القضاء الأعلى: عقوبة منع السفر لا تتلاءم مع حرية التنقل الدستورية

بدء بواسطة ماهر سعيد متي, سبتمبر 16, 2013, 04:10:23 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

ماهر سعيد متي

القضاء الأعلى: عقوبة منع السفر لا تتلاءم مع حرية التنقل الدستورية


بغداد - قاسم الحلفي
عد مجلس القضاء الاعلى عقوبة منع السفر لفاقدي جواز السفر، بأنها لا تلائم حرية التنقل التي كفلها الدستور، مطالباً بتحويل العقوبة الى غرامة مالية.
وبين القاضي الأول في محكمة جنح الكرادة، ستار ورور في تصريح لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" أن المادة 10/ خامساً /أ  من قانون الجوازات القاضية بمنع السفر مدة لا تزيد على سنة من تاريخ فقدان جواز السفر، هو نص لا يتلاءم  مع حرية التنقل التي كفلها الدستور العراقي، أذا كان في حالة الإدانة على وفق المادة10 / خامسا/ أ، حيث انها عقوبة تبعية المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من نفس المادة التي تقول (لا يمنح جواز سفر جديد ألا بعد مرور سنة من تاريخ تسجيل فقدانه التي تعتبر كعقوبة لمنعه من السفر لمدة عام. واعرب عن امله بالغاء مادة العقوبة في حالة الضياع والإتلاف وهي عقوبة المنع من السفر خاصة  إذا كانت حالة التلف شديدة وتعذر على مديرية الجوازات تجديده او السماح لحامله بالتنقل، مقترحا استبدال العقوبة بغرامة مادية للمادة المعرقلة لحرية التنقل المنصوص عليها دستوريا.ورور اقترح من اجل تدارك كثرة الزخم على المحكمة وحصر النظر بدعاوى مديرية الجوازات العامة بها، اجراء تعديل  قانون الجوازات والغاء المادة 11 التي حددت الاختصاص المكاني للنظر في دعاوى الجوازات وفي المحكمة التي تقع ضمن الاختصاص المكاني للمديرية التي تقع ضمن المنطقة او المحافظة مثل  محكمة الجنح في  رئاسة استئناف المحافظات تكون هي المسؤولة عن انجاز معاملات ودعاوى مديرية الجوازات الفرعية فيها.


http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=54364
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة