مشكلة مسقط الرأس وتخصيص قطع الأراضي السكنية في سهل نينوى دراسة تحليلية قانونية

بدء بواسطة ماهر سعيد متي, فبراير 25, 2014, 05:52:33 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

ماهر سعيد متي

مشكلة مسقط الرأس
وتخصيص قطع الأراضي السكنية في سهل نينوى
دراسة تحليلية قانونية وعلاجية :




   

1- يكثر الحديث عن عبارة (مسقط الرأس ) والتي تعني محل الولادة ، فمن الملاحظ ان البطاقة الشخصية ( هوية الأحوال المدنية ) مدرج فيها وفي الجهة الأمامية العليا عبارة الدائرة وتعني الدائرة المختصة بمسك السجلات والأوليات والمعلومات اللازمة لهذا الشخص ، وفي ظهر البطاقة نجد عبارة محل الولادة وهي المعتمدة عادة في تحديد مسقط الرأس وتؤهل الشخص لقبول طلب التخصيص حسب التعليمات المرعية ، كما ويظهر في البطاقة عبارة محل التسجيل والتي ترجع إلى محل ولادة الأب والجد .
تعتمد البلديات حاليا على ضوابط التخصيص المقترحة من قبل وزارة البلديات والأشغال العامة وصادق عليها مجلس الوزراء بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية ذي العدد 30092 في 25/9/2013 والتي حددت الشرائح المشمولة بالتخصيص بثمانية عشر شريحة وهي كما يلي :-
(1)عوائل الشهداء السياسيين. (2) عوائل شهداء العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية والأعمال الحربية . (3) مصابي العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية والأعمال الإرهابية. (4) السجناء والمعتقلين السياسيين. (5) المهجرين والمهاجرين بسبب اضطهاد النظام السابق. (6) الموظفين (مدنيين وعسكريين ). (7) المتقاعدين. (8) الصحفيين. (9) حملة الشهادات العليا العاملين في دوائر لدولة. (10) أصحاب الاحتياجات الخاصة كالمعوقين والمعاقين والمكفوفين والمقعدين من غير المشمولين بأحكام القانون 20 لسنة 2009. (11)الرياضيين المتميزين وأصحاب الانجازات الرياضية. (12) المرأة بلا معيل من أرامل ومطلقات وزوجات المفقودين وغير المتزوجة البالغ عمرها 35 سنة. (13) المشمولين بأحكام المادة 140 من الدستور. (14) المتضررين الذين فقدوا جزء من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد. (15) الموظفين الذين توفوا خلال العمل أو من جراءه. (16) شريحة الموظفين المولودين في محافظات ليست بمحافظة مسقط رأس الوالد نتيجة لوظيفة الولد. (17) شريحة الأطباء الاختصاص. (18) أعضاء النقابات محامين ، معلمين ، مهندسين .... الخ. والتي لها نظام داخلي مصدق ، ومن الملاحظ ان هناك الكثير من الاختلاف عن الضوابط السابقة والاهم من ذلك إمكانية اعتماد محل السكن لعدد من الشرائح بدلا من محل الرأس وحسب اختيار صاحب الطلب .
2-   إحدى أهم المشاكل والتي لم يجد الجهاز التنفيذي أو التشريعي لها حلا هي أزمة السكن والتي عصفت بالبلاد منذ سنوات طوال ، ولعل الأزمة الظاهرة  للعلن وبشكل لافت للنظر هي ضمن المناطق المختلف عليها ( المتنازع عليها ) والتي لم يتم توزيع الأراضي السكنية فيها على الشرائح المشمولة بالتخصيص ، وتتعدد الأسباب ولعل أهمها ما يأتي :-
أ‌-   شحة قطع الأراضي السكنية ، فالقطع المتوفرة تم انتزاع ملكيتها قبل عام 2003 بموجب قوانين لم يعد معمولا بها بشكل فعلي  ، كما في القرار 117 لسنة 2000 الخاص بإفراز وتوزيع الأراضي السكنية على العسكريين وقانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 (والذي بموجبه انتزعت ملكية  معظم الأراضي في المناطق المختلف عليها ) وقانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 من خلال لجان الاستيلاء والقرار 1253 في 21/10/1985 والذي بموجبه انتزعت الأراضي من أصحاب حق التصرف من الذين لم يقوموا بزراعتها لسنتين متواليتين .. وسوى ذلك .
حيث شكلت في حينه لجان إدارية تقوم بعملية انتزاع الملكية بسرعة كبيرة بموجب هيئات إدارية مشكلة تتكون من رئيس الوحدة الإدارية وملاحظ التسجيل العقاري ومدير البلدية المعنية وممثل عن وزارة المالية ... مارست مهامها بشكل يشوبه العديد من المآخذ القانونية كما في عدم إجراء الكشف ألموقعي على العقار وعدم تقدير التعويض بشكل عادل وحقيقي أو عدم اتخاذ الإجراءات السليمة بالتبليغ وسوى ذلك . لكن وبصدور القرار 181 لسنة 2002 حصرت عملية انتزاعا الملكية بالمحاكم المختصة وبالطرق القانونية وفقا لإحكام قانون الاستملاك ذي العدد12 لسنة 1981 وقد أصبحت عملية انتزاع الأراضي أكثر صعوبة فيجب وقبل إقامة أية دعوى استحصال الموافقات اللازمة بتوفير المبالغ اللازمة بعد تقدير الثمن وما يستتبع الأمر من تأخير وعراقيل ووقت طويل ، وبعد ذلك يصار إلى إقامة الدعوى على أن تكون هناك فسحة زمنية جيدة وبعد صدور القرار ، يجب أن يكتسب الدرجة المقطعية على أن يودع الثمن في صندوق المحكمة خلال ثلاثة أشهر وبخلاف ذلك يحق للمدعي عليه إقامة الدعوى بإلغاء القرار.
لم يعالج المشرع حالة انتزاع الأراضي وترك الأمر على غاربه في اختيا السبيل الأصعب .. هذا وقد اقترحت في وقت مضى مقترحا / او مشروعا قانونيا يحقق عدالة اجتماعية حقيقية حيث تسجل ملكية أراضي حق التصرف باسم البلدية المعنية دون ثمن نقدي ومقابل تعويض عيني يعطى صاحب حق التصرف لعدد من قطع الأراضي السكنية بعد ان يتم تغيير جنس وصنف الأرض وبالتالي يستفيد الطرفان من هكذا قانون .
ب‌-   لا تزال الطرق التقليدية القديمة في عملية توزيع وتخصيص قطع الأراضي السكنية متبعة في العراق ، والتي تحمل فيها الكثير من السلبيات منها التوسع على حساب الأراضي الزراعية وماله من تأثير على البيئة ، وصعوبة السيطرة على التجمعات الكبيرة من خلال توفير مختلف الخدمات .. بينما تتجه الدول حاليا الى البناء العمودي وتتنافس فيما بينها خاصة وان موازنة العراق تعد من الموازنات الانفجارية  والتي توازي موازنة خمس دول فعلى سبيل المثال برج دبي والذي يعد حاليا أعلى برج في العالم ،يبلغ طوله 828 مترا ويتكون من 206 طابق ، فيه غرف فندقية عددها 160 غرفة إضافة إلى 1044 شقة سكنية تكلفته الكلية مليار ونصف دولار بدا العمل به عام 2004 وانتهى عام 2010 وسيحقق واردات تفوق الخيال ، وبإمكان العراق بناء أكثر من برج سنويا .
ت‌-   منعت أحكام المادة 23/ثالثا/ب من الدستور اية عملية لتغيير التركيبة السكانية للمجتمع خاصة في المناطق المشمولة بأحكام المادة 140 من الدستور ضمن المناطق المختلف عليها ( المتنازع عليها ) وحفاظا على ديمغرافية المنطقة .
الحلول :
كعلاج لهذه المعضلة القائمة وإنصافا للشرائح المستحقة بتخصيص قطع الأراضي السكنية واخص الذكر أهالي المناطق المختلف عليها الذين حرموا من أية عملية تخصيص منذ سنوات عدة اقترح ما يأتي :-
1-   اعتماد البناء العمودي بدلا من الأفقي حفاظا على الأرض على أن تتكفل الدولة بعملية السكن استنادا لإحكام المادة 30 من الدستور العراقي .
2-   اعتماد مقترح / مشروع قانون إطفاء حق التصرف في الأراضي الزراعية الواقعة داخل حدود البلدية والتصميم والتعويض العيني عنها ، والذي يحقق العدالة الاجتماعية المرجوة كونه يمنح المواطن ( صاحب حق التصرف ) قطع أراضي سكنية ملك صرف بمقابل حصول البلدية على قطع أراضي زراعية مجانا وأورد لاحقا نص المقترح .
3-   اعتماد محل التسجيل بدلا من محل الولادة في عملية التخصيص لجميع الشرائح ودون استثناء اية شريحة ضمن بلديات الحمدانية ، برطلة ، القوش ... وبإمكان محافظة نينوى اقتراح ذلك وحسب الصلاحيات التي ستناط بها حسب التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم و استحصال موافقة الجهات ذات العلاقة

المرفقات /
نص مقترح / مشروع قانون إطفاء حق التصرف في الأراضي الزراعية الواقعة داخل حدود البلدية والتصميم


                                                                                           المشاور القانوني
                                                                                           ماهر سعيد متي
                                                                                            /   / 2014
مقترح مشروع قانون إطفاء حق التصرف في الأراضي الزراعية الواقعة داخل حدود البلدية والتصميم

المادة الأولى :- تشكل لجنة متكونة من رئيس الوحدة الأدارية وممثلا عن امانة بغداد ما يخص الأمانة ومدير البلدية المعنية ومدير التسجيل العقاري المختصة وممثل عن وزارة المالية وممثل عن وزارة الزراعة  مهمتها حصر الأراضي الزراعية الواقعة داخل حدود التصميم المنفذ او قيد التنفيذ المملوكة للدولة والمثقلة بحقوق تصرفيه .
المادة الثانية :- تصدر اللجنة قرارها بتمليك قطع الأراضي الزراعية المملوكة للدولة والمثقلة بحقوق تصرفيه ، بدون بدل نقدي الى البلدية المعنية وتسجل باسمها في دوائر التسجيل العقاري المختصة ، ولأغراض السكن أو تنفيذ التصميم على أن لا يقرر التصميم للأرض استعمالا زراعيا .
المادة الثالثة:-اذا ظهر من خلال الكشف وجود منشآت مشيدة على القطعة فيعوض صاحب حق التصرف قيمتها نقدا وقت الكشف وهي قائمة تتحمل البلدية المعنية دفعها عند وجود الموافقات الأصولية فيها ، وعند عدم وجود الموافقات اللازمة تزال او تملك للبلدية دون دفع بدل وللبلدية المعنية حق التصرف بها بما تراه مناسبا وحسب لتصميم .
المادة الرابعة:-  بأمكان اللجنة استحصال موافقة باقي الدوائر (كالري والآثار والكهرباء والنقل وسوى ذلك ) اذا رأت من خلال الكشف الجاري والمستمسكات المبرزة ضرورة ذلك ،ويصادق قرار اللجنة من قبل المحافظ المختص، ويعتبر مكتسبا الشكلية اللازمة بعد التصديق ،ويبلغ أصحاب العلاقة بعد التصديق مباشرة .
المادة الخامسة :- بعد افراز او توحيد الأراضي الزراعية المملكة يتم تصحيح صنفها من ارض زراعية الى ملك صرف وحسب نوع الأستعمال المقرر في التصميم .
المادة السادسة :- يعوض صاحب حق التصرف عينا نسبة قدرها (20%) من مجموع مساحة الأرض المطفأ حق التصرف فيها وتسجل بأسمه ملكا صرفا ، وتلزم البلدية بافراز المساحة الممنوحة له لأغراض السكن ، واذا كانت الأرض قد قرر لها استعمالا لغير السكن فيعوض صاحب حق التصرف تلك النسبة في مناطق سكنية اخرى وبما يعادل قيمة تلك النسبة .
المادة السابعة :- يسري أحكام هذا القانون على الأراضي الزراعية المطفأ حق التصرف فيها لأي سبب كان الواقعة داخل حدود التصميم ولم يستلم أصحابها ثمن الأرض قبل تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة الثامنة :- يصدر وزير البلديات والأشغال العامة التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون وبما لا يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة التاسعة :- لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة العاشرة:- يحق لصاحب حق التصرف الأعتراض على قرار اللجنة اعلاه لدى محكمة بداءة موقع العقار وخلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ او شهران من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عند مجهولية محل الأقامة او مجهولية الورثة بتأييد من مختار موقع العقار ، ويكون قرار المحكمة قابلا للتمييز لدى محكمة استئناف المنطقة ، وعلى المحكمة النظر والبت بالطلب على وجه السرعة .
المادة الحادية عشر:- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة :-
بغية تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والخاصة ، وتمليك الأراضي المملوكة للدولة وحقوق التصرف الواقعة ضمن حدود التصميم المنفذ او قيد التنفيذ والبلديات الى امانة بغداد والبلديات المعنية بغية تنفيذ التصميم ، ولغرض تسيير عملية الأطفاء بشكل يقلص الأجراءات فقد شرع هذا القانون




الملاحظات :-
1-   القرار 181 في 29/8/2002 ، جعل اختصاص محكمة بداءة موقع العقار مختصة بالنظر في دعوى أطفاء حق التصرف في الأرض المشمولة بقانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 وفق احكام قانون الأستملاك رقم 12 لسنة 1981 والتعويض نقدا.
2-   باتت الأجراءات بحاجة الى وقت كثير وجهد كبير نظرا لصعوبة الأجراءات من ايداع المبلغ المقدر للتعويض النقدي ومن ثم اقامة دعوى الأستملاك امام المحكمة المختصة واستصدار القار المكتسب الدرجة القطعية.
3-   اشار القرار 184 في 29/ 8/2002 الى وجوب ان يكون التعويض نقديا ، وعدم جواز التعويض العيني.
4-   بالنظر لأفتقار دوائر البلدية الى المزيد من قطع الأراضي بغية تغطية الطلبات على التخصيص سواءا أكانت للأشخاص العاديين او المعنويين لذا اصبح لزاما علينا ايجاد البدائل ودون دفع اي مبلغ لقاء ثمن الأرض.
5-   ايجاد الحلول الناجعة للتجاوزات الحاصلة على الأراضي الزراعية / حق التصرف الواقعة داخل حدود البلدية والتصميم .
6-   ايجاد بعض الحلول لمشكلة السكن بالنسبة للمواطن من خلال افراز القطع وتبديل صنفها الى سكنية وأمكانية قيام المواطن بالبناء عليها لاحقا .
7-   يعتمد اقيم كردستان القانون رقم 10 في 15/4/1998 قانون أطفاء وأفراز الأراضي داخل حدود البلديات رقم 3 لسنة 1998 وبرزت نتائجه الأيجابية في التطبيق خلال السنوات التي خلت

مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة