانب اخوانهم من المكوّنات مُظهرين خجلهم من قيام برلمان في القرن الحادي والعشرين بتثبيت مادة في القانون العراقي لم تكن موجودة اصلا منذ ولادة الدولة العراقية الحديثة .
ومن القضاة الذين شجبوا الابقاء على هذه المادة الاستاذ زهير كاظم عبود  والاستاذ ميخائيل شمشون والاستاذ رحيم عكيلي وآخرون ، وكان للمشاور القانوني الاخ ماهر سعيد متي نشاط كبير في هذه المسأله تركّزت على ارائه القانونية او في نقل آراء المختصّين في هذا المجال .
ومن الاسلاميين ( مجرد امثلة ) من  الذين طالبوا البرلمان والحكومة بالإبقاء على المادة المُجحفة  خطيب وإمام جامع الرحمن في بغداد عادل الياسري الذي دعا البرلمان الى الحفاظ على " حرمة الاسلام "  وعلى حق المسلمين في الحفاظ على " هويتهم " !!!! ... لم افهم جيدا ما المقصود بكلام الاستاذ الخطيب ، هل المسلمين أقلية مهدّدة في العراق يخشى ضياعها فيطالب بالمحافظة على هويتهم ... أم ان الحفاظ على هوية الاغلبية المسلمة لا تتحقق إلا بسلب حقوق ومحو هوية الاقليات الغير المسلمة ؟ .. اهذا هو الاسلام إذاً .
كذلك فعل المرجع الديني الشيعي محمد اليعقوبي الذي نشر بتاريخ 18 تشرين الثاني 2015 يؤكد ان المادة المذكورة موافقة للدستور ولحقوق الانسان !!! ، ربما يقصد ، حسب رأيه ، حقوق الاسلام .... ثم اورد مثالا في غاية الطرافة وهو ان الدول المتحضّرة تفعل نفس الشيء ، قال ان الرجل الذي يسافر الى اوربا ويتزوّج من هناك فإن الصغار يحصلون على " جنسية والدتهم " !! ... هنا اصابني " عدم الفهم " مرة اخرى ... هل إننا بصدد الجنسية ام الديانة ؟ .. كما لم يقل لنا فضيلته إن كان الاولاد سيتبعون ديانة امهم أم والدهم ؟؟؟
إن حجّة الاسلاميين هي ، ان الغاء المادة  " سيئة الصيت " أوتعديلها يناقض " ثوابت الاسلام " الواردة في الدستور ... حسنا ، إن كانت هذه الثوابت لا تساوي بين المسلمين وغير المسلمين فيكون والحال هذه إجراء تغيير في النص الدستوري ليصبح  واضحا : " المواطنون متساوون في الحقوق عدا تلك الي تتعارض مع ثوابت الاسلام الذي لا تساوي بين المسلم وغير المسلم " .. اما إذا اراد الاسلاميون اعتبارها " مساواة " غصباً عنا وعن الدستور الذي ينادي بالديمقراطية والمساواة فليعكسوها ويأخذوها لهم .
ان المادة التي تشير الى " من حق غير المسلم ان يغّير دينه " هي " وصمة " تخلّف في جبين التطرّف . فهذا " الحق" الممنوح لغير المسلم يميّزه دينيا عن المسلم في قانون يكفل " الحرية الدينية " وفي آية قرآنية يتبجّح بها بعض المسلمين في نقاشاتهم وليس في قوانينهم وهي " لا اكراه في الدين " .. يبدو ان الشيوخ المتطرّفين صنعوا لهم أسلاما خاصا ... او ربما هذا هو الاسلام ...
لكني هنا اقول ، لماذا العديد من الاخوة المسلمين وقفوا ضد هذه المادة .. أليس لهم ثوابت ؟ ألا يحافظون على " الهوية الاسلامية " ؟... وقوف هؤلاء الاخوة يفضح تطرف هؤلاء الاسلاميين .. ألا سحقا لمنبع التطرف القادم من السعودية ومن ايران .
إتّخذ نوّاب المكونات الغير مسلمة موقفا رائعا يُثلج الصدور ، كان عليهم إشراك معهم مستشارين من الاخوة الذين لهم إلمام واسع بالامور القانونية ...
إن تحقيق العدالة والمساواة هي بـ " الغاء المادة " وليس بتعديلها ..
لكنها مع ذلك ، تبقى مناسبة جيدة  لإظهار " القشة التي قصمت ظهر البعير " .. والبعير هنا هو الكلام المنافق والوعود الزائفة والمحبّة الكاذبة التي يُظهرها الاسلاميون اتجاه الاديان الاخرى ..
اعزائي البرلمانيون من المكونات ، لا أجد سببا واحدا أقبل بموجبه المشاركة في برلمان او في حكومة لا تحترم مواطنيها ولا تساوي بينهم ... لن نكون شركاء موافقين على إذلالنا . .. نحن نعلم ان معظم الدساتير والقوانين في مثل هذه البلدان هي " حبر على ورق " ... دعونا نقبل بالمساواة ولو على الورق . 


ماهر سعيد متي

#1
شكري الوافر لك على هذا المقال الجميل .. ان سمحت لي باضافة بسيطة :
1- عبارة ( ثوابت الاسلام )..  احكام المادة الثانية من الدستور والتي اشارت الى عدم جواز سن قانون يتعارض واحكام ثوابت الاسلام وعدم وجود محددات ثابتة ومتفق عليها على عبارة الثوابت بعكس اركان الاسلام الخمس المعروفة
للاسلام بحدود 72 مذهبا شيعيا او يزيد .. 4 مذهبا رئيسيا للسنة ( الحنفية والحنبلية والشافعة  والمالكية  ) لا تجد من ضمن هذه المذاهب ستة منها تتفق على ثوابت محددة للاسلام .. فهم لا يعلمون ماهي هذه الثوابت لحد الان
المادة (2): اولاً أ ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ، عدم جواز سن قانون يتعارض واحكام ثوابت الاسلام وعدم وجود محددات ثابتة ومتفق عليها على عبارة الثوابت بعكس اركان الاسلام الخمس المعروفة .. يوجد تناقض مع المادة ب ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية توجد العديد من النصوص التي تتعارض مع حقوق الانسان ارغام الدخول في الدين او الارتداد او الرجم او قطع اليد .. فهناك من يقول إن الثوابت هي :اعتماد التنزيل للقرآن الكريم والحدود والزكاة والحج والصيام ومنهم من يعزو الثوابت إلى إعجاز القرآن الكريم والاعتقاد بكماله وحفظه، ، والسنة النبوية ، وان الأمة الإسلامية هي خير امة أخرجت للناس ، ووجوب الموالاة بين أهل الإسلام جميعاً ووجوب المعاداة والبراءة من الكفار جميعاً ولو كانوا من الآباء والأخوان ، واعتقاد فضل هذه الأمة الإسلامية على جميع أمم الهداية، وأنهم حملة رسالة الله الخاتمة إلى أهل الأرض جميعاً ، وعالمية رسالة الإسلام , وسوى ذلك ، وان طبقت هذه الأحكام لأستوجب التعارض والعلوية مع  أي فكر ديني آخر لما تورده من احكام .فالمشرع العراقي لم يذكر عبارة (اركان الأسلام ) لكنه ذكر عبارة ثوابت الأسلام ، وهي عبارة قابلة للتأويل والقياس اما  أركان الإسلام خمسة ، الشهادتان (شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ) وإقامة الصلاة ، ودفع الزكاة وصوم رمضان .. علما لم تفق عشرة من المذاهب على هذه الثوابت جمعاء ممع العرض انه يوجد اربعة مذاهب لدى الاخوة السنة واثنان وسبعون مذهبا لدى الاخوة الشيعة .

2- الردة في الاسلام ( عبارة المرتد مهدر الدم ) يحتج البعض ان الحكم بالردة هى من ثوابت احكام الاسلام التى اقرها الدستور والتى لا يجوز سن قانون يخالف ذلك , وهذا الرأى مردود لان حكم الردة هو مجرد رأى فقهى مختلف عليه ولا يمكن ادراجه ضمن ثوابت احكام الاسلام ... حُرُوْبُ الرِّدَّةِ هي سلسلةٌ من الحملات العسكريَّة التي شنَّها المُسلمون على القبائل العربيَّة التي ارتدَّت عن الإسلام بعد وفاة الرسول مُحمَّد، خِلال الفترة المُمتدَّة بين سنتيّ 11 و12هـ، المُوافقة لسنتيّ 632 و633م.[1] وقد ارتدَّ العرب في كُلِّ قبيلةٍ، باستثناء أهالي مكَّة والمدينة المُنوَّرة والطائف والقبائل التي جاورتها، وقد وُصفت هذه الحركات من الناحية السياسيَّة بأنَّها حركاتٌ انفصاليَّة عن دولة المدينة المُنوَّرة التي أسَّسها الرسول مُحمَّد وعن قُريش التي تسلَّمت زعامة هذه الدولة بِمُبايعة أبي بكرٍ الصدِّيق بِخلافة المُسلمين. وهي عودةٌ حقيقيَّةٌ إلى النظام القبلي الذي كان سائدًا في الجاهليَّة، وقد اتسمت من ناحية بالاكتفاء من الإسلام بالصلاة، والتخلُّص من الزكاة التي اعتبرتها هذه القبائل إتاوة يجب إلغاؤها. في حين اتسمت من ناحيةٍ ثانية بالارتداد كُليًّا عن الإسلام كنظامٍ سياسيّ، وليس إلى الوثنيَّة التي ولَّت إلى غير رجعة، والالتفاف حول عددٍ من مُدعي النُبوَّة بدافعٍ من العصبيَّة القبليَّة ومُنافسة قُريش حول زعامة العرب ( https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%A9 )

بمعنى ان المرتد انما ممن كان مسلما بالاصل ثم ارتد عن الاسلام ورفع السيف ضده .. هذا من يستحق القتل( حسب المفهوم الدارج رغم اعتراضنا على الامر لاعتقادنا بالحرية الدينية ) وليس القاصر الذي لا قرار له .. ففرض عليه الاسلام عنوة .
3- القاصر :جاء في المادة 3 من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1978 المعدل وصفاً للشخص الذي يعتبر قاصر وتسري عليه أحكام القاصر بموجب القانون أعلاه وهــم:
(1 ـ الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد وهو تمام الثامنة عشر.
2ـ الجنين.
3ـ المحجور الذي تقرر المحكمة انه ناقص الأهلية أو فاقدها.
4ـ الغائب أو المفقود ).
ومن ذلك فان كل شخص لم يبلغ سن الرشد الذي حددته المادة (105) مدني بأنه ثمانية عشر سنة كاملة تحتسب من تاريخ تمام ولادته حياً على وفق أحكام المادة (45) مدني التي اعتبرت ذلك ابتداء الشخصية الطبيعية للإنسان وتنتهي بموته، كما إن المادة (3) من قانون رعاية القاصرين أشارت إلى سن الرشد.
فكيف تفرض عليه ديانة وهو قاصر ؟
4- ارجو من القاريء الكريم ومن برلمانيينا الاعزاء ملاحظة مقالي الفقير والموسوم ( مقترح بصياغة تعديل المادة 26 ثانيا من قانون البطاقة الوطنية ) وعلى الرابط التالي : http://baretly.net/index.php?topic=53188.0

هذا وتوجد عشرات المحاججات القانونية والشرعية في هذا الصدد ويكفي ان اشير الا ان نص المادة 26 ثانيا من قانون البطاقة الوطنية تخالف 13 مادة دستورية .. http://baretly.net/index.php?topic=32453.0
اكرر لك شكري وامتناني مع التقدير والمحبة
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

متي اسو

اشكرك استاذ ماهر على الايضاح الوافي
لكن يبقى السؤال قائما  .... فإذا كانت المادة (2) تقول: اولاً أ ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ...
فهل هناك من يحاول " سن قانون " هنا ؟  انها محاولة لالغاء فقرة تخالف احكام الدستور في المساواة بين المواطنين ..
فكيف يكون الغاء فقرة ( وليس سن قانون ) متعارضا مع ثوابت الاسلام الغير متفق عليها اصلا كما تفضلت ؟
منذ البداية قال جميع الذين لهم حس وطني بأن المادة االثانية من الدستور برمتها لغم كبير لا يتردد الاسلاميون في استعماله لإجهاض معظم الحقوق وليس للاقليات الدينية فقط .


ماهر سعيد متي

في الحقيقة ان الدستور العراقي هو مجموعة متناقضات .. ومن وضعه ( نوح فيلدمان ) كان يقصد ذلك

وانت تعلم بان الدستور هو القانون الاعلى في البلد ( قاعدة العلوية القانونية ) بمعنى انه لا يجوز ان يسن اي قانون او نظام او اوامر .. يخالفه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%AD_%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86
..تحياتي
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

بشار سعدون

#4
تحية طيبة أقدمها بكل إحترام للجميع : إن للمصطلحات والمسميات القانونية معاني ودلالات قد لا تتفق مع المعنى الشرعي او الاصطلاحي للكلمة إن وجدت أصلاً !؟
فكلمة ثوابت غير مستعملة عند الفقهاء المسلمين المعروفين اصحاب المذاهب، وقد تكون اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح، وهذه كلمة وصفية ليست حدية، وليست هي الكلمة الشرعية، الكلمة الشرعية هي الإيمان والإسلام والسنة والحق والدين، لكن هذه العبارات أحياناً تستعمل على غير وجهها .. فكلمة مسلّمات، ثوابت، أو مسلّمات الدين، وثوابت الدين من الكلمات المجملة وثوابت الدين: أركانه، قطعياته، قواعده . يعني : الأمور التي هي مبنى الدين، والأسس التي يقوم عليها الدين نسميها ثوابت ومسلّمات؛ لأنها ثوابت من مصدر الحق، هي كلام الله وكلام رسوله، ولأنها مسلّمات يقينية قطعية لا مجال للكلام فيها ولا الزيادة ولا النقص، وعلى هذا فإن مسلّمات الدين هي الدين كله، وثوابت الدين هي الدين كله، لكن الدين منه ما هو قواعد وأصول ونصوص قطعية فهذه ليست محل جدل، ومنه ما هو اجتهاديات فهذه في مفرداتها ليست من الثوابت، لكن في أصولها ومرجعيتها ومصادرها هي من الثوابت . إذاً: الدين كله يرجع إلى الثوابت، والاجتهاديات لا بد أن تنطلق من الثوابت وإلا فليست معتبرة وليست من الاجتهاد، بل من الهوى والبدعة والضلال، والأحكام الفقهية الاجتهادية أصولها قواعدها منازعها مداخلها مصادرها ثوابت، لكن تطبيقاتها القول فيها من خلال إرجاعها إلى نص، أو من خلال فهمها من النص المحتمل هذا مما يجتهد فيه العلماء ... ومن هنا وبهذا الفهم يمكن ادراك لماذا ذهب الامام الشَّافِعِي وأبو زيد وابن حزم الظاهري وغيرهم .. الى القبول باعطاء القاصر حق الاختيار ؟ . فالأخير مسلم حكماً لا حقيقةً وبالتالي تختلف الاثار والاحكام المترتبة على إسلامه !؟ لانه لم يشهد كالمسلم الحقيقي بالشهادتين ليقال انه ارتد عن الاسلام !! نعم هذا هو التأصيل الفقهي والشرعي للمسألة يا محترمين والذي لا يتقاطع مع ما سماه المشرع ثوابت الإسلام، أما عن حكم المرتد فذاك أمرٌ يتعلق بالمسلم حقيقةً وبالمسلمين، وحروب الردة فيها تفاصيل وأسباب ومبررات عقدية ليس هذا مجال بسطها اعزائي ، كما انها تبعدكم وتبعدنا عن موضوع القاصر الذي يتبع احد أبويه المسلم حديثاً .. لكم مني جميعاً كل التقدير والود والاحترام .






متي اسو

" فكلمة ثوابت غير مستعملة عند الفقهاء المسلمين المعروفين اصحاب المذاهب، وقد تكون اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح، وهذه كلمة وصفية ليست حدية "
أشكرك اخي بشار على هذا الايضاح . لكني اريد ان أؤكد هنا على حقيقتين :
اولا : ان علماء المسلمين إختلفوا في تفسير جميع الايات القرآنية نفسها  الى حد التقاطع احيانا في المفاهيم . فكيف لا يختلفون في مصطلح لم يكن
مستعملا اصلا عند فقهاء المسلمين اصحاب المذاهب ؟
ثانيا : وهذه النقطة هي الأهم ،  ليس للأقليات غير المسلمة فقط ، لكن لكل العراقيين . وهي إن إقحام   " دين الدولة ، الشرع ليكون
المصدر الرئيسي للتشريع ، الثوابت " في الدستور العراقي عطّل معظم المواد الاخرى الواردة فيه مثل الحرية والمساواة وحقوق الانسان ،
اما الذين يصرّون على ان " الشريعة " لا تتعارض مع قيم الحرية والعدل والمساواة وحقوق الانسان تسقط حجّتهم عند اول تطبيق ، كهذا الذي
نراه في قانون البطاقة الوطنية ...
هناك امر خطير جدا وهو ، ان كان الدستور " غير عادل " في بعض فقراته ليسري ذلك على الجميع بـ " التساوي " ، لكان الامر مختلفا ، خاصة
ان هذه الشعوب قد ألفت واستطابت " عدم العدالة " في الحاكم او في تطبيق القانون أوتفسيره ... لكن ، ان يكون " التمييز " بسبب الانتماء الديني  واردا في
الدستور ، او ان تفسير الفقرة الدستورية تؤدي الى هذا " التمييز " فانه يخلق مشكلة في الداخل وفضيحة امام العالم اجمع ... والمصيبة الكبرى عندما يقوم " البرلمان "
الذي " يمثّل " الشعب العراقي بتأييد هذا " التمييز " .... هنا يجب على الاقليات غير المسلمة ان تحترم نفسها وتنسحب من البرلمان ومن الحكومة ، كي
لا تكون " شريكة " في إذلال بني جنسها . .. نعم اصّر على " بني جنسها " .. لان غالبية " الشعب " وبرلمانه يصر على اذلالها.