برلمانيون من ابناء شعبنا في مجلس النواب العراقي يطالبون بحذف الفقرة التي تنص

بدء بواسطة برطلي دوت نت, أكتوبر 19, 2015, 10:36:21 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

برطلي دوت نت

برلمانيون من ابناء شعبنا في مجلس النواب العراقي يطالبون بحذف الفقرة التي تنص
(يتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الابوين)
من مشروع قانون البطاقة الوطنية





برطلي . نت / خاص
طالب برلمانيون من ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في مجلس النواب العراقي من رئاسة المجلس حذف الفقرة ثانيا من المادة (26) من مشروع قانون البطاقة الوطنية والتي اعتمدت على نص الفقرة (3) من المادة (21) من قانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 والتي تنص ( يتبع الاولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الابوين ) او تعديلها بحيث يبقى الاولاد القاصرين على دينهم ولحين اكمال الثامنة عشرة من العمر .
جاء ذلك في الطلب المقدم الى رئاسة مجلس النواب العراقي واللجان ذات العلاقة فيه والموقع من قبل النواب القاضي رائد اسحق متي والدكتور لويس كارو عن كتلة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري ويونادم كنا وعماد يوخنا عن كتلة الرافدين .
وذكر النواب في طلبهم ان هذا النص قد سبَّبَ الكثير من المعاناة لكثير من الاشخاص وعوائلهم من المكونات ( المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ) .
وجاء في الطلب ايضا ان هذا النص يتناقض مع مباديء الدين الاسلامي ( لا اكراه في الدين ) ومباديء الديمقراطية ويتعارض مع ما جاء في الدستور العراقي لسنة 2005 فيما يخص الحقوق والحريات الاساسية والحقوق الدينية .
وكان مشروع قانون البطاقة الوطنية قد قُدِم للقراءة الاولى والثانية في مجلس النواب العراقي بتاريخ 28 تموز  و 13 ايلول / 2015 .
ويأتي مشروع البطاقة الوطنية من اجل بناء شبكة متكاملة للمعلومات وتوحيد نموذج شهادة الجنسية العراقية ونموذج البطاقة الشخصية ونموذج بطاقة السكن في وثيقة واحدة وضمن شبكة معلومات واحدة .





موضوع ذو صلة

http://baretly.net/index.php?topic=50443.msg93527#msg93527


المادة خاصة بمنتديات برطلي دوت نت . عند نشر، أو إعادة تحرير لهذه المادة ، يرجى الإشارة الى
" منتديات برطلي دوت نت "

متي اسو

كان القانون قد صدر في عهد صدام  حسين " العلماني "  والملقب  بـ " عبدالله المؤمن "
هذه هي حقيقة النظام البعثي مع المسيحيين قبل السقوط .. اما موفقهم بعد السقوط فاسأل مسيحيي الموصل !!!

ماهر سعيد متي

س .. هل سيلغى مشروع قانون البطاقة الوطنية قانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 لكون المادة الفقرة (3) من المادة (21) .. لاتزال سارية المفعول.. ان كان بالفعل سيلغيه فهي خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح .. وبخلاف ذلك يستوجب من برلمانيينا التحرك(رغم فوات الاوان نتيجة تشتت ابناء شعبنا .. ورغم عدم تحركم منذ عدة سنوات، ورغم اني قد كتبت عشرات المرات على هذا الموضوع دون ان يهتموا للامر ) .. اتمنى ان يحققوا النتيجة المرجوة لا ان يقتصر الامر على الاعلام من خلال اصرارهم على هذا المطلب المهم وحتى وان استوجب الامر انسحابهم من البرلمان .. تحياتي
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

Basim Bello

الاستاذ ماهر المحترم اثني على تعليقك ونتمنى ان يكون الموضوع يؤخذ بجدية وسؤال يطرح نفسه لماذا لم يقدم الطلب اثناء القراءة الاولى والثانية لكي يتم النظر فيه

ماهر سعيد متي

اجاب السيد عماد يوخنا   عضو البرلمان العراقي برسالة خاصة مشكورا ( القراءة الاولى لا توجد مناقشات وإنما في القراءة الثانية وقد قمنا بالمداخلة حسب الأصول ووضحنا ذلك عدا دورنا في اللحنة المعنية الأمن والدفاع ومن ثم المعمول به تكتب الملاحظات والمقترحات بعد القراءة الثانية تحريريا الى اللحنة والجهات ذات العلاقة وهذا ما قمنا به  وان هذا القانون يلغي قانون الاحوال المدنية باقراره ومصادقته )شكرا لك استاذ باسم على مداخلتك .. والشكر موصول الى الاستاذ عماد .. امنياتي لجميع برلمانينا بالموفقية في مسعاهم .واخص بالذكر الاستاذ رائد  . تحياتي
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

بشار سعدون

السلام عليكم .. تحية و تقدير للجميع : موضوع اسلام القاصر تبعاً لأحد أبويه تحكمه قواعد شرعية صرفة مبسوطة و مبثوثة في مضانها من كتب الفقه الإسلامي .. والمذاهب الإسلامية و رجال تلك المذاهب لهم آراء مختلفة في الموضوع ككل وفي بعض جوانبه !؟ (( كرأي الإمام الشَّافِعِينَ وأبو يوسف الذين يَرَوْن عدم إسلامه "أي القاصر" آصلا )) .. و ذلك من جهة سن البلوغ الشرعي أولاً .. ومن جهة إعتبار الطفل مسلم تبعا كون الأخير مسلم بالفطرة لا بنطقه الشهادتين ثانياً وهذا يعني أنه ليس بمرتد أو بمبدل لدينه لكي يصار إلى القول بآنه لا يحق له تغيير ديانته !؟ نعم هو مسلم حكماً لا حقيقةً وتلك مسألة تؤثر في الحكم الشرعي المقتضي !؟ فحكماً غير حقيقةً . وثالثاً : إن تبيان الأحوال الإجتماعية للواقعة والظروف المحيطة بها له أيما تأثير في إعطاء الحكم الشرعي المناسب . مما يقتضي تنظيم دراسة ميدانية تتطال ظروف وأحوال الأشخاص او العوائل التي عاشت وتعيش تداعيات عدم اعطائهم حق الإختيار بالبلوغ مع التأكيد على أن سن البلوغ هو المقصود شرعاً !؟ نعم فالمذاهب الاسلامية ليست متفقة على سن البلوغ وبإمكان المهتمين أو الراغبين إعداد دراسة شرعية فقهية صرفة بالموضوع ككل . لأن في قضية اسلام القاصر تبعاً فسحة من الاّراء لدى الفقهاء المسلمين . إلى جانب ما تم طرحه من أسانيد قانونية . إلا أن الجانب الشرعي المُعضد بأراء الفقهاء الذين لا يمانعون من إعطاء حق الأختيار ابلغ بالتأثير من الجانب القانونني .. مع التأكيد على ان معظم حالات اشهار الاسلام من احد الأبوين تكون اما نزوة عابرة لا تصمد طويلاً وأما هروب من مشاكل معينة يعانيها احد الزوجين أو كليهما، وتلك احوالٌ وتفاصيل تبينها الدراسات الميدانية والاستبيانات المختصة .. وملاحظة اخرى جديرة بالاهتمام  ألا وهي وجود الطفل اذا كان في سن الحضانة عند من ؟ هل عند الأب ام عند الام ، لأن الإتجاه الراجح في الفقه الإسلامي هو أحقية الأم الكتابية او حتى غير الكتابية بحضانة ولدها المسلم !؟ لأن الغاية من الحضانة هي مصلحة المحضون والتي بالطبع تكون عند أمه كونها أشفق وأحن وأقدر على رعايته من الأب بجـبلة رب العالمين .. كما انا هناك آثاراً قانوننية تستعصي على الحل كما في حالة زواج القاصر من بني دينها أو وجود ثمرة لذلك الزواج .. ويمكن الاستعانة بالقواعد الفقهية التي أخذ ونص عليها القانون المدني العراقي و بمبدأ استقرار التعامل والمعاملات في تعضيد الرأي القائل بحق الإختيار الذي أميل إليه آنا شخصياً ولكن بضوابط محكمة معدة سلفاً تتناول وتمزج بين الجانبين الشرعي والقانوني .. تقبلوا تقديري جميعاً .. ودمتم بخير

متي اسو

الاستاذ بشّار
جاء في تعليقك " . والمذاهب الإسلامية و رجال تلك المذاهب لهم آراء مختلفة في الموضوع ككل وفي بعض جوانبه !؟ "
الاسئلة هي :
1-   هل من العدالة اصدار تشريعات تحقق المساواة بين المواطنين في كل شيء حسب الدساتير التي تعترف بالمساواة وحقوق الانسان ، ام الرجوع الى الآراء الفقهيه التي تنحاز دائما ( رغم الاختلاف الحاد بينهم ) الى تطبيق ما جاء في الشريعة التي يغبن حقوق غير المسلمين ؟
2-   هل ما جاء به الفقهاء منذ عصور قديمة صالح للتطبيق في هذا العصر ؟
3-   بعد اكثر من ستين سنة من نشوء الدولة العراقية الحديثة  تم تشريع هذا القانون ... ما الاسباب المستجدّة ؟ هل تحوّل النظام المقبور الى نظام " اسلامي" ، ام انه كان مجاراة للوهابية السعودية في وقت الصحوة الاسلامية على حساب المسيحيين ؟
اني اجد هنا ان التشريع المذكور تم اقحامه قسرا لغايات !!! ... أما الاخذ برأي الفقهاء " الذين اختلفوا دائما  في كل شيء غير وارد ، وإن حصل ، فما كان الا تبريرا في غير محله .
مع تحياتي .

بشار سعدون

الأخ مني آسو المحترم :
شكراً على تعقيبك على ردي .. اخي المحترم أنا رجل قانون ويعنيني من هذا الموضوع الجانب القانوني الصرف وما يتعلق به من أحكام في الشريعة الإسلامية .. أما كون تلك الشريعة غير عادلة وأن فقهائها إختلفوا ويختلفون في كل شيء، وكون أحكامها أصبحت لا تتفق ومتطلبات العصر، وسواء أكان النظام السابق مقبور أم لا، والسعودية وهابية أم غير ذلك .. أقول لك اخي الغالي ببساطة شديدة هذا ليس ما دعاني الى التعقيب على الموضوع !؟ فلا دخل لي بالسياسة وبما سطرته يمينك من كلام .. فالكلام فيه طويل جداً ويحتاج إلى صفحات لا تنتهي و ستخرج بِنَا عن صلب الموضوع .. أعطيتُ وجهة نظر قانوننية وشرعية صرفة بالموضوع وأنا على علم ودراية بكل ما كتبته . فهذا الموضوع كان لي فيه اكثر من دعوى امام المحاكم واختلفتُ في وجهة نظري مع القضاء ومع بعض رجال الدين " لاحظ أني قلت البعض " ؟ لإني وجدت من القضاة ورجال الدين من له رأياً أخراً ؟ آي يجيز للقاصر حرية الاختيار بالبلوغ في مثل هذه الحالة .. وأحببت أن أدلي بدلوي بالموضوع لسببين . أولاً : الأمر هذا قابل لإجتهاد كونه غير مقطوعٌ فيه شرعاً (( رأي الإمام الشَّافِعِي وأبو يوسف .. ))  و قانوناً (( إتجاهات سابقة لمحكمة التمييز العراقية )) . ثانياً : عشتُ وتعايشت مع أهلي وناسي من المسيحيين في قضاء الحمدانية وغيرها واطلعت عن كثب على هكذا مواضيع بتفاصيلها الدقيقة .. و وجدت إنه من الأمانة العلمية والوفاء  أن أسجل ما اعرفه عن هذا الموضوع . خدمةً للناس وللحقيقة .. تقبل تقديري ولَك مني وللقراء كل الإحترام .

متي اسو

الاخ العزيز بشار سعدون المحترم
لم يكن خافيا عليّ ابدا من انك تناولت الموضوع بـ  " مهنيّة وحيادية " .
ربما كان عليّ ان اوجّه " تساؤلات " وليس  " أسئلة "  ... لانها في الحقيقة تساؤلات موجّهة ليس اليك فقط  ، بل الى جميع القراء الأعزاء .
كان الغرض من توجيه الأسئلة ( التساؤلات ) هو ان لا يذهب الظن لدى " البعض " من الاخوة  القراء من ان ردّك  يشرح او يعطي " مسوغا قانونيا "  أوجب الحكومة على اصدار مثل هذا القانون بعد عقود طويلة من تأسيسها .
لقد بدا لي واضحا من ردّك الاخير الموقف النبيل والأيجابي الذي كان لك بهذا الخصوص ، وهذا ما نتمناه من جميع الاخوة العراقيين ، وهوالوقوف ضد كل ظلم يطال اية شريحة في المجتمع العراقي مهما كا مصدره او نوعه .
تحياتي لك اخي الكريم ودمت .