لا مشروعية بمنع الاجهار بالإفطار العلني

بدء بواسطة ماهر سعيد متي, يونيو 02, 2018, 08:39:55 صباحاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

ماهر سعيد متي

لا مشروعية بمنع الاجهار بالإفطار العلني


كانت وزارة الداخلية العراقية قد أصدرت تعميما إلى رؤساء الوحدات الإدارية تلزمهم بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المفطرين في شهر رمضان وسمته ب (منع الاجهار بالإفطار العلني ) .. في نظرة سريعة لهذا الفعل نجد انه لا وجود لنص مانع يمكن الاستناد عليه لهذا التعميم وبالتالي فان قيام رئيس الوحدة الادارية بالامر بالقاء القبض على الجاني يعد مخالفة صريحة للدستور والقوانين النافذة للاسباب التالية .

1-   لا يوجد نص قانوني يمنع الإفطار العلني حيث تصدر وزارة الداخلية تعليماتها هذه بالاستناد على نص المادة 240 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ونصها ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من خالف الأوامر الصادرة من موظف او مكلف بخدمة عامة او من مجالس البلدية او هيئة رسمية او شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية او لم يمتثل أوامر أية جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك دون الإخلال بأية عقوبة اشد بنص عليها القانون.)) وهذا النص عقابي ولا يمكن التعويل الاستاد عليه لانعدام النص المانع الصريح مع ملاحظة ان الضوابط والتعليمات والأوامر التي تصدر لا يجوز أن تصدر عن فراغ بل يجب أن تستند على نص قانوني .
2-   نصت المادة 37 أولاً: من الدستور العراقي على :أ- حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ. ب- لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرارٍ قضائي.وبالتالي لا يحق لاي فرد من أفراد الضبط القضائي إلقاء القبض على أي شخص الا بوجود أمر قضائي وبخلاف ذلك ستكون لها تبعات قانونية.. وعليه هذا التعميم مخالف لنص الدستور العراقي أما إذا كانت حجتهم بان الدستور العراقي يعد الإسلام هو دين الدولة الرسمي وعدم جواز تشريع قوانين تخالف وأحكام ثوابت الإسلام كما ورد في نص المادة 2 من الدستور العراقي فالرد يكمن في أن الفقرة ثانيا جاءت استثناءا من النص العام وألزمت بضمان كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والإيزديين، والصابئة المندائيين ، وان فرض الشعائر الدينية او أحكام العبادات علينا يعد مخالفة صريحة للدستور كما وان عبارة ثوابت الإسلام لازالت مجهولة ولم يتم حصرها لحد الآن كما أوردت في مقالات سابقة مع ملاحظة ان نص المادة 2 من الدستور تشير إلى عدم جواز ( تشريع ) ولم يقل غير ذلك . .وان كان لابد منه فيفترض التعامل بالمثل بمعنى ان يتم منع الاجهار بالإفطار العلني عند صوم باقي الأديان والطوائف تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة المنصوص عليه بالدستور .
3-   سبق وان قمت بنشر دراسة قانونية بخصوص الصلاحيات الجزائية التي منحت لرؤساء الوحدات الإدارية وإنها تتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات وان القوانين والقرارات التي منحت بموجبها صلاحيات جزائية لرؤساء الوحدات الإدارية بالحبس او التوقيف او الحجز او حتى إجراء التحقيق الأولي هي صلاحيات معطلة بحكم الدستور لمخالفتها لأحكام المواد 19 و 37/أولا/ب و 47 و 87 منه وبالتالي فأن ممارسة هذه المهام يعد تجاوزا على الصلاحيات ويوقع القائم بها تحت المسؤولية الجزائية والمدنية وقد أشارت عددا من قرارات المحكمة الاتحادية إلى استقلالية القضاء ومهامها كما في القرار 8/اتحادية / 2013 والقرار 32 / اتحادية 2013 والقرار بالرقم 10/اتحادية 2013 والقرار ذي الرقم 34 / اتحادية / 2013 وسوى ذلك والمبدأ الذي تقوم عليه عدم أحقية رئيس الوحدة الإدارية بتوقيف أي شخص وحصر الآمر بالقضاء.
4-   نستشف مما سبق الذكر ان هذا التعميم مخالف مخالفة صريحة للقوانين ولا يوجد نص قانوني يلزم بمنع الإفطار العلني..وان وزارة الداخلية او مجلس الوزراء ليست بجهة تشريعية لكي تصدر تعليمات .. وهذه التعليمات ليس لها قوة القانون كونها لا تستند لاي نص قانوني مانع ، وان أي أمر قبض تلقيه السلطات على أي فرد من إفراد الشعب يعد مخالفا ويستطيع المتضرر مراجعة المحاكم وتحريك شكوى جزائية بحق سلطات الضبط القضائي المنفذة .. وبالتالي سيتم إضافة هذا التعميم إلى سلسلة الاضطهاد التي أدرجت بحق الأقليات الدينية والاثنية والعرقية .


مصدر ذي صلة : http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,700589.0.html?PHPSESSID=asf1j8ghmjputgq4pu811pjpg2
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

ARAMI

شكرا استاذ ماهر... اتمنى ان يزداد الوعي لدى الناس بحقوقهم والمطالبة بها وان تكون سلطة القانون فوق الجميع وفوق اوامر ومزاجيات القائمين على السلطة التنفيذية.
تحياتي

ماهر سعيد متي

مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة