نص قانون حماية الصحفيين العراقيين المعروض على البرلمان

بدء بواسطة atheer, أبريل 03, 2011, 10:25:33 صباحاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

atheer

نسخة من قانون حماية الصحافيين الذي تمت قراءته الأولى في مجلس النواب يوم الاثنين الماضي ومن المنتظر إقراره في الجلسات المقبلة، ويؤكد القانون أن الهدف منه توفير الحماية للصحافيين العراقيين وضمان حقوقهم، ويؤكد أن لكل صحافي منتم إلى نقابة الصحفيين الأحقية بالاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية، كما يوجب الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع.

ويوجب القانون أيضا إخبار نقابة الصحافيين عن أي شكوى ضد صحافي عن جريمة مرتبطة بممارسته لعمله، ولا يجوّز استجواب الصحافي آو التحقيق معه عن جريمة منسوبة إليه مرتبطة بممارسة عمله الصحافي إلا بعد أخبار النقابة بذلك.

ويلزم القانون الجهات الإعلامية المحلية والأجنبية العاملة في جمهورية العراق بإبرام عقود عمل مع الصحافيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده النقابة ويتم إيداع نسخة من العقد لديها".

وفيما يلي نص مشروع قانون حماية الصحافيين:

المادة 1

أولا- تسري أحكام هذا القانون على الصحافيين العراقيين.

ثانيا- يقصد بالصحافي لإغراض هذا القانون كل عضو منتمي الى نقابة الصحفيين.                                                   

المادة 2- يهدف هذا القانون إلى توفير الحماية للصحفيين العراقيين في جمهورية العراق وضمان حقوقهم.

المادة - 3- تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحفي مهنته أمامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي.

المادة -4- للصحفي الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها بما يسمح به القانون والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته.

المادة - 5

أولا- للصحفي الامتناع عن الكتابة وإعداد مواد صحفية تتنافي مع معتقداته وآرائه وضميره الصحفي.

ثانيا- للصحفي التعقيب فيما يراه مناسبا لإيضاح رأيه بغض النظر عن اختلاف الرأي والاجتهادات الفكرية في  حدود الاحترام للواجب القانوني.

المادة  6- للصحافي الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية وعلى الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها ما لم يكن إفشاؤها يشكل ضررا بالمصلحة العامة ويخالف أحكام القانون.

المادة - 7 - لا يجوز التعرض إلى أدوات عمل الصحافي .

المادة -8- لا يجوز مساءلة الصحافي عما يبديه من رأي أو نشر معلومات صحافية وان لا يكون ذلك سببا للإضرار به ما لم يكن فعله مخالف للقانون.

المادة - 9- يعاقب كل من يعتدي على صحافي أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

المادة 10

أولا - يجب أخبار نقابة الصحافيين عن أي شكوى ضد صحفي عن جريمة مرتبطة بممارسة عمل الصحافي.

ثانيا- لا يجوز استجواب الصحافي آو التحقيق معه عن جريمة منسوبة إليه مرتبطة بممارسة عمل الصحافي إلا بعد أخبار النقابة بذلك.

ثالثا- لنقيب الصحفيين أو من يخوله حضور استجواب الصحفي أو التحقيق الابتدائي أو محاكمته.

المادة 11- على عضو الضبط القضائي إذا اخبر عن جريمة مشهودة ضد صحفي آو اتصل علمه بها أن يخبر الجهات الأمنية وقاضي التحقيق والادعاء العام بوقوعها وينتقل فورا إلى محل الحادث واتخاذ الإجراءات وفقا للقانون.

المادة-12- إذا اخبر قاضي التحقيق بجناية مشهودة واقعة على صحفي وجب عليه ان يبادر بالانتقال إلى محل الحادث فورا واتخاذ الإجراءات وفقا للقانون.

المادة 13

أولا- يمنح عيال كل من يستشهد من الصحافيين من غير الموظفين أثناء تأديته واجبه أو بسببه نتيجة عمل إرهابي راتبا تقاعديا مقداره(500) خمسمائة ألف دينار.

ثانيا- يمنح الصحفي من غير الموظفين الذي يتعرض إلى إصابة تكون فيها نسبة العجز 50% خمسون من المائة فأكثر أثناء تأديته واجبه أو بسببه نتيجة عمل إرهابي راتبا تقاعديا مقداره(250) مائتان وخمسون ألف دينار.

ثالثا- يسري حكم الفقرتين أعلاه على حالات الاستشهاد والإصابة بعد تاريخ 22-3-2003.

المادة 14- تقوم الدولة بتوفير العلاج المجاني للصحفي الذي يتعرض الى اصابة نتيجة عمل ارهابي اثناء تاديته واجبه او بسببه.

المادة - 15- تلزم الجهات الاعلامية المحلية والاجنبية العاملة في جمهورية العراق بابرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده النقابة ويتم ايداع نسخة من العقد لديها.

المادة 16- اولا - تشعر النقابة قبل انتهاء عقد عمل الصحفي لتسوية النزاع ان وجد.

ثانيا - اذا تعذرت تسوية النزاع بين الصحفي والجهة التي يعمل فيها تطبق قواعد قانون العمل رقم(71) لسنة 1987.

المادة - 17- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة لتشريع القانون

لغرض توفير الحماية اللازمة للصحفيين وضمان حقوقهم وعيالهم في حالة الاستشهاد نتيجة عمل ارهابي او التعرض لإصابة.

عن عنكاوا كوم

ماهر سعيد متي

                            شكرا استاذ اثير على الخبر ... وانشاءالله يقر القانون لاحقا ... تحياتي
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة