الزبيدي يدعو مجلس الوزراء الى عقد جلسة طارئة وامكانية اعلان حالة الطوارئ

بدء بواسطة ماهر سعيد متي, يونيو 08, 2014, 07:43:06 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

ماهر سعيد متي

الزبيدي يدعو مجلس الوزراء الى عقد جلسة طارئة


بغداد/المستقبل نيوز

طالب رئيس كتلة المواطن النيابية، باقر الزبيدي، مجلس الوزراء الى عقد جلسة طارئة لمناقشة الانحدار الامني الذي تشهده البلاد في الاونة الاخيرة.

وقال الزبيدي : ان ماجرى خلال الخمسة ايام الماضية من عمليات خطيرة بدأت من جنوب بغداد ثم انتقلت الى سامراء ثم الموصل ثم الرمادي ، فبغداد، يؤكد ان الارهابيين بدأوا بأخذ زمام المبادرة بعمليات خطيرة، بينما توقف عمل الاجهزة الامنية على ردة الفعل تجاهها ".

واضاف ان " عمل الارهابيين الحالي والذي نؤطره بالفعل الذي يبدأ بهم مؤشر انحدار خطير بالعمل الامني "، داعياً مجلس الوزراء الى ان " يعقد جلسة طارئة ليتدارس هذا الانحدار الامني ومعرفة اسباب تتبع القوات الامنية لخطوات الارهابيين والتي تقوم بالفعل والقوات الامنية بردة الفعل ".

وعن امكانية اعلان حالة الطوارئ في البلاد، اوضح الزبيدي ان " الدستور واضح في اعلان حالة الطوارئ تتطلب دعوة مجلس النواب للانعقاد بطلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ويطرح امامه ما يجري من احداث ويطلب من مجلس النواب التصويت على حالة الطوارئ والذي يحتاج الى الثلثين ".

وتابع " في حال رغبة الحكومة في اعلان حالة الطوارئ تبدأ الجلسة مفتوحة يتم فيها مناقشة القادة الامنيين من وزراء او قادة ميدانيين وعلى ضوئها يتم التصويت بالموافقة من عدمها على اعلان حالة الطوارئ ".

وبيّن الزبيدي ان " من معطيات فرض حالة الطوارئ شعور مجلس الوزراء عبر معلومات ومعطيات بان البلاد بحاجة الى اعلان حالة الطوارئ وان القوات الامنية عجزت عن مواجهة الارهاب عندها تقدم الحكومة بعد اجتماع لها طلبا خطيا الى رئاسة البرلمان لعقد جلسة طارئة للمجلس لدراسة وضع البلد الامني ثم دراسة طلبها والتصويت عليه وفي حال الموافقة يتم اعلان حالة الطوارئ ضمن الضوابط القانونية والدستورية ".

وتنص الفقرة تاسعاً (أ ,ب,ج,د) من المادة 61 الدستورية على أ ـ الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناء  على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.

ب ـ تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة.

ج ـ يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانونٍ، بما لا يتعارض مع الدستور.

د ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الاجراءات المتخذة والنتائج، في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.


http://almustaqbalnews.net/126206
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة