• Welcome to منتديات برطلي.
 

هل يعد اطلاق العيارات النارية في الاعراس .. جريمة ؟

بدء بواسطة ماهر سعيد متي, مايو 27, 2014, 05:35:31 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

ماهر سعيد متي

هل يعد اطلاق العيارات النارية في الاعراس .. جريمة ؟


يعد ذلك جنحة استنادا لاحكام القرار 570 لسنة 1982 وفيما يلي نصه
!!
قرار رقم (570) في 27 / 4 / 1982
إستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 27 / 4 / 1982 ما يلي : –
1 – يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من أطلق عيارات نارية في المناسبات العامة أو الخاصة داخل المدن والقرى والقصبات دون أن يكون مجازاً بذلك من قبل سلطة مختصة .
2 – يُنفذ هذا القرار إعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية . (**)
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
(**) نشر القرار (570) في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2884) الصادر بتأريخ 17 / 5 / 1982 .
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

ماهر سعيد متي

من بين ملايين العراقيين لم يطبق هذا القرار الا على القليل جداً ومنهم الحدث المسكين أدناه :

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع الحكم : تمييز
رقم الحكم : 916/هيأةالاحداث/2012
تاريخ الحكم : 30/05/2012
اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيأة الأحداث في محكمة التمييز الاتحادية 9/رجب/1433 هـ الموافق 30/5/2012 م برئاسة القاضي الأقدم السيد جليل خليل وعضوية القاضيين السيدين حامد ساهي وقحطان سعدون المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :ـ
المتهم / ( م.ا.ف)

قــررت محكمة أحـداث كركوك بتـاريخ 24/4/2012 وبالـدعوى المرقمة 69/ج/2012 إدانـة المتهم الجانـح ( م.ا.ف) وفق المادة 27 ف3 من قانون الأسلحة رقم 13 لسنة 1992 وحكمت عليه بإيداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة سنة واحدة مع احتساب موقوفيته وبغرامة قدرها خمسون ألف دينار تودع في خزانة هذه المحكمة وعند عدم الدفع تستحصل منه تنفيذاً لاحظت المحكمة من خلال ظروف وملابسات هذه القضية والظرف الأمني الذي تمر به هذه البلاد وانتشار الجريمة سبباً بدعوى إلى ايقاف التدبير أعلاه ذلك ان هذه المحكمة تعتقد ان المدان لن يعود إلى ارتكاب جريمة عمدية أخرى في المستقبل عليه تقرر ايقاف تنفيذ التدبير أعلاه بحق المدان لمدة سنتين تبدأ من تاريخ هذا الحكم على ان يحرر والده تعهداً بحسن تربيته وتهذيبه خلال مدة ايقاف التنفيذ وان يودع مبلغ قدره عشرة آلاف دينار في خزانة هذه المحكمة أمانة تعاد له بعد انتهاء مدة ايقاف التنفيذ استناداً للمواد 147 و148 و149 عقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل و مصادرة السلاح المضبوط (مسدس) تركي الصنع وإيداعه إلى مركز شرطة الأحداث للتصرف به وفق القانون بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وتقدير أتعاب محاماة قدرها خمسون ألف دينار لوكيلة المدان المحامية المنتدبة (أ.ع.ج) تصرف لها من خزينة الدولة ، طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 746/أحداث/2012 في 16/5/2012 نقض قرار المحكمة لمخالفته للقانون استناداً لأحكام المادة 259/أ/7 من قانون أصول المحاكمات الجزائية 0
القـــرار
-------- // لـدى التدقيق والمداولة وجد أن عن محكمة أحداث كركوك بتاريخ 24/4/2012 وبالـدعوى المرقمة 69/ج/2012 إدانـة الحدث ( م.ا.ف) وفقاً لأحكام المادة 27 /ثالثاً من قانون الأسلحة المعدل واستدلالاً بالمواد 77/اولاً/ب من قانون رعاية الأحداث و 79 و80 منه وحكمت عليه بالإيداع في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة سنة واحدة واحتساب مدة موقوفيته وبغرامة قدرها خمسون ألف دينار تودع في خزانة المحكمة وعند عدم الدفع تستحصل منه تنفيذاً وقررت ايقاف تنفيذ تدبير الإيداع بحقه لمدة سنتين استناداً للمواد 147و148و149 من قانون العقوبات ومصادرة السلاح المضبوط (مسدس تركي) الصنع وإيداعه مركز شرطة الأحداث للتصرف به قانوناً وتقدير أتعاب المحاماة لكفاية الادلة ضده عن جريمة حيازته وحمله لسلاح المسدس دون اجازة صادرة من جهة مختصة ولدى امعان النظر وجد ان الثابت من وقائع القضية انه بتاريخ الحادث 4/10/2011 حصلت مشاجرة آنية بين المشتكي (و.خ.ص) والمتهم الحدث ( م.ا.ف) وقيام الآخر باطلاق عيارات نارية تجاه المشتكي محاولاً قتله وتم اختبار دوريات الشرطة والقبض على الحدث وضبط سلاح مسدس بحوزته وتم توقيفه وفق المادة 570 من قانـون العقوبات حسب قــرار قاضي التحقيق المؤرخ 4/10/2011 وبعد تنازل المشتكي عن شكواه اخلي سبيل الحدث بكفالة بتاريخ 9/10/2011 وبتاريخ 16/10/2011 تم تكييف فعل الحدث وفقاً لأحكام المادة 27/3 من قانون الأسلحة ودونت أقوال المشتكي في القضية بصفة شاهد دون أن تتخذ أي إجراء قانوني بصدد شكوى المشتكي أعلاه أو على الأقل إعطاءها وصفاً قانونياً محدداً ومن ثم اتخاذ القرار المناسب في ضوء تنازله كل هذه الأخطاء المذكورة لم تلتفت إليها محكمة الأحداث وحسمت القضية دون ان تقرر في قرار الإدانة إدانة الحدث وتتبعه بقرار فرض التدبير خلافاً لأحكام المادة 223/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتكون كافة القرارات المتخذة مخالفه للقانون قرر نقضها والتدخل تمييزاً بقرار الإحالة ونقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها بغية إيداعها لدى محكمة التحقيق للسير فيها وفق ما تقدم استناداً لأحكام المادة 259/أ/7 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وصدر القرار بالاتفاق فـي 9/رجب/1433 هـ الموافق 30/5/2012 0

قرر تصحيح الخطأ المادي في القرار المتضمن (وفق المادة 570 من قانون العقوبات ) وجعله وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 570 لسنة 1982 وتأشير ذلك في حاشية القرار وجزءاً منه استناداً لأحكام المادة 225 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار في 7/11/2012 .
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة