زوج يقتل زوجته بمساعدة أخيه ويرميان جثتها في النهر

بدء بواسطة برطلي دوت نت, نوفمبر 16, 2017, 10:45:58 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

برطلي دوت نت


  زوج يقتل زوجته بمساعدة أخيه ويرميان جثتها في النهر     
      

   
برطلي . نت / متابعة

بغداد/ الغد برس:
بدل ان يتوسط لحل ما بينهما من خلافات اعان الاخ اخاه على قتل زوجته، وفي بيتها حملا شر القتل كله وأوقعاه في جسدها الضعيف موتا، وقاما ببعثرة اثاث البيت كي يوهموا الجميع بتعرض البيت للسرقة واختطافها، وبعد القتل حملا جثتها ليلقياها في النهر لينكشف أمرهما لكن لم ينكشف الى الان مصير جسد الزوجة المقتولة.

اتصل الزوج بأبويها وأخبرهما بمرض ابنتهما وطلب منهما الحضور عندها، لم يكن بين الأبوين وبيت الضحية الا مسافة الطريق ليجدا ان البيت خال من ابنتهما والاثاث مبعثر بشكل مريب، أعادا الاتصال بزوج ابنتهما ليخبراه بأنهما لم يجداها وما حصل في البيت، ليلتحق بهما زاعما انه تركها في البيت بوضع صحي سيّء.
بقي اهلها بانتظار عودة ابنتهم من غير جدوى وبعد اسبوع من غيابها، ولمعرفتهم بوجود مشكلات بين ابنتهم وزوجها قصد الأب بيت ابنته من غير معرفة نسيبه، ليعرف من الجيران ان الايام الاخيرة التي سبقت اختفاء ابنتهما شهدت خلافات ومشاكل كثيرة بين الزوجين عرفوا بها من الأصوات المرتفعة التي تجاوزت جدران البيت الى الجيران.
دفع شك الأب بنسيبه الى ان يشكوه لدى المحكمة الجنائية في استئناف بغداد الرصافة، وبعد الإجراءات استطاعت التحقيقات ان توقف الجاني وأخاه امام الادلة التي تثبت اقترافهما للجريمة فلم يجدا خيارا الا ان يعترفا بفعلتهما.
اعترف الزوج انه وبمعونة أخيه قاما بقتل زوجته ورمى جثتها في نهر دجلة، وكانت خطتهما تتضمن ان يقوما بعثرة اثاث البيت بعد قتلها لايهام الجميع بان البيت تعرض للسرقة وتم اختطاف الضحية.
ولم يستطع القاتل وأخوه ان يخفيا بصماتهما الوحيدة على اثاث البيت ولم يراعيا معرفة الجيران بالمشاكل التي كانت تحصل بين الزوجين عن طريق ارتفاع صوتيهما اثناء الشجار و يدركا ان محاضر الكشف والمخطط على محل الحادث ستكشف أمرهما.
ولان اعترافاتهما جاءت متطابقة مع كشوفات الدلالة ومعززة لأقوال المدعين بالحق الشخصي والد و والدة الضحية والشهود (جيران بيت الضحية) ومنسجمة بمحاضر كشف الدلالة وجدت المحكمة ان جميع الادلة المتحصلة كافية الادانتهما بارتكاب الجرم ينطبق واحكام المادة ٤٠٦/ ١/ أ عقوبات ، وبدلالة مواد الاشتراك (٤٩، ٤٨، ٤٧) منه وأمر مجلس الوزراء رقم (٣) لسنة ٢٠٠٤ قررت المحكمة إدانتهما بموجبه.
وحكمت المحكمة على المدانين بالإعدام شنقا حتى الموت مع الاحتفاظ بالحق الشخصي بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.