وهذا قرار تمييزي كمثال على (( مفهوم المخالفة )) .... محكمة التمييز الاتحادية ذي العدد 195/ الهيأة العامة/ 2008 في 29/6/2009
المبدأ:
تختص المحاكم بالنظر في الدعوى المتعلقة بالعقار ان كان هذا العقار واقعاً في العراق أما اذا كان العقار واقعاً خارج العراق فان الاختصاص في هذه الحالة لا ينعقد للمحاكم العراقية وإنما لمحاكم الدولة التي يقع فيها العقار.
مضمون الدعوى:
ادعى وكلاء المدعين ( ون ع وجماعتها ) لدى محكمة بداءة الكرخ ان المدعين شركاء مع المدعى عليه في الشقة التي يستغلها والموجودة في لندن(شقة كنكستن) حيث آل اليهم ربعها ارثاً من مورثتهم المرحومة ن ض والمتوفاة بتاريخ 18/11/1988 وقد وضع المدعى عليه (ع ع أ) اليد على حصة المدعين غصباً وحرمهم الانتفاع بها واستغلالها اما بالسكن فيها على وجه الاستقلال او بالاستفادة من ربعها ولم يدفع لهم شيئاً كاجر من حصتهم رغم المطالبة به طلبوا دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بدفع اجر المثل لما يعادل سهامهم المذكورة في القسام الشرعي للشقة المذكورة من تاريخ وفاة مورثتهم في 18/11/1988 ولحين رفع هذه الدعوى محتفظين بحقهم باقامة دعوى للفترة اللاحقة وقدروا اجر المثل بمبلغ (180000000) مائة وثمانون مليون دينار عراقي مع الاحتفاظ بحقهم في الزيادة بدعوى منظمة او منفردة وتحميله المصاريف القضائية. اصدرت محكمة بداءة الكرخ الثاني بتاريخ 27/3/2006 وبعدد 2434/ب/2004 حكماً حضورياً يقضي برد الدعوى لعدم الاختصاص القضائي وتحميل المدعين الرسوم والمصاريف. طعن وكيلا المدعين بالحكم طالبين نقضه للاسباب الواردة بعريضتهما التمييزية المؤرخة في 26/4/2996 اعيد الحكم الى محكمته منقوضاً بقرار محكمة التمييز ذي العدد 1082/ الهيأة المدنية الثانية/ 2006 بتاريخ 28/6/2006 واتباعاً اصدرت محكمة بداءة الكرخ بتاريخ 5/2/2007 وبعدد 2435/ب/2006 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعين وتحميلهم الرسوم والمصاريف. ولعدم قناعة المدعين بالحكم المذكورفقد طعنوا به تمييزاً للاسباب الواردة بلائحتهم المؤرخة في 4/3/2007.
القرار:
لدى التدقيق والمداولة مع الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية تبين ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد بانه صحيح وموافق للقانون من حيث النتيجة ذلك لان موضوع الدعوى المقامة من المدعين ضد المدعى عليه هو مطالبتهم له باجر المثل عن الشقة التي يدعي المدعون انه استغلها وهي واقعة في لندن عاصمة المملكة المتحدة والتي آل اليهم ربعها ارثاً من مورثتهم المتوفاة (ن) متابع حسب ماورد في عريضة الدعوى أي ان الدعوى تخص عقاراً واقعاً خارج العراق ولما كان من ضمن اختصاص المحاكم العراقية النظر في الدعاوى المتعلقة بالعقار ان كان هذا العقار واقعاً في العراق حسب احكام المواد 29 و 36 من قانون المرافعات المدنية لسنة 1969 و 14/ب من القانون المدني اما اذا كان العقار واقعاً خارج العراق فان الاختصاص في هذه الحالة لا ينعقد للمحاكم العراقية وانما لمحاكم الدولة التي يقع فيها العقار وهذا هو مفهوم المخالفة لاحكام النصوص آنفة الذكر اضافة الى ان الفقرة (أ) من المادة السابعة من قانون تنفيذ احكام المحاكم الاجنبية في العراق رقم (30) لسنة 1982 نصت على اختصاص المحكمة الاجنبية اذا كانت الاموال غير المنقولة كائنة في البلاد الاجنبية وهذا يعني ان وجود العقار خارج العراق يخرج هذا العقار من اختصاص المحاكم العراقية ولو كان المدعى عليه عراقياً او اجنبياً مقيماً في العراق او خارجه ويؤسس هذا الاستثناء على مبدأ قوة النفاذ باعتبار ان محكمة موقع العقار هي الاقدر من غيرها على اتخاذ الاجراءات التي تقتضيها طبيعة الدعوى مثل الكشف الموقعي على العقار واستماع البينات الشخصية موقعياً اضافة الى انها الاقدر على كفالة اثار الحكم الذي يصدر في الدعوى لما لها من سلطة قضائية عليه فضلاً عن ان تحديد المال بكونه عقاراً ام لا وتحديد مالكيه وحقوقهم امور تقررها محكمة موقع العقار وبموجب قوانين الدولة التي يقع العقار فيها ويشمل هذا المبدأ المتعلق باختصاص القضاء الاجنبي الدعاوى العقارية كافة سواءاً الدعاوى العينية العقارية او الدعاوى الشخصية العقارية ام الدعاوى المختلطة المتعلقة بعقار ولما كان العقار موضوع الدعوى واقعاً في لندن /المملكة المتحدة لذا فان اختصاص النظر في هذه الدعوى لا ينعقد الى المحكمة العراقية وحيث ان اجراءات المرافعات المدنية المتعلقة باختصاصات المحاكم تعد من النظام العام على احكام المادة (77) من قانون المرافعات المدنية وتحكم المحكمة برد الدعوى في مثل هذه الحالة ومن تلقاء نفسها ولو لم يقدم دفعاً امامها ولما كانت محكمة الموضوع قد ردت الدعوى لهذا السبب ولسبب اخر يخص اقامة دعوى محاسبة بين الطرفين وعليه قرر تصديق الحكم المميز من حيث النتيجة ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاكثرية بتاريخ 6/رجب/1430 هـ الموافق 29/6/2009.