ورشة عمل قانونية بمشاركة المشاور القانوني ماهر سعيد متي رئيس اللجنة القانونية لم

بدء بواسطة matoka, يونيو 16, 2015, 10:32:28 صباحاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

matoka

ورشة عمل قانونية بمشاركة المشاور القانوني ماهر سعيد متي
رئيس اللجنة القانونية لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان









برطلي . نت / خاص

بدعوة من منظمة المسلة لتنمية الموارد البشرية وبالتعاون مع منظمة باكس للسلام والاتحاد الاوربي ، ورشة عمل قانونية لمدة خمسة ايام في اربيل / قاعة فندق جوار جرا ( فيما يخص مسودة دستور اقليم كردستان وقانون حقوق الاقليات في كوردستان ) شاركت منظمة حمورابي بالورشة بحضور المشاور القانوني ماهر سعيد متي رئيس اللجنة القانونية ، ومنظمة المسلة هي منظمة مجتمع مدني غير حكومية تاسست في بغداد عام 2004 تقدم الدعم القانوني والنفسي وقد ساهمت بالعديد من المشاريع كمشروع كلنا مواطنون والحوار مع الشباب وسفراء المواطنة وحقوق الاقليات وادارة النزاع والتعايش السلمي، واقامة حملات مناصرة لدعم الحقوق واخرى مناهضة التي تسلبها ، وكان لها دورا ايجابيا في موضوع قانون حقوق الاقليات في اقليم كردستان وتبنيها لورشة عمل بالتعاون مع تحالف الاقليات العراقية في اربيل في يومي 11 و 12 / كانون الاول / 2014 بفندق روتانا باربيل والتي مثل منظمة حمورابي فيها المشاور القانوني ماهرسعيد متي واوكلت اليه مهمة موضوع التغييرالديمغرافي في قانون حماية الاقليات ووضع اللمسات القانونية على احكام المادة الثالثة /4و5 منه وقد اقرت هاتين المادتين في برلمان اقليم كردستان العراق ،هذا وقد شارك في الورشة عددا من ممثلي المنظمات من الاقليات كان بضمنهم الايزيديين والقرج والكاكائية والزرادشتية ..

في اليوم الاول والثاني قدم المحاضر دانا سعيد صوفي ( عضو برلمان كردستان السابق) شرحا وافيا عن مراحل التشريع واليته وبيان دور المنظمات المؤثر على عملية التشريع ، طغت اللغة الكردية على المحاضرة مع شرح بعض النقاط المهمة باللغة العربية.. وعلى اثر ذلك قدم المشاور القانوني ماهرسعيد متي مداخلة تضمنت صدور القرارين الاتحاديين 43 و44 / لعام 2010 والتي بموجبهما الغي دور البرلمان في تقديم مشروع القانون من عشرة اعضاء او اكثرحسب احكام المادة 60/اولا وبالتالي سحبت البساط من تحت قدم البرلمان بالتشريع وتم حصره بيد السلطة التنفيذية فقط ..وقد نفى وجود ذلك في برلمان اقليم كردستان .. ثم وفي مداخلةاخرى تكلم عن وجود غبن واضح في لجنة التوازن المشكلة في مجلس الوزراء العراقي وحرمان الاقليات من المناصب العليا ( منصب مدير عام فما فوق ) .. ثم اثار احد المشاركين موضوع خطاب الكراهية الذي تمارسه بعض المؤسسات الدينية في المنابر وهو الاشد ايلاما وتاثيرا على الاقليات واستغرب سكوت الحكومة وعدم محاسبة المقصر رغم تكفيره للآخر وعد قبولهم به باختلافه وطالب الاسراع بتشريع قانونا يعاقب من قام بازدراء الاديان في اقليم كردستان وعدم وجود نصوص قانونية تحمي الاقليات وكانت المداخلة من قبل مثل منظمة حمورابي بان الدستور العراقي قد اشار في احكام المادة السابعة الى حظر اي نهج تكفيري او طائفي وكذلك  نص المادة 198 من قانون العقوبات العراقي تعاقب بالسجن عشرسنوات لكن بحاجة لمن يحرك الشكوى بتوفر الادلة  رغم ذلك فان قانون ازدراء الاديان موجود حاليا امام  طاولة البرلمان وقد قرآ  قراءة اولى ..وبخوص دور منظمات المجتمع المدني في تغيير الواقع العراقي المر اشار المشاور القانوني ماهرسعيد الى دور منظمة جمورابي الايجابي في موضوع السجينات اللواتي اشتكين حين الزيارة من مختلف الانتهاكات خاصة الجنسية منها وكيف تم معالجة الموضوع بعد الاثارة الاعلامية له ، وكذلك دور المنظمة في موضوع اسلمة القاصر .

وفي اليوم الثالث حضر ضيف شرف وهو الاستاذ كوران ازاد احد الاعضاء ال 21 لكتابة مسودة دستور اقليم كردستان وقدم شرحا عن مهام اللجنة ووعد بنقل الاراء والمقترحات الى اللجنة وقدم مثل المنظمة مداخلة ابدى فيها تحفظه على تشريع الدستور لسبب واحد هو كونه سيحمل نفس تناقضات دستور العراق لعام 2005 وسيكون نسخة مصغرة من دستور العراقي كونه دستورا جامدا لايقبل التعديل واقحامه لعبارة ان الاسلام هو مصدر اساسي للتشريع وعدم جواز تشريع قانون يخالف واحكام ثوابت الاسلام كون ثوابت الاسلام غير متفق عليها حسب احكام المادة الثانية منه وان دين الدولة الاسلام فكيف يكون لشخص معنوي يمثل جميع اطياف الشعب حقل ديانة ؟ علما ان دستور الاقليم لايجوز ان يخالف دستور العراق جسب احكام المادة 13 منه.. قدمت ممثلة احدى المنظمات الايزيدية مداخلة خارجة عن الموضوع نبذت فيه عمليات التبشير الحاصلة في احد مخيمات النازحين وانها تشكل خطرا على العلاقات الايزيدية المسيحية.. فاجاب ممثل منظمة حمورابي بان الميسحية لاتبشر مستغلة ضعف الطرف الاخر وانا تعتمد كليا على قناعته وهو حر وبالتالي فان مثل هذه العمليات وان حصلت تعد عمليات انفرادية ولا موجب ان تتاثر بها العلاقات نابذا اسلوب التعميم في المخاطبات والاعلام .. ثم تلاه المحاضر حسام عبدالله الذي تناول موضوع الاقليات في القانون الدولي وقدم شرحا وافيا عن حقوق الاقليات وقد قدم احد الاخوة الحاضرين اعترضا على استخدام عبارة الاقليات .. فاجابة المحاضر كونها عبارة تتناسب والقوانين الدولية وان في اندنوسيا 300 اقلية ، ايده بذلك ممثل منظمة حمورابي مستغربا من تحسس البعض من استعمال هذه العبارة Minority كونه مصطلح متداول ولا يعني الانتقاص من مكون ما ، ثم تطرق المحاضر عن الاليات المتبعة لحماية حقوق الانسان واجهزة الامم المتحدة وكيفية تحريك الدعوى ( كجريمة الابادة الجماعية بحق الاقليات ) امام مجلس حقوق الانسان ومهمتها الرصد وتقديم الابلاغ عن الانتهاكات الى مجلس الامن الدولي الذي يتولى مهمة النظر في قضايا الامن والسلم الدولي  ثم شرح الاليات التعاقدية وقام بتوزيع الاعلان بشان حقوق الاشخاص المنتمين الى الاقليات وتم تقسيم الحاضرين الى مجموعات لمناقشته بشكل مستفيض..

وفي اليوم الرابع تابع المحاضر حسام عبدالله محاضرته بعد مراجعة مواضيع اليوم السابق وتم طرح موضوعين .. الاول: من يحمي الاقليات ؟ والثاني ماهي الحملات التي يمكن القيام بها لحماية الاقليات واشار الى ان اعلان الامم المتحدة و بخصوص حماية الاقليان هو مجرد اعلان ليس فيه عنصر الزام وطالب باعتباره كوثيقة عهد .. ورغم ذلك فان الاعلان يساهم في الاستقرارالسياسي الاجتماعي للدول ويعزز الصداقة بين الدول من خلال حماية الاقليات وطرح ممثل منظمة حمورابي موضوع التعويض الايجابي او ما يسمى(بالتمييز الايجابي) كون الاقليات قد تعرضت للتمييز والاضطهاد وبالتالي هي تستحق المساوات امام القانون وكذلك امتياز اخر وهو التعويض عما لحق بها ممن ضرر  و(الكوتة)هو مثال للتمييز الايجابي وهو مايسمى بمبدأ العدالة وقد ايد المحاضر ذلك ..واضاف بان الاعلان يحمي الاقلية القومية والعرقية والدينية والقومية .. ثم طرح موضوع ممهم بخصوص الحماية والتي هي واجب الدولة على افرادها .. وبمداخلة اخرى من قبل ممثل منظمة حمورابي حيث وبانسحاب القوات الامنية من سهل نينوى رغم ان واجب الدولة هو الحماية لذا يقع على الدولة مهمة تعويض الممتضررين لكونها قد اخلت بمدأ مهم وهو مبدأ الحماية وانسحبت العناصر الامنية دون ذلك ..وقد ايد المحاضرذلك واكد بان المسؤولية كذلك تقع على المجتمع الدولي حسب احكام المادة 55 من ميثاق الامم المتحدة الخاصة بحماية الاقليات ولايمكن للامم المتحدة ان تبقى غير مبالية ، وكذلك اشار الى احكام المادة 9 من اعلان الامم المتحدة بخصوص حقوق الاشخاص ..ثم انتقل الى موضوع الشعوب الاصيلة وكيف يتم تحديدها والفرق بينها وبين الاقليات خاصة وان الشعوب الاصيلة تملك امتيازات اكثر من الاقليات كونها تملك حق تقرير المصير وانها حقوق جماعية لا فردية كحقوق الاقليات وحقه في الارض والموارد البشرية  .. وفي الختام تطرق المحاضر الى موضوع ادارة الحملات وكيفية اقامتها سواءا اكانت حملات مناهضة او مناصرة ترعاها الممنظمات الغير حكومية ..وفي اليوم الاخير قدم المحاضرة السيد عبدالله خالد ، بين فيها كيفية القيام بحملة المناصرة وكيفية تقديم المشروع شارحا نظرية سوات swat التي تحلل نقاط القوة ونقاط الضعف وكذلك الفرص المتاحة والتحديات وفي نهاية الورشة شكر المشاركون القائمين بها

المشاور القانوني ماهر سعيد متي
رئيس اللجنة القانونية لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان





































Matty AL Mache

ماهر سعيد متي

شكرا عزيزي ابو سان على نشر الخبر .. متمنيا لك وللجميع دوام الموفقية .. تحياتي
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

matoka

شكرا استاذ ماهر على جهودك الجبارة من اجل الدفاع عن حقوق شعبنا في كافة المجالات ... تحياتي



Matty AL Mache