الابادة الجماعية لشعبنا .. وسوء ادارة قضيتنا

بدء بواسطة ماهر سعيد متي, أغسطس 31, 2015, 06:09:25 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

ماهر سعيد متي

الابادة الجماعية لشعبنا .. وسوء ادارة قضيتنا


يطلق اسم الإبادة على سياسة القتل الجماعي وقد صنفت كجريمة دولية منذ عام1948،وضعت موضع التنفيذ عام 1951 م  حيث صدقت 133 دولة على الاتفاقية بضمنها العراق ، والابادة الجماعي  مصطلح ليس بحديث العهد على شعبنا المسيحي عبرالازمان لما عاناه وتعرض له بسبب انتماءه الديني والاثني .
اظهرت ازمتنا ضعف التنسيق وقلة التوافق الذي تعتاشه الكثير من مؤسسات شعبنا المسيحي ، رغم وجود العشرات من الاحزاب والمؤسسات والمنظمات والتي يفترض ان تكون علامة قوة لنا لا ضعف ، باستثناء المؤسسة الدينة كونها احتوت شعبنا بمختلف مشاربهم لكن يؤخذ عليها  افتقار البعض من رجال الدين للعدالة بالتوزيع وانعدام الشفافية المالية .
عدم ادراج شعبنا من ضمن الابادة الجماعية في تقرير الامم  المتحدة لحقوق الانسان من جنيف وعدم اقرار مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة كون الجرائم التي تعرض لها شعبنا لا ترقی الی درجة الجينوسايد وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب اسوة بالاخوة الايزيديين انما يعزى الامر بسلبياته علينا بالذات كوننا لم نستطيع ولحد اليوم تشكيل خلية ازمة تتكفل بعملية جمع الوثائق والادلة وتقديمها بشكل يهز مشاعر المجتمع الدولي  وكانت الاعمال انفرادية دون وجود اي تنسيق حقيقي وفاعل بين المؤسسات .
يوجد حاليا قانونا خاصا بالابادة الجماعية وهو اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية و المعاقبة عليها رقم 1 في 1/1/1992واشار في المادة الثانية من هذه الاتفاقية الى ((تعني الابادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه :
1.   قتل أعضاء من الجماعة .
2.   الحاق أذى جدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة .
3.   اخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
4.   فرض تدابير تستهدف الحؤول دون انجاب الأطفال داخل الجماعة .
5.   نقل أطفال من الجماعة، عنوة، الى جماعة أخرى  .
وجميع الفقرات اعلاه تنطبق وما مر به المكون المسيحي من قتل واستهداف والحاق ضرر بهم واخضاعه لظروف معاشية صعبة ، فقد استشهد الأب رغيد كني مع ثلاثة من الشمامسة اثر تعرضه لهجوم غادر بتاريخ 3 حزيران 2007 في الموصل لحقتها رسالة دموية اخرى بقتل المغفور له المطران فرج رحو بعد اختطافه من قبل جماعة مسلحة في حي النور في الموصل واستشهاد الاب بولس اسكندر بتاريخ 12 تشرين الاول عام 2006  وبتاريخ 2ايار 2010 استهدفت باصات لنقل الطلبة استشهد فيها احد الاشخاص وجرح 144 طالبا ثم كانت الرسالة الأكثر دموية باستهداف كنيسة سيدة النجاة في بغداد بتاريخ 31 تشرين الاول من عام 2010 ، في مجزرة بشرية قتل فيها 58 شخصا وجرح 78 آخر بعد ان هوجمت من قبل تنظيم القاعدة اثناء ادائهم لمراسيم القداس ليذبحوا كالخراف دون ان يرمش جفن المجتمع الدولي المحكوم بأقتصادياته المنهارة ... واخيرا كان لسقوط الموصل بيد تنظيم داعش وتشريد ما يزيد عن 125 الف نسمة من المسيحيين وبقاءهم دون مأوى منذ ما يزيد عن السنة هو الطامة الكبرى في ظل التخبط والفساد الذي يعتاشه البلد..
المحكمة الجنائية العراقية هي المختصة داخليا بنظر دعاوى الابادة الجماعية والتي تشكلت بموجب القانون رقم (10 ) لسنة 2005، وجاء في الاسباب الموجبة للقانون أن هذه المحكمة تشكلت لأجل إظهار الجرائم التي ارتكبت في العراق منذ 1968/7/1 لغاية 2003/5/1 ضد الشعب العراقي وشعوب المنطقة .
بينما الحال بالنسبة للأختصاص الخارجي للمحكمة الجنائية الدولية العليا وتحرك الدعوى اما عن طريق دولة هي طرف في النظام الأساسي او مجلس الأمن بموجب الفصل السابع او من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية .. وحيث يشترط أن تكون الدولة الموقعة على نظام روما تملك حق رفع الدعوى للمحكمة الجنائية الدولية والعراق لم يوقع على اتفاق روما ، لذا كان من المهم الطلب من المدعي العام كذلك ( وليس فقط من مجلس الامن ) تحريك الشكوى فاحالة الدعوى قد تكون من مجلس الأمن أو المدعي العام . حيث دخل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيزالنفاذ قانونياّ بتاريخ 1/5/2002 ومنذ ذلك التاريخ بدأت أجهزة المحكمة عملها وكلها أمل في تحقيق العدالة الجنائية الدولية . ومن الملاحظ ان هناك اشخاص هم حاليا اعضاء في الحكومة العراقية قد يكونوا معرضين للمسائلة القانونية امام هذه المحكمة وبالتالي فان طلب القبول بالنظام الاساسي لن يقبل به ، بمعنى ان الاقرار بالنظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية سيضع بعضا من العراقيين من مرتكبي جرائم الابادة تحت طائلة عقاب المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي اتوقع رفض هذا الطلب  .


الحلول الواقعية والقانونية :
1.   تشكيل لجنة تسمى بلجنة جمع ومتابعة ادلة الابادة الجماعية ، آخذين بنظر الاعتبار تواجد استشارييين فيها بمختلف الاختصاصات القانونيةوالاقتصادية والسياسية الدولية والنفسية والادارية والاعلامية ..  وتوفير جميع المستلزمات المادية لهم حتى وان استوجب الامر التحرك دوليا .. تتولى عملية جمع واستحصال وتوثيق ورصد الادلة المادية والشخصية وتصدر الافلام الوثائقية والمنشورات بجميع اللغات لنقل الصورة المثلى ونقل معاناة الشعب المسيحي المغبون حقا .
2.   تشريع قانون بالابادة الجماعية وتحرك برلمانيينا الاعزاء بهذا الاتجاه  ، فرغم وجود التشريع ذي الرقم 1 في1/1/1992 الذي تضمن بنودا من اتفاقية الابادة الجماعية  الا انه لا يعد كافيا نظرا لكونه جاء تصديقا لأتفاقية ولافتقاره الى العديد من الفقرات القانونية المهمة .خاصة وان مجلس النواب ومجلس الوزراء العراقي قد اقروا كونها عملية ابادة جماعية بحق المكون المسيحي ومكونات اخرى .
3.   اعتبار ما تعرض له شعبنا المسيحي وباقي الاقليات يستوجب التعويض المجزي . ومن المهم اعادة النظر بقانون تعويض المتضررين رقم (20) لسنة 2009 على ان يكون التعويض مجزيا وفوريا .
4.   قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والاقرار بنظام روما والقبول بالنظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية .
5.   من الاجدى الطلب من الحكومة تقديم مشروع قانون واحالته الى مجلس النواب العراقي وليس الطلب من مجلس النواب لإصدار تشريع فوري بعنوان (قانون حماية النازحين) .. فمن المعروف ان المحكمة الاتحادية كانت قد سحبت البساط تحت اقدام البرلمان العراقي في مسألة تقديم مقترحات القانون والتي كانت تحصل وفقا لأحكام المادة 60 من الدستور العراقي ( مقترح من عشرة اعضاء فاكثر او من احدى لجان البرلمان ) واصبح الامر محصورا بالجهات التنفيذية فقط ( الوزارات ومجلس الوزراء ...)وبموجب قرارات المحكمة الاتحادية 43 و44 لعام 2010 .
6.   من المهم تحرير محافظة نينوى وعودة المهجرين لديارهم ودورهم ووظائفهم باسرع وقت ممكن بغية رفع جزءا من معاناتهم .


المشاورالقانوني ماهر سعيد متي
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة