نواب المكونات(المسيحية ، الايزيدية والصابئة المندائية) يطالبون مجلس النواب باعاد

بدء بواسطة برطلي دوت نت, نوفمبر 14, 2015, 09:26:42 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

برطلي دوت نت

نواب المكونات(المسيحية ، الايزيدية والصابئة المندائية) يطالبون مجلس النواب
باعادة التصويت على الفقرة ثانيا من المادة (26) من قانون البطاقة الوطنية






برطلي . نت / خاص
طالب عدد من نواب المكونات ( المسيحية ، الايزيدية والصابئة المندائية ) في مجلس النواب العراقي ، اعادة التصويت على الفقرة ثانيا من المادة (26) من قانون البطاقة الوطنية .
وجاء في الطلب المقدم الى رئيس مجلس النواب من عدد من ممثلي هذه المكونات والمؤيد بتوقيع (100) مائة نائب من اعضاء البرلمان ، انه عند التصويت على المادة (26) الفقرة ثانيا من مشروع قانون البطاقة الوطنية ، لم يتفهم الكثير من اعضاء مجلس النواب المقترحات المقدمة الى هيئة الرئاسة واللجان البرلمانية المعنية في المذكرة التي قُدمت من قبل نواب كتلتي الرافدين والمجلس الشعبي بسبب عدم اطلاع اغلبهم عليها قبل جلسة التصويت . وجاء في الطلب ايضا انه لم يرد الى الان ما يشير الى تصديق رئيس الجمهورية على القانون وعدم انتهاء المدة القانونية المفروضة للمصادقة عليه .
يذكر ان نواب كتلتي الرافدين والمجلس الشعبي كانوا قد قدموا بتاريخ 17 / 10 / 2015 مذكرة الى هيئة رئاسة مجلس النواب واللجان المعنية حملت مقترحين بخصوص الفقرة ثانيا من المادة موضوع الاشكالية وهما (حذف الفقرة ثانيا من المادة (26) او تُعدل بحيث يبقى الاولاد القاصرين على دينهم ولحين اكمال الثامنة عشر من العمر وعندها يكون لهم حق الاختيار ) . الا ان هذه المقترحات لم تُدرج ضمن مشروع القانون ، بل أضيفت اليه عند قراءته في الجلسة .

 












ماهر سعيد متي

س: هل هذا الاجراء قانوني وهل تم ارسال هذا القانون الى مجلس الرئاسة ام لا يزال لدى البرلمان ..  ؟
لربما كانت غاية رئيس البرلمان امتصاص الغضب والغاء مقاطعة النواب المسيحيين ليس الا ؟
المادة (73):من الدستور
  يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية:

ثالثاً :ـ يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.

المادة (138):
خامساً :ـ
أـ ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب، الى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالاجماع، واصدارها خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، باستثناء ما ورد في المادتين  (118) و(119) من هذا الدستور، والمتعلقتين بتكوين الاقاليم.
ب ـ في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات الى مجلس النواب لاعادة النظر في النواحي المعترض عليها، والتصويت عليها بالاغلبية، وترسل ثانيةً الى مجلس الرئاسة للموافقة عليها.
ج ـ في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانيةً، خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، تعاد الى مجلس النواب، الذي له ان يقرها بأغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضائه، غير قابلةٍ للاعتراض، ويُعد مصادقاً عليها.
سادساً :ـ يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في هذا الدستور... المشاور القانوني ماهر سعيد متي.
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة